حكم قضائي غير مسبوق أصدرته المحكمة الإدارية بمراكش، أول أمس الخميس، أجاز لعامل شيشاوة، بوعبيد الكَراب، الحلول محل رئيس مجلس بلدية إمنتانوت، إبراهيم يحيى، المنتسب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خلفية امتناع هذا الأخير عن تضمين جدول أعمال دورة أكتوبر الجاري نقطة متعلقة بالتصويت على مقرّر استقالته. الحكم القضائى المشمول بالنفاذ المعجل علل ممارسة العامل الكَراب لسلطة الحلول بامتناع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به، مع ما ترتب على ذلك من إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، وقد لجأ العامل للقضاء الإداري الاستعجالي بعد أن رفض الرئيس الاستجابة لطلبه بإدراج ملتمس الاستقالة الذي كان تقدم به 23 مستشارا، من أصل 26 المشكلين للمجلس، معللين إيّاه ب “التسيير الفردي للرئيس، وعدم تنفيذه لمقررات المجلس، وإقصاء أعضاء المكتب واللجان الدائمة للمجلس من ممارسة مهامهم، وعدم مواكبته لسياسة القرب، وغياب التواصل والتشاور مع المستشارين، وإقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعداد البرامج والمخططات التنموية”. وبعد أن أقرّ الحكم بحالة الامتناع، سيحل العامل محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع عنها، استنادا إلى المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إذ من المقرّر أن يدعو العامل، أو من يقوم مقامه، إلى عقد دورة يتداول خلالها المجلس في شأن ملتمس استقالة الرئيس، الذي تقدم به مستشارون جماعيون من حزبه، بالإضافة إلى آخرين من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، أوضحوا فيه بأن تشكيل الأغلبية الجديدة المناوئة للرئيس جاء “بعد استنفاد جميع المحاولات والوسائل الحبية من طرف المتدخلين والسلطات المحلية والإقليمية”. ومن المقرّر أن تنهي مسطرة الحلول شدّ الحبل بين الرئيس ومعارضيه، الذين كان 21 منهم اعتصموا، في وقت سابق، بمقر البلدية، احتجاجا على رفضه التفاعل مع ملتمس استقالته وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، وقد فضّ المستشارون الاعتصام بعد أن تعهد عامل الإقليم بالتدخل للتطبيق السليم للقانون. يذكر بأن المادة المذكورة تنص على أن ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس لا يمكن تقديمه سوى مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، مشددة على إدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، فيما تشير فقرتها الثالثة إلى أنه إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس أن يطلب، بواسطة مقرّر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وهو الطلب الذي تبت فيه المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.