أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الاثنين بالرباط، أن إرساء نظام خاص بالعقار كفيل بضمان تحقيق ما أصبح يصطلح عليه اليوم بالأمن العقاري. وأوضح بن شماش، في كلمة بمناسبة لقاء نظمته "مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" حول "مقترح قانون لتعديل المادة 2 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية"، أن الملكية العقارية تشكل أحد أهم أنواع الملكية، باعتبارها المحرك الأساسي للاستثمار ومن مكونات الاستقرار الاجتماعي. وأضاف أن مدونة الحقوق العينية تطرح إشكالا في ما يتعلق بموضوع حماية الملكية التي تعتبر من أسمى الحقوق التي تضمنها وتحميها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية والدستور المغربي وكذا القوانين الوطنية. وأشار إلى أن هناك عدة قوانين خاصة تحكم الملكية العقارية من حيث نظامها القانوني، ومن حيث مختلف التشريعات الخاصة المنظمة لها، ومن بينها قانون التحفيظ العقاري وقانون الحقوق العينية الذي صدر سنة 2011، وكلاهما يهدف إلى تحصين الأنظمة العقارية بالعديد من المقتضيات والإجراءات الشكلية لحماية الملكية العقارية من الاستيلاء والاعتداء عليها. وسجل أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تتسبب في الإساءة إلى نظام الملكية العقارية في المغرب، بالإضافة إلى الأضرار التي يمكن أن تلحقها بحقوق الغير. وأوضح أن غالبية حالات الاستيلاء تنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج، وتكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص لهم علاقة قرابة أو معرفة بماليكها، مشيرا إلى أن تشخيص هذه الظاهرة كشف أيضا أنها تتجاوز السلوكات الفردية لتأخذ طابع الجرائم المنظمة التي تستفيد من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة العقارية. ولوضع حد لهذا الإشكال المطروح، يضيف بن شماش، تم اتخاذ بعض التدابير والإجراءات والحلول من طرف السلطات العمومية المختصة، كما تم إدخال بعض التعديلات على القوانين حيث تم خلال هذه السنة تتميم المادة 4 من قانون الحقوق العينية بمقتضى القانون رقم 69.16، الذي صدر في شهر شتنبر من هذه السنة، بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ. وذكر بأن أسباب هذا التعديل تعود إلى آثار ومخلفات الوكالات العرفية التي كان يطالها فعل التزوير أو المشاركة فيه. واعتبر أن المادة الثانية – الفقرة الثانية- من نفس القانون، موضوع التعديل المقترح، ماتزال تشكل إحدى الثغرات القانونية التي تمكن بعض الأشخاص من الاستيلاء على عقارات الغير بدون موجب قانوني، بالإضافة إلى إلقاء عبء على المالكين المقيدين بضرورة الاطلاع على وضعية عقاراتهم على الأقل مرة كل أربع سنوات، وهو الأمر الذي يعتبر صعبا على بعض المواطنين، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن "ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه". وأضاف بن شماش أن الخبراء يؤكدون أن المدة المحددة في هذه المادة- أربع سنوات – لرفع الدعوى لا مبرر لها متى كان الأمر يتعلق بتدليس أو تزوير أو استعمال، وبالتالي هناك مطالب بتعديلها أو إلغاءها تفاديا لاستعمالها للسطو والاستيلاء على عقارات الغير في إطار القانون. وخلص إلى أن مقترح تعديل هذه المادة، المقدم من طرف "مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" يكتسي أهمية في هذا الصدد ويمكن أن يكون من بين التدابير الإضافية التي يمكن أن تساهم في حماية حق الملكية وتحقيق الأمن العقاري، والتصدي لظاهرة الاستيلاء والاعتداء على عقارات الغير.