ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني حول صلاحية مؤتمر البيجيدي في حسم الولاية الثالثة
نشر في اليوم 24 يوم 30 - 11 - 2017

رغم إسدال الستار على أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية نهاية الأسبوع الماضي، بتصويته برفض تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب المتعلقة بالولاية الثالثة لبنكيران، إلا أن ذلك فتح الباب لجدل قانوني داخل الحزب، حول مدى صلاحية المؤتمر الثامن المقرر في 9 و10 دجنبر، في إعادة طرح تعديل المادة 16، للمصادقة، باعتباره الهيئة العليا ذات الاختصاص الأصلي في تعديل قانون الحزب. الأمر يتعلق بإشكالية تطرحها نصوص قانونية متداخلة وهي المادة 23 من القانون الأساسي للحزب، التي تنص على حق المؤتمر الوطني في تعديل النظام الأساسي، في علاقتها، بالمادة 27 من نفس القانون التي تنص على صلاحية المجلس الوطني في المصادقة على جدول أعمال الدورات العادية للمؤتمر الوطني، ونصوص أخرى في النظام الداخلي، ولائحة المجلس الوطني تنظم مسطرة اعتماد التعديلات قبل وصولها للمؤتمر.
السؤال الأساسي الذي يطرحه عدد من دعاة الولاية الثالثة هو، هل يمكن لهيئة دنيا هي المجلس الوطني أن تصادر حق هيئة عليا هي المؤتمر في تعديل قانون الحزب؟ وماذا إذا قرر المؤتمر اعتماد تعديل لم يحل عليه من المجلس الوطني؟
النقاش حول هذه النقطة أثير قبل انعقاد دورة المجلس الوطني، فخلال اجتماع للأمانة العامة، برئاسة عبد الإله بنكيران، في سياق التحضير للمجلس، تم طرح الموضوع من طرف معارضي الولاية الثالثة، وتم اعتماد تأويل يقضي بأن جدول الأعمال يعتمده المجلس الوطني، وأنه لا مجال لطرح نقاط أخرى في المؤتمر خارج ما اعتمده المجلس الوطني. عبدالإله بنكيران دعم هذا التأويل، وأكد أنه لا مجال لطرح تعديل المادة 16 في المؤتمر إذا لم يعتمدها المجلس الوطني ولم يعارض سوى عضو واحد في الأمانة العامة هو عبد العلي حامي الدين. لكن بعض أعضاء الحزب يرون أن موقف بنكيران، لم يكن "قانونيا"، وإنما هو "سياسي"، لأنه لم يرغب في التوجه إلى ولاية ثالثة يرفضها المجلس الوطني بعدما رفضتها الأمانة العامة، كما أنه يريد حماية المؤتمر من الانفجار، إذا طرح التعديل من جديد.
من الناحية القانونية، تعتبر الأمانة العامة مختصة في تأويل النظام الأساسي، لكنها ليست مختصة بتأويل النظام الداخلي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني، والتي تعتبر صلاحية لمكتب المجلس الوطني. ولتقريب صورة الجدل الدائر، حول هذا الموضوع، يمكن الإشارة الى رأيين، تم نشرهما في موقع الحزب، الأول يرفض عرض المادة 16 على المؤتمر بدعوى أن المجلس الوطني لم يعتمدها، وعبر عنه محمد الطويل، والثاني، يرفض مصادرة حق المؤتمر في تعديل القانون الأساسي من طرف هيئة دنيا، وعبر عنه عضو الحزب علي فاضلي.
وجهة نظر الطويل، يشاطرها عدد من رافضي الولاية الثالثة، تقر بأن "المؤتمر الوطني هو صاحب الحق الأصيل في تعديل النظام الأساسي"، لكنه يشدد على أن ذلك لا يقتضي بالضرورة نفي هذه الصفة على غيره من الهيئات. فقد وزّع النظام الأساسي بين المؤتمر والمجلس المهام والأدوار، فأوكل للمؤتمر حق المصادقة على النظام الأساسي وتعديله (المادة 23)، في حين أسند إلى المجلس الوطني حق المصادقة على جدول أعمال المؤتمر (المادة 27 دائما). بمعنى أن المجلس الوطني يُدقّق ويَحصر مواد جدول الأعمال التي تُعرض على أنظار المؤتمرين للمصادقة. وبخصوص مسطرة تعديل النظام الأساسي، يرى، أنه يخضع لمنهجية، وضحتها المادة 100 من النظام الداخلي التي نصت على أن "يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي، ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية".
وتم تنظيم مبادرات التعديل وفق مقتضيات نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس الوطني من خلال "المادة 89″، التي تنص الجهات المخولة باتخاذ مبادرة تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، وتنص على أن يحيل مكتب المجلس المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها" فضلا عن المادة 90 التي نصت على أن: "تتم المصادقة على المقترحات المقدمة بأغلبية المصوتين". فبناء على مقتضيات المادة 100من النظام الداخلي، "يعتمد" المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية."
أما بالنسبة إلى المؤيدين لهذه القراءة، فإن مسطرة تعديل النظام الأساسي واضحة، ولا مجال لطرح تعديلات لم تخضع لهذه المسطرة.
لكن هناك وجهة نظر أخرى، عبر عنها عضو الحزب علي فاضلي، من خلال مقال نشر في موقع الحزب، يدافع عن كون المؤتمر هو "صاحب الولاية الأصلية والحصرية بنص القانون الأساسي، (المادة 23)، ولا يجوز أن تحل محله أي هيئة أخرى في القيام بهذا الحق الحصري.
فالسلطة التقريرية للمجلس الوطني "هي سلطة تقريرية في مواجهة الهيئات الأدنى منه، ولا يمكن الاحتجاج بالسلطة التقريرية للمجلس لمصادرة حق السلطة التقريرية الأعلى المتمثلة في المؤتمر الوطني"، وبالتالي، فكما أن المجلس الوطني أعلن في بلاغ له أنه صادق على تعديلات النظام الأساسي في أفق عرضها على المؤتمر الوطني، فإنه "يحق للمؤتمرين أثناء المناقشة المطالبة بإضافة تعديلات أخرى". وأشار فاضلي إلى أن العرف جرى بذلك سابقا، حيث يتم عرض توصيات الجموع العامة الجهوية أثناء المناقشة ويتم المصادقة عليها، ويتم تعديل النص الأصلي المقدم من طرف المجلس الوطني.
أما بخصوص المسطرة التي نص عليها النظام الداخلي ولائحة المجلس الوطني، فإنها تعتبر أدنى من النظام الأساسي و"لا يجوز للنظام الداخلي للحزب تفسير مقتضيات القانون الأساسي بدون إحالة صريحة الدلالة من القانون الأساسي للحزب".
من جهة أخرى، يقدم أصحاب هذا الرأي مبررات في العمق، وتتعلق بكون مواد النظام الداخلي ولائحة المجلس الوطني، تتعارض مع قانون أعلى هو النظام الأساسي. فهذا الأخير يعطي اختصاص أصلي للمؤتمر، والنصوص الدنيا "تعرقل ذلك". ثانيا، أن القانون ينص على أن المجلس "يعتمد" وليس "يصادق"، على التعديلات. وحتى لو تم تفسير "يعتمد" ب"يصادق"، فإن الأولوية لمصادقة المؤتمر. وهناك نقطة أخرى، تتعلق بتأويل القانون، فرغم أن الأمانة العامة مختصة بتأويل النظام الأساسي، إلا أن الخلاف، منصب في الواقع على المادة 100 من النظام الداخلي، ويقول المدافعون عن هذا الرأي إن الأولى بتأويلها هو مكتب المجلس الوطني.
هذا الجدل سيثار بلا شك في المؤتمر المقبل، وفي وقت ساد الاعتقاد أن الولاية الثالثة بنكيران انتهت، سيكون على رئيس المؤتمر جامع المعتصم دراسة كيفية تدبير هذا الإشكال أمام 2500 مؤتمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.