احمد ابادرين محام بهيئة مراكش بداية البدايات هو إقرار مبدأ مساءلة كل من ينيط به القانون صلاحية اتخاذ القرار على أي مستوى، فالله وحده هو الذي لا يسأل الباقي يسألون. كلنا نستحضر ما جرى في فرنسا شهر دجنبر 2005 حين تشكلت لجنة تقصي برلمانية وشرعت في استنطاق من كان بيدهم ملف قضية قضية وترو affaire Outreau وعلى رأسهم قاضي التحقيق الذي تم الاستماع إليه بعد أدائه اليمين القانونية أمام لجنة التقصي المذكورة وتم نقل بعض جلسات الاستماع على القنوات التلفزية، وفتح نقاش واسع حول وضعية القضاء وحول ضمانات الحرية الفردية للمواطنين. موضوع استقلال القضاء بدأنا نتداوله كمطلب منذ بداية الستينات من القرن الماضي خاصة بعد نكسة 1965 بسبب الطريقة التي تمت بها مغربة القضاء. المطالب التي نرددها دائما هي الاستقلال والقضاء على الفساد. عندما يتعلق الأمر بأحكام في القضايا ذات الصبغة السياسية فإننا نتحدث عن انعدام استقلال القضاء وأن القضاة يتلقون تعليمات وأنهم ليست لديهم الجرأة ولا الحماية ليحكموا وفقا للقانون وحسب اعتقادهم الصميم. وعندما يتعلق الأمر بتقارير عن كيفية البت في النزاعات بين الأفراد (القضايا المالية والتجارية والعقارية...) فإننا نتحدث عن الانحراف وانتشار الفساد في الجسم القضائي بجميع مكوناته خاصة عندما يتم الإعلان عن قرارات تأديبية عقابية بسبب التورط في تعاطي الرشوة. وظل شعار إصلاح القضاء يؤطر كل الندوات والمؤتمرات وصيغت عدة توصيات ومذكرات ومقترحات وجاءت الخطابات الملكية لتعلن العزم على إصلاح القضاء وأعدت وزارة العدل عدة مشاريع نصوص قانونية قيل عنها أنها تدخل في إطار إصلاح القضاء. وجاء الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 ليعلن عن الشروع في مراجعة الدستور يرتقي بالقضاء إلى سلطة وتم تشكيل لجنة استشارية لمراجعة الدستور وقدمت الأحزاب والهيئات النقابية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني مذكراتها وتصوراتها لآليات المساءلة والمراقبة التي ينبغي أن تدرج في الدستور حتى لا تبقى هنالك إمكانية الإفلات من المساءلة والعقاب. يقول الفقه الدستوري بأن الفصل بين السلط لا يعني الاستقلال في الرقابة وفي التدبير لأن مبدأ "السلطة تحدها سلطة" يقتضي أن تخضع كل سلطة لرقابة سلطة ما. وبما أن الشعب هو مصدر كل السلط فإن آليات مساءلة ومراقبة هذه السلط ينبغي أن تتيح للشعب، إما مباشرة أو بواسطة منتخبيه، إمكانية المساءلة والمراقبة؛ لأن إسناد سلطة بمقتضى الدستور لجهة لا توجد آلية لمحاسبتها ومراقبتها يعتبر تشريعا للاستبداد والتسلط. وإذا كانت السلطة التنفيذية (الحكومة) تخضع لرقابة السلطة التشريعية (البرلمان) فإن السلطة التشريعية تخضع لرقابة الناخبين عبر صناديق الاقتراع وهذه الآلية متعارف عليها في كل دساتير العالم. وبما أن القضاء سيصبح سلطة بنص الدستور الذي نحن بصدد صياغته فإن هذه السلطة يجب أن تخضع لآلية محاسبة ومراقبة نابعة من الشعب باعتباره مصدر كل السلط. وبما أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة تتولاها مؤسسة تشارك فيها عدة مكونات (قضاة، محامون، كتاب الضبط، مفوضون قضائيون، خبراء، ضابطة قضائية، سلطة إدارية، ومتقاضون) وكل مكون من هذه المكونات له دور في ماكينة العدالة. وبما أن القضاء يعتبر شأنا عاما وليس شأنا خاصا بالقضاة فإن هذه المكونات المشار إليها هي التي ينبغي أن تتشكل منها السلطة القضائية. وسيكون كل مكون ممثلا في هذه