دخل مشروع القانون المتعلق ب"تتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية"، والرامي إلى محاصرة "مافيا" السطو على عقارات المغاربة والأجانب وتشديد الخناق على حيلهم، آخر مراحل المصادقة على مستوى مجلس النواب، بعدما حظي اليوم الاثنين بإجماع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قبل إحالته على الجلسة العامة العامة لمناقشته والتصويت عليه. واقترح مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة السابقة، وقدمه محمد أوجار وزير العدل، إدخال تعديل على "المادة 4 من القانون رقم 08-38 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178-11-1 في25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011)، وذلك بالتنصيص على إدراج الوكالة الخاصة "ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك". ووفق معدو المشروع، فإن هذا التعديل من شأنه أن يحمي مصالح الملاك ويحقق الأمن العقاري، وأن يعالج جانبا من جوانب إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير، التي تسيء إلى نظام الملكية العقارية بالمملكة، وتلحق ضررا بحقوق الغير. وتجدر الإشارة إلى أن فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكية، التقدم والاشتراكية)، اقترحت بدورها مقترح قانون، يقضي بتعديل "المادة الثانية" من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي تنص على أن "ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة غير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلى إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه". ودعا مقترح الأغلبية إلى حذف العبارة التي اشترطت على صاحب الحق المتضرر بسبب التدليس أو التزوير أن يرفع "الدعوى داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو التغيير أو التشطيب عليه"، واقترحت في المقابل "عدم التقيد بمدة زمينة" وجعل "رفع الدعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس." وبررت فرق الأغلبية مقترح تعديلها، بأن"مدة الأربع سنوات تبقى قليلة لحماية حق بعض الفئات كالمهاجرين المغاربة الذين يغادرون أرض لوطن لمدة طويلة"، في وقت "تتداول فيه أخبار مافيا العقار ببعض المدن التي تسطو على ثروات الأجانب ومغاربة العالم"، تضيف الأغلبية، التي أكدت على أنه بالرغم من كل الضمانات التي جاء بها القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، فإن المشرع لم "يكن موفقا عند وضعه المادة الثانية منه، ولاسيما في فقرتها الثانية".