ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجان تقصي الحقائق.. أداة رقابية أم وسيلة لجمع المعلومات؟
دعوات إلى تعديل دستوري يشمل الفصل 42 الخاص بإنشاء لجان تقصي الحقائق
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2010

منذ سنة 1963 تاريخ تقديم أول طلب لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بعيد واقعة الزيوت المسمومة، وحتى نهاية سنة 2010، التي تم خلالها إنشاء لجنة تقص برلمانية لمتابعة
أحداث العيون، عقب تفكيك مخيم المواطنين الصحراويين الغاضبين وإقدام الانفصاليين من أتباع البوليساريو على قتل 11 عنصرا من رجال الأمن، ثار نقاش كبير وخلاف أكبر حول أهمية تشكيل لجان تقص للحقائق برلمانية، وجدواها خاصة مع توالي الملفات الثقيلة الساخنة، التي نظرت فيها لجان تقص وأنجزت تقارير ضخمة سلطت الضوء على حقائق وأرقام مخيفة بشأنها. وما زاد من حدة النقاش الدائر هو أن الوقائع والحقائق التي تضمنتها تقارير تلك اللجان لم تجد طريقها إلى ردهات القضاء، علما أن الأمر يتعلق بخسارات مادية جسيمة ومخالفات قانونية بارزة، ومنها على سبيل المثال ما جرى بالنسبة للقرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإذا كان المشرع المغربي قد حرص على إنشاء «مؤسسة» لجنة تقصي الحقائق فإن ذلك جاء، في نظر البعض، مرهونا بالوظيفة المرجوة منها وهي كشف خلفيات الأحداث والوقائع التي تهم الرأي العام الوطني باعتبار هذه الوسيلة أداة رقابية يقودها نواب الأمة. وقد نص الدستور المغربي في فصله ال 42 على ذلك صراحة عندما أوضح أنه «تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها»، مضيفا أن «لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها، ويحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق». غير أن الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، يوضح من جانبه أن المشكل يكمن أساسا في هذا الفصل، كونه يضم بين جنباته ما يعرقل مهام لجان تقصي الحقائق نفسها، لكونه يرهن إنشاءها بضرورة أن لا تكون القضية المعنية بإنشاء اللجنة ذات موضوع متابعة قضائية. وهو ما يعني حسب الغالي أن أغلب لجان التقصي التي تم إنشاؤها تخالف منطوق الدستور، لأنها تكون عادة موضوع متابعة في ردهات المحاكم لعدد من الأفراد المتورطين فيها بتهم يعاقب عليها القانون، ويضرب على ذلك مثلا باللجنة التي أنشئت لمتابعة تفاصيل وتداعيات أحداث العيون الأخيرة، حيث حلت اللجنة بالمنطقة في الوقت الذي تعرض فيه العديد من الملفات ذات العلاقة أمام المحاكم. ويشرح أستاذ العلوم السياسية، أن التجربة الإيطالية، عكس الفرنسية التي نتبع خطاها في المغرب، تعتبر تجربة مهمة في هذا السياق إذ «أن الدستور الإيطالي يفصل بوضوح ما بين المتابعات القضائية ذات الصفة الفردية التي يعاقب عليها القانون، وبين التحقيق السياسي الذي يهدف إلى جمع المعلومات بشأن واقعة محددة وتحديد مسؤوليات كل طرف فيها». كما أن التجارب المقارنة في دول أخرى، تتحول فيها لجان التقصي إلى سلطة قضائية قائمة بذاتها «حتى لا تصبح لجان التقصي مجرد وسيلة لجمع المعطيات والمعلومات وتبقى الحقائق والأرقام التي تكشف عنها مجرد حبر على ورق» يوضح الغالي في حديثه مع «المساء». وعلى هذا الأساس، توالت المطالب بأن يشمل أي تعديل دستوري مرتقب المادة 42 من الدستور، ليتم الفصل بين المتابعة القضائية ذات الطابع الفردي، والتي لا يجب أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على التحقيق المستقل الذي يقوده نواب الأمة، وكذلك أي تعديل يشمل القانون التنظيمي الخاص بإنشاء لجان تقصي الحقائق. وإذا كان تركيز المهتمين بموضوع إنشاء لجان تقصي الحقائق ودورها والمهام المنوطة بها يقع على الفصل 42 واشتراط عدم المتابعة القضائية كأساس لإنشاء لجنة للتقصي، فإن مسألة «التوازنات السياسية» تحظى هي الأخرى باهتمام ملحوظ، لأن الأحزاب الممثلة في البرلمان، قد تطمح -على الأقل نظري- إلى التأثير على عمل لجنة تقصي ما إذا ما كانت القضية تهم القطاع العمومي الذي يدبره حزب معين، عكس الإجماع الذي يحصل عادة في القضايا ذات البعد الوطني كالوحدة الترابية مثلا. وهو ما يستوجب حسب المهتمين توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية ابتداء من تشكيل اللجان وحتى إنهاء عملها، لكي تمر أشغال اللجنة في جو متوازن هادف بعيدا عن تأثير كل تيار سياسي حسب وزنه في النسق السياسي الوطني. وبعيدا عن الخلافات بشأن لجان تقصي الحقائق وأسلوب اشتغالها، ينص القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان على أن اللجان من حقها «الإطلاع على جميع الوثائق العامة أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها والتي يصدر رئيس اللجنة إلى السلطة الموجودة في حوزتها الأمر بتسليمها إليه»؛ كما أنه بإمكانها «استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة فيما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها». وتنص المادة 9 على أنه «يجب على كل شخص تم استدعاؤه وفق الإجراءات المنصوص عليها أن يستجيب للدعوة التي يسلمها إليه، عند الحاجة، عون قضائي أو عون للقوة العمومية ينتدبه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويستمع إليه بعد أداء اليمين المنصوص عليها». وتوضح المادة 10 من جانبها أنه «إذا أرادت اللجنة عند القيام بمهمتها جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دول أجنبية أخبر رئيس اللجنة بالأمر الوزير الأول وجاز لهذا الأخير أن يعترض على ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها وأن يرفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة أو يمنع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة». وتشدد المادة 14 من القانون نفسه على أنه «تطبق أحكام القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور أو التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص الذين يثبت عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناسبة الإجراءات الجارية أمام اللجنة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.