المؤسسة عبر مندوبين منتخبين من طرف المكون الذي انتدبهم وفق مسطرة يحددها القانون الخاص بانتخاب أعضاء هذه المؤسسة. وينضاف لهذه المكونات الهيئات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني التي سيكون لها دور التعبير عن معاناة المتقاضين، إضافة إلى شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة والكفاءة منتدبة من رئاسة البرلمان. يمكن تسمية هذه المؤسسة بالمجلس الأعلى للقضاء أو المجلس الأعلى للعدل Conseil Supérieur de le Justice. وستقوم هذه المؤسسة التدبيرية بكل ما من شأنه أن يرجع ثقة المواطنين بالقانون وبالعدالة، لأنه عندما يفقد المواطنون الثقة في جهاز العدالة بكل مكوناته فذلك دليل على أن هنالك خللا في تدبير هذا القطاع بدءا بطريقة الولوج وانتهاء بمنهجية التأطير والرقابة وهو ما يدخل ضمن السياسة العدلية التي ستختص هذه المؤسسة برسم معالمها وتحديد حاجيات القطاع العدلي. القضاة يعتبرون أنفسهم هم وحدهم الذين يجب أن تتشكل منهم السلطة القضائية ويطلبون زيادة على ذلك أن يبتعد عنهم وزير العدل. ويتذرعون في ذلك بكون مجلسهم يمارس مهام التأديب ويرفضون أن يشاركهم في هذه المهمة أي أجنبي عن السلك القضائي. ونحن نطمئن السادة القضاة بأن المهام التأديبية التي تعود لهم وحدهم ستبقى لهم يصدرون بشأنها مقررات طبقا للقانون المنظم لمهنتهم، وبالمناسبة ينبغي مراجعة ذلك القانون لضمان طرق الطعن في القرارات التي يصدرها مجلسهم، وأقترح لهذا المجلس اسم المجلس الأعلى للقضاة Conseil Supérieur des Magistrats. هكذا سيبقى القضاة خاضعين في تأديبهم وترقيتهم وتسميتهم وتعيينهم وانتدابهم للقانون المنظم لمهنتهم، على غرار باقي المهن المنظمة بقانون (محامين، مفوضين قضائيين، هيئة الأطباء، هيئة الصيادلة، هيئة المهندسين...إلخ). وتكون مداولات المجلس الأعلى للقضاة سرية وهي هيئة مهنية وليست دستورية ولذلك لا ينبغي الإشارة إليها في الدستور. أما المؤسسة التي نقترح لها اسم المجلس الأعلى للعدل Conseil Supérieur de le Justice فإن مهامها رقابية سياسية بالمعنى الواسع وينبغي أن تكون مداولاتها علانية، مثلها في ذلك مثل باقي السلط، وتعقد دوراتها مرتين في السنة لمدة ولاية تمتد ست سنوات يتجدد ثلث أعضائها كل ثلاث سنوات. وتختار من بين أعضائها، عند بداية كل سنة قضائية، رئيسا ومكتبا وناطقا رسميا. ويفتتح جلالة الملك دورتها عند بداية كل سنة قضائية. ومن مهامها السهر على حسن تنفيذ السياسة الجنائية والإشراف على التكوين والتكوين المستمر لمختلف الفئات العاملة في قطاع العدالة والتفتيش وإعداد تقارير بشأن الإخلالات التي قد تسجل في حق أي عنصر من العناصر التي تشارك في تحقيق العدالة وتحيل تلك التقارير على الهيئة التي ينتمي إليه العنصر المخل بالسلوك وقواعد المهنة المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة التي ينتمي إليها (قاض، محام، مفوض، كاتب ضبط، خبير، ضابط،...). علاقة المجلس الأعلى للعدل بالحكومة فيما يهم حاجيات قطاع العدل من موارد بشرية وتكوينها والتجهيزات والبناءات ستكون عبر وزير منتدب مكلف بالعلاقة مع هذا المجلس على غرار الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان. يضع المجلس نظامه الداخلي ويحدث لجانا مختصة منها لجنة الشؤون الجنائية والعفو ولجنة الشؤون المدنية ولجنة الشؤون القانونية والقضائية تشتغل بين الدورات ويمكن للمجلس الاستعانة في إنجاز تحقيقاته بخبراء مختصين.