إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجان تقصي الحقائق.. أداة رقابية أم وسيلة لجمع المعلومات؟
دعوات إلى تعديل دستوري يشمل الفصل 42 الخاص بإنشاء لجان تقصي الحقائق
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2010

منذ سنة 1963 تاريخ تقديم أول طلب لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بعيد واقعة الزيوت المسمومة، وحتى نهاية سنة 2010، التي تم خلالها إنشاء لجنة تقص برلمانية لمتابعة
أحداث العيون، عقب تفكيك مخيم المواطنين الصحراويين الغاضبين وإقدام الانفصاليين من أتباع البوليساريو على قتل 11 عنصرا من رجال الأمن، ثار نقاش كبير وخلاف أكبر حول أهمية تشكيل لجان تقص للحقائق برلمانية، وجدواها خاصة مع توالي الملفات الثقيلة الساخنة، التي نظرت فيها لجان تقص وأنجزت تقارير ضخمة سلطت الضوء على حقائق وأرقام مخيفة بشأنها. وما زاد من حدة النقاش الدائر هو أن الوقائع والحقائق التي تضمنتها تقارير تلك اللجان لم تجد طريقها إلى ردهات القضاء، علما أن الأمر يتعلق بخسارات مادية جسيمة ومخالفات قانونية بارزة، ومنها على سبيل المثال ما جرى بالنسبة للقرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإذا كان المشرع المغربي قد حرص على إنشاء «مؤسسة» لجنة تقصي الحقائق فإن ذلك جاء، في نظر البعض، مرهونا بالوظيفة المرجوة منها وهي كشف خلفيات الأحداث والوقائع التي تهم الرأي العام الوطني باعتبار هذه الوسيلة أداة رقابية يقودها نواب الأمة. وقد نص الدستور المغربي في فصله ال 42 على ذلك صراحة عندما أوضح أنه «تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها»، مضيفا أن «لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها، ويحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق». غير أن الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، يوضح من جانبه أن المشكل يكمن أساسا في هذا الفصل، كونه يضم بين جنباته ما يعرقل مهام لجان تقصي الحقائق نفسها، لكونه يرهن إنشاءها بضرورة أن لا تكون القضية المعنية بإنشاء اللجنة ذات موضوع متابعة قضائية. وهو ما يعني حسب الغالي أن أغلب لجان التقصي التي تم إنشاؤها تخالف منطوق الدستور، لأنها تكون عادة موضوع متابعة في ردهات المحاكم لعدد من الأفراد المتورطين فيها بتهم يعاقب عليها القانون، ويضرب على ذلك مثلا باللجنة التي أنشئت لمتابعة تفاصيل وتداعيات أحداث العيون الأخيرة، حيث حلت اللجنة بالمنطقة في الوقت الذي تعرض فيه العديد من الملفات ذات العلاقة أمام المحاكم. ويشرح أستاذ العلوم السياسية، أن التجربة الإيطالية، عكس الفرنسية التي نتبع خطاها في المغرب، تعتبر تجربة مهمة في هذا السياق إذ «أن الدستور الإيطالي يفصل بوضوح ما بين المتابعات القضائية ذات الصفة الفردية