° الضحية تؤكد علم العمة، والأخيرة تصاب بالانهيار عند اكتشافها العلاقة، والزوج يدفع بالرضوخ لتهديدات القاصر °خاطبته بقولها: "حرام عليك أبابا" لكنه مارس عليها الجنس بعدما طلب منها ماء للوضوء الرباط: عبدالله الشرقاوي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، برئاسة الأستاذ العلقاوي، بعد زوال الخميس 17 مارس 2016 برفع عقوبة مغتصب قاصر، لا يتعدى عمرها 10 سنوات، من 8 سنوات سجنا نافذة إلى 25 سنة سجنا، والتي كانت تعيش معه في بيت الزوجية بالخميسات. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة قد حكمت على المتهم، المزداد عام 1962، والأب لثلاثة أبناء، بثماني سنوات سجنا نافذة بعد متابعته بجناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، والناتج عنه افتضاض، طبقا للفصول 471، و 485، و 488 من القانون الجنائي. والمفارقة في هذا الملف، الذي لا نتوفر على وثائقه للكشف عن كل ملابساته، هو أن الزوج يبرر علاقته بالقاصر بسبب تهديدها له، ليتطور الأمر إلى اتفاق حول زواج، وأن الضحية تدفع بعلم العمة بهذه العلاقة، في حين أن هذه الأخيرة تصاب بالانهيار العصبي والصدمة حين اكتشافها الفضيحة في ظل علاقة زوجية يدعي معها الزوج أنه عاجز جنسيا. انطلقت مصالح الشرطة القضائية بالخميسات بالبحث في هذه النازلة بناء على شكاية تقدمت بها زوجة المعني بالأمر/ المياوم نيابة عن ابنة أخيها القاصر، في مواجهة زوجها، تتهمه فيها بهتك العرض بالعنف الناتج عنه افتضاض. في هذا السياق صرحت القاصر تمهيديا أنه حينما كان عمرها ست سنوات توفيت والدتها، وبطلب من عمتها انتقلت إلى السكن معها وزوجها المشتكى به، حيث كانت تعيش في ظروف عادية إلى أن بلغ عمرها 10 سنوات، إذ أنه في إحدى الأيام بعد الرابعة زوالا كانت بمفردها بالمنزل بصدد غسل أواني المطبخ، وحينما عاد زوج عمتها، التي تشتغل كعاملة نظافة، طلب منها تسخين قليل من الماء ليتوضأ، إلا أنها فوجئت بهذا الأخير يحمل سكينا ويضعه جهة عنقها، مطالبا إياها بعدم الصراخ، وتلبية طلبه في ممارسة الجنس، حيث عمل على تجريدها من ملابسها السفلية دون اكتراث لتوسلاتها، ومخاطبته بعبارة "حرام عليك أبابا". وهكذا مارس الجنس على الضحية، ولم يشف غليله إلا بسيلان الدم. وأوضحت الضحية، في معرض تصريحاتها التمهيدية دائما، أنه بعد عودة عمتها أخبرتها بالواقعة، إلا أنها لم تصدقها، بل طلبت منها التكتم وهددتها بدورها بإلحاق الأذى بها، مضيفة أن عملية الاعتداء الجنسي تحت التهديد بالسلاح الأبيض تواصلت لخمس مرات، وفي كل مرة كانت تخبر عمتها التي تطلب منها التكتم عن الأمر بدعوى عدم تصديقها، لكون "المعني بالأمر بمثابة والدها، وأنها ستفاتحه في الموضوع بعدما تتمكن من استرجاع مبلغ مالي منه يخصها مازال في ذمته". وأكدت القاصر أنها توجهت للعيش بمنزل والدها ولم تخبره بالواقعة تحت تهديد عمتها وضربها في بعض الأحيان، مضيفة أنه على إثر خلاف بين عمتها وزوجها قامت باصطحابها من أجل تسجيل شكاية في الموضوع، كما عرضت الضحية على طبيب فأكد أنها فقدت عذريتها منذ فترة. * انهيار عصبي وصدمة الزوجة /العمة: من جهتها أشارت عمة القاصر أنها كانت قد تكلفت بتربية هذه الأخيرة إثر وفاة والدتها، حيث كانت تعيش معها في ظروف عادية، علما أن لها مشاكل مع زوجها بسبب هجرانه لها في الفراش منذ سنوات، والذي كان يدعي أمامها بالعجز الجنسي. ولكوننا لم نتوفر على وثائق الملف فقد جاء تصريح هذه الأخيرة مبتورا، حيث يفهم منه أن القاصر كانت على علاقة بالزوج، مما يفند جزءًا من تصريحات الضحية بشأن اتهام عمتها بعنصر العلم بوقائع الممارسة الجنسية. في هذا الصدد نسب إلى العمة قولها: " … واستمرت لقاءاتهما الجنسية كلما تحينت الفرصة لذلك إلى أن حصل اتفاق بينهما على افتضاض بكارتها بطلب منها بدعوى رغبتها في الزواج به، وهو ما حصل فعلا…"، إلى أن بدأت زوجته / العمة تشك في بعض سلوكات القاصر، التي أخبرتها بالأمر بعد إلحاح وإصرار، مما جعلها تصاب بانهيار عصبي وصدمة سقطت على إثرها طريحة الفراش، وبعد تحسن حالتها الصحية عادت إلى البيت حوالي ثلاثة أشهر وقامت بتسجيل شكاية نيابة عن ابنه أخيها القاصر، تبعا لنفس المصدر. رواية الزوج بشأن الرضوخ لطلبات القاصر: أما المتهم فأوضح أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا أنه قام بممارسة الجنس على القاصر في يوم حفل عقيقة حفيدته، وذلك إثر تهديدها له بالصراخ واتهامه بالاغتصاب، حيث رضخ لطلبها ، واستمر في ممارسة الجنس برضاها إلى أن اتفقا على افتضاض بكارتها من أجل الزواج، ليظلا على نفس المنوال إلى أن اكتشفت زوجته الأمر، مضيفا أن القاصر ابتزته ماديا لمدة ثلاث سنوات وجاء تعليل محكمة الدرجة الأولى على النحو التالي للقول بمؤاخذة الظنين: بعد المداولة طبقا للقانون: التعليل: حيث توبع المتهم من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه: وحيث إنه عند الاستماع إلى المتهم أمام هذه المحكمة بخصوص الأفعال المنسوبة إليه أجاب بأنه مارس معها الجنس مرات عديدة، وأنكر تهديدها بالسلاح، وأنه مارس معها برضاها وأقر بافتضاض بكارتها. وحيث إنه من المقرر قضاء أن الإنكار في المادة الجنائية لا يعفي من المسؤولية الجنائية، ولا ينفع صاحبه، ولا يدفع عنه التهمة متى كانت ظروف القضية والوقائع المحيطة بها فيها من القرائن والدلائل تجعل منه مجرد وسيلة لتملص المتهمين من المسؤولية. وحيث لئن كانت محاضر الضابطة القضائية في الجنايات لا تعتبر إلا مجرد بيانات، فإن التفاصيل التي أعطاها المتهم للضابطة القضائية تعد من جملة الأسباب التي يمكن للمحكمة أن تستند عليها في تكوين قناعتها. وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح بأن المتهم قد اعترف في سائر مراحل البحث أنه مارس الجنس سطحيا على القاصر.. بعدما هددته بالصراخ، أو اتهامه بالاغتصاب، وأنهما استمرا على هاته الحالة إلى أن اتفقا على افتضاض بكارتها بدعوى رغبتها في الزواج بها، وأصبحا يمارسان الجنس بشكل عادي إلى أن فطنت بهما زوجته. وحيث إن اعترافاته هاته تزكيها إفادة القاصر المذكورة في جميع مراحل البحث، والتي أكدت أنه فعلا مارس عليها الجنس وافتض بكارتها، لكن بدون رضاها، هذا فضلا عن الشهادة الطبية وإفادة عمتها… وحيث تبعا لذلك تكون المحكمة قد تكونت لديها القناعة بارتكاب المتهم لما نسب إليه. وحيث إنه نظرا لظروف المتهم الاجتماعية قررت المحكمة بعد المداولة تمتيعه بظروف التخفيف، طبقا لمقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي، والفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية. وعملا بمقتضيات الفصول 286 و287 و291 و457 و417 و418 و420 إلى 442 من قانون المسطرة الجنائية وفصول المتابعة والفصل 55 و147 من القانون الجنائي. لهذه الأسباب: حكمت غرفة الجنايات الابتدائية علنيا، ابتدائيا وحضوريا: بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثمان 8 سنوات سجنا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. وأشعر المتهم بأن له أجل عشرة أيام للطعن بالاستئناف. وبهذا صدر القرار وتلي في الجلسة في اليوم والشهر والسنة أعلاه من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وتداولت فيها". وتكونت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط من الأساتذة: يوسف العلقاوي: رئيسا، وزهير حكيمي، ومحمد أليق، ورشيد حبابي، والعدراوي: مستشارين، وأحمد المؤدب: ممثلا للنيابة العامة، والسيد عبد الفتاح حجام: كاتبا للضبط.