بتت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء أول أمس الأربعاء، في الدعوى التي رفعها عامل عمالة المحمدية ضد رئيس المجلس البلدي حسن عنترة بخصوص امتناع الأخير عن إدراج ملتمس طلب إقالته ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية (أكتوبر)، التي أجلت إلى يوم الاثنين المقبل. وقضت المحكمة بوجود حالة امتناع الرئيس المذكور، بسبب عدم إدراج ملتمس ثلتي أعضاء المجلس بشأن نقطة استقالة الرئيس، وبالتالي أحقية عامل عمالة المحمدية بالحلول محل الرئيس لإدراج النقطة المذكورة ضمن نقط جدول أعمال الدورة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعي عليه الصائر. وحسب مصد منتخب، فإنه من المرتقب أن تتم إقالة الرئيس خلال الدورة المقبلة بسبب فقدان الأغلبية التي مكنته في انتخابات 2015 من ترأس المجلس الجماعي للمحمدية. وكان عامل عمالة المحمدية، تقدم يوم الثلاثاء الماضي، برفع دعوى قضائية استعجالية ضد رئيس المجلس الجماعي للمدينة، لدى المحكمة الإدارية للبت في موضوع طلب معاينة امتناع الأخير عن إدراج ملتمس مطالبته بالاستقالة، خلال الدورة العادية للمجلس البلدي (دورة أكتوبر) مع ترتيب كل الآثار القانونية على ذلك. وكان أعضاء المجلس الجماعي للمحمدية طالبوا الرئيس المذكور، في وقت سابق، بإدراج طلب الاستقالة ضمن جدول أعمال الدورة، بعد توفرهم على الشروط القانونية لإدراجها، إلا أن الرئيس رفض ذلك بدعوى عدم استيفاء الشروط القانونية بتراجع أحد الأعضاء المكونين للثلثين. يشار إلى أن الفرق السياسية المكونة للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية، (فريق العدالة والتنمية، الفريق الاشتراكي، فريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار) عقدت الاثنين الماضي ندوة صحافية سلط من خلالها الضوء حول مستجدات الشأن المحلي، والمتعلق بالأساس بتقييم الأداء الجماعي خلال نصف الولاية الأولى من مدة انتداب المجلس، وأيضا حول مسألة تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بالاستقالة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وأوضح الأعضاء أن المجلس عاش حالة مخاض عسير مدة ثلاث سنوات بسبب غياب رؤية واستراتيجية واضحين من أجل تنمية المدينة، مؤكدين أن مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية واضحة، ولهذا "لا يمكن للجماعة الترابية أن تعيش طيلة 6 سنوات المصير نفسه. يذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان أنهى الجدل والنقاش بخصوص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والخاص بإقالة الرؤساء وعمداء المدن. وحسب مذكرة موقعة من طرف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بتفويض من وزير الداخلية وجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يخبرهم فيها أن "أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب"، مضيفة أن "التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس." وأوضحت مذكرة الوالي المدير العام، أن طلب الإقالة لرؤساء الجماعات، الذي يوقعه الثلثان بالمجلس ينبغي أن "تدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية وفي حال رفض الرئيس إدراجها يمكن تفعيل سلطة الولاة وعمال العمالات والأقاليم، وإحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه". وجاءت مذكرة وزارة الداخلية بعد توصل رجالاتها بطلبات للإطاحة برؤساء الجماعات وعمداء المدن خلال دورة أكتوبر، التي عقدت الأسبوع الماضي كان آخرها محاولة الإطاحة برئيس بلدية المحمدية حسن عنترة، الذي رفض إدراج الملتمس ضمن جدول أعمال الدورة العادية.