دخل القانون رقم 69.19، الذي يقضي ب"تتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08، المتعلق بمدونة الحقوق العينية"، حيز التنفيذ، بعد نشره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، ليضع بذلك حدا لظاهرة الترامي على عقارات الغير، خاصة المملوكة للمتغيبين، سواء أكانوا مغاربة أو أجانب، باستعمال وعقود وكالات مزورة أو عقود عرفية. وبمقتضى القانون الجديد، الذي أعدته وزارة العدل، تم التنصيص في " المادة 4 " على إدراج "الوكالات الخاصة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو بمحرر من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض"، لتصبح صيغة المادة المذكورة، تنص على أنه أ "يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك". وفي هذا الصدد، سارع حميد الربيعي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي إلى توجيه مذكرة إلى مختلف المحافظين التابعين لإدارته بمختلف جهات المملكة، شدد فيها على أن "جميع الوكالات التي ترمي إلى إبرام التصرفات العقارية المشار إليها في المادة 4 يجب أن تحرر بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض". وأشارت المذكرة التي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منها إلى أن "الوكالات العرفية المحررة قبل تاريخ 14 شتنبر 2017″، )أي تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ( "لا يمكن الاستناد إليها في إبرام التصرفات العقارية بعد هذا التاريخ" موضحة "أن الوكالات العرفية المذكورة وإن حررت قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فإن العبرة بتاريخ إبرام التصرف وليس تاريخ تحرير الوكالة، مادام أن هذه الأخيرة "لا يمكن أن تنتج آثارها القانونية إلا عند ابرام التصرف المعني بها." يذكر أن المعطيات الرسمية لوزارة العدل تفيد بأن القضاء تداول في 37 قضية تخص الاستيلاء على عقارات الغير، 25 منها لا تزال أمام أنظاره، بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، و4 ملفات أمام قضاء التحقيق، و6 ملفات أمام الغرف الجنائية الابتدائية، و10 ملفات أمام الغرفة الجنائية الاستباقية، بالإضافة إلى 5 ملفات أحيلت أو في طور الإحالة على محكمة النقض. وتجدر الإشارة إلى أن فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكية، التقدم والاشتراكية)، كانت قد تقدمت بمقترح قانون، يقضي بتعديل "المادة الثانية" من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي تنص على أن "ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة غير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلى إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه". ودعا مقترح الأغلبية إلى حذف العبارة التي اشترطت على صاحب الحق المتضرر بسبب التدليس أو التزوير أن يرفع "الدعوى داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو التغيير أو التشطيب عليه"، واقترحت في المقابل "عدم التقيد بمدة زمينة" وجعل "رفع الدعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس."