الملك محمد السادس يعزي في وفاة قداسة البابا فرانسوا الأول    "ترانسبرانسي" تدعو للتحقيق في الاختراق السيبيراني وفي دعم الماشية وترفض الهدم التعسفي للمنازل    عبد النباوي: استعمال الذكاء الاصطناعي لحل المنازعات سيغير مفهوم استقلال القاضي    الدورة ال17 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب تسلط الضوء على الإشكالية الشائكة المرتبطة بالماء    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    أقصبي: الدولة سمحت باستنزاف الفرشة المائية لصالح نموذج فلاحي موجه للتصدير    الفاتيكان.. وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    الرباط تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    رحيل المطرب والملحن محسن جمال    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    المغرب يحتفل بالأسبوع العالمي للتلقيح تحت شعار:"أطفالنا كانبغيوهم، بالتلقيح نحميوهم"    المغرب يقود تحولاً صحياً شاملاً: تنزيل مشروع ملكي نال اعترافاً دولياً    الشعباني: المباراة ضد شباب قسنطينة الجزائري "مرجعية" لما تبقى من المنافسة    العثور على بقايا أطراف بشرية في دورة مياه مسجد    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    تحسينات جديدة في صبيب الإنترنت تفتح النقاش.. لماذا تبقى الأسعار مرتفعة في المغرب؟    نزيف التعليم    الوزير برادة: نتائج مؤسسات الريادة ضمانة استمرار الإصلاح التربوي بعد 2026    رئيس الجمعية المغربية لحماية الحيوانات ل "رسالة24" : الكلاب في الشارع ضحايا الإهمال… لا مصدر خطر    اندلاع حريق في "جبل خردة" يغطي مدينة ألمانية بالدخان    وزير الدفاع الأمريكي يقدم معلومات سرية في "دردشة"    خصومنا الإيديولوجيون ليسوا مجرمين    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    نهضة بركان تصدم الإعلام الجزائري    كيوسك الإثنين | الداخلية تطلق ورشا ضخما لرقمنة "الحالة المدنية"    الذهب يلامس أعلى مستوى له في ظل تراجع الدولار    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    بعد ‬تحذير ‬البنوك ‬من ‬محاولات ‬التصيد ‬الاحتيالي..‬    الغضب يتصاعد .. موظفون يشعلون نيران الاحتجاج أمام البرلمان    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    وفاة محسن جمال واحد من رواد الأغنية المغربية    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    بكلمات مؤثرة.. هكذا ودع زعماء وساسة العالم البابا فرانسيس    الريسوني.. عندما تتحول معاداة الصهيونية إلى معاداة مغلفة للسامية...!    تنفيذا لوصيته.. البابا فرنسيس يختار مكان دفنه بعيدا عن تقاليد الفاتيكان    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري    تراجع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس غداة ظهوره في عيد الفصح    الأساتذة المبرزون يضربون للمطالبة بالنظام الأساسي    شاب يُنهي حياته شنقاً داخل منزل أسرته بطنجة    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس    الزاهي يفتح أسئلة القراءة في متون السوسيولوجي عبد الكريم الخطيبي    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوجار يتجه إلى الاعتراف بتملك العقارات "عبر التزوير" مقابل تعويض المتضررين
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 11 - 2017

في سياق الجدل الدائر حول ظاهرة الاستيلاء على العقارات، التي برزت منذ سنة 2010، وتدخل الملك محمد السادس لدعوة وزارة العدل إلى تشكيل لجنة لإيجاد حلول لها، أعلن وزير العدل محمد أوجار، أمس، عن استعداد وزارته لتقديم تعديل مثير للجدل يهم المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، التي تحدد أجل 4 سنوات لمالك العقار الأصلي ضحية التزوير، من أجل المطالبة باسترجاع عقاره الذي تم تحفيظه في اسم مالك جديد حسن النية.
التعديل يرمي إلى حذف إمكانية طعن المالك الأصلي خلال 4 سنوات، والاعتراف بالتسجيل العقاري الجديد رغم أنه مبني على عقد مزور، مع إمكانية تعويض المالك الأصلي. وتنص المادة 2 من المدونة حاليا على "أن ما يقع من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد حسن النية، كما لا يمكن أن يلحق أي ضرر إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب أو تغييره أو التشطيب عليه"
وحسب وزير العدل، الذي كان يتحدث، أمس، في لقاء دراسي نظمه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر مجلس المستشارين، فإن المادة بصيغتها الحالية، "لها تأثير سلبي على استقرار الأوضاع والمعاملات بين الأفراد ولا تساهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري، ولا تستجيب لانتظارات المستثمرين"، وشرح أنه بناء على هذه المادة، فإن المستثمر الذي اقتنى عقارا لإقامة مشاريع استثمارية، عليه أن ينتظر مرور 4 سنوات من تاريخ تقييد شرائه لمباشرة الأشغال "لأن تسجيله سيكون معلقا على شرط فاسخ هو عدم ظهور متضرر خلال مدة الأربع سنوات" التي منحها المشرع لضحية الزور أو التدليس، أما إذا باشر الأشغال داخل أجل 4 سنوات، فإنه سيكون مهددا في كل لحظة بظهور متضرر يطالبه بإبطال التصرف.
وأضاف الوزير متسائلا: "وماذا عن الحقوق التي يمكن أن تترتب على العقار لفائدة الأغيار كالبنوك أو الدائنين الخواص في مواجهة المقيد حسن النية؟ وما مآل الرهون والحجوز التحفظية والتنفيذية التي يمكن أن يسجلها الدائنون على العقار ضمانا لديونهم، في مواجهة هذا المقيد إذا مارس المالك الأصلي دعوى الإبطال داخل أجل الأربع سنوات؟
أوجار دعا إلى أن تكون المادة 2 من مدونة الحقوق العينية "منسجمة مع مقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، التي تنص على أن "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة إلى الغير إلا بتقييده، و أنه لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة"
لكن ما مصير حقوق المالك الأصلي؟ يرد وزير العدل، أنه يمكن "البحث عن آلية لتعويض المالك الأصلي الذي كان ضحية زور أو تدليس عن طريق إحداث صندوق للتأمين يؤدي المبالغ المحكوم بها إلى فائدة هذا المالك"، وذلك في حالة عسر المسؤول عن الضرر أو عدم العثور عليه.
يأتي هذا في وقت تقدمت فيه مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقترح قانون يناقض توجهات وزارة العدل، ويرمي إلى تعديل المادة 2 نفسها من مدونة الحقوق العينية، لكن في اتجاه مناقض يضمن حقوق المالك الأصلي، وذلك بإعطاء الحق للمالك الأصلي ضحية التزوير برفع دعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس وليس من تاريخ التقييد في المحافظة، "دون التقيد بمدة زمنية".
مجموعة CDT، اعتبرت أن المادة 2، المذكورة ب
صيغتها الحالية "تورط القضاء في تطبيقها"، بحيث يصبح القضاء "ملزما بإضفاء الشرعية على الأفعال الجرمية"، معتبرة أن "ما بُنِي على باطل، فهو باطل".
هذا، ويأتي هذا الجدل في وقت يستغل المتلاعبون بالعقارات الثغرات في القانون، من أجل الاستيلاء على الأملاك، وبيعها وتسجيلها باسم آخرين دون علم المالكين الأصليين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.