على بعد أقل من شهرين على بدء التئام دورات أكتوبر، يعقد أعضاء العديد من المجالس الجماعية اجتماعات تُطبخ فيها تحالفات انتخابية جديدة على نار حاميّة لجمع النصاب القانوني للإطاحة برؤسائها وإعادة انتخاب آخرين جدد، ولتوزيع مواقع المسؤولية بمكاتبها المسيرة المقبلة، بعد مرور نصف الولاية الجماعية، تفعيلا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته. فبعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لبلدية الهرهورة، مؤخرا، للمطالبة بعزل رئيس الجماعة، الاستقلالي فوزي بنعلال، وقّع 23 عضوا ببلدية إمنتانوت، من أصل 26 المشكلين لمجلس هذه الجماعة الواقعة بضواحي مراكش، على عريضة يطالبون فيها رئيس المجلس، إبراهيم يحيا، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتقديم استقالته، معللين لجوءهم إلى المطالبة بإعمال المادة المذكورة ب"الرغبة في التغيير وتحريك عجلة النمو للأفضل". واستعرض الأعضاء، في بيان أصدروه مؤخرا يحمل توقيعاتهم، نماذج مما يعتبرونه "مشاكل تعرقل السير العادي للجماعة"، من قبيل "التسيير الفردي للرئيس، عدم تنفيذ مقررات المجلس، إقصاء أعضاء المكتب واللجان الدائمة للمجلس من ممارسة مهامها، عدم مواكبة سياسة القرب، غياب التواصل والتشاور مع المستشارين باعتبارهم قوة اقتراحية، عدم تنفيذ ومواكبة مخططا التنمية المندمجة في إطار اتفاقيات الشراكة، إقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعداد البرامج المخططات التنموية". وأوضح المستشارون الجماعيون، المنتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، بأن تشكيل الأغلبية الجديدة المناوئة للرئيس جاء بعد استنفاد جميع المحاولات والوسائل الحبية من طرف المتدخلين والسلطات المحلية والإقليمية، وتتويجا للقاءات عديدة بين مكونات المجلس الجماعي أسفرت عن حصول "توافق تام بشأن المستجدات التي تهم الساكنة في كل المجالات التنموية". وقد اتصلت "أخبار اليوم" هاتفيا برئيس بلدية إمنتانوت، الذي طلب مهلة زمنية من أجل الرد على ما ورد في بيان معارضيه، متحججا بأنه يقود سيارته. يذكر بأن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أن ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس لا يمكن تقديمه سوى مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، مشددة على إدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، فيما تشير فقرتها الثالثة إلى أنه إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس أن يطلب، بواسطة مقرّر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وهو الطلب الذي تبت فيه المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.