بعدما أثار الغياب التام لمصادرة أموال وعقارات نتجت عن الرشوة وأفضت إلى مظاهر الإثراء غير المشروع نقاشات موسعة لدى الرأي العام الوطني، شدد القانون الجنائي وفق آخر تعديلات تقدم بها وزير العدل والحريات، على ضرورة الحكم بمصادرة أموال وثروات غير مشروعة، بمجرد الحكم بالإدانة. ووفق التعديل الذي تضمنه تقرير وزير العدل والحريات، في ندوة صحفية لتقديم حصيلة الوزارة، الثلاثاء 23 فبراير 2016، فإنه " يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل موظف عمومي، ثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة، وغير مبررة، مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة" كما "يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بالمصادرة طبقا لمقتضيات المادة 42 من هذا القانون". كما نصت التعديلات على تشديد العقوبة على الموظف العمومي في جرائم الرشوة، وإقرار مسؤولية القاضي والموظف العمومي عن الإهمال الخطير الصادر عنهما، والذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم اختلاس الاموال أو تبديد المستندات أو المنقولات، والتنصيص على عقوبة حبسية وغرامة مالية لذلك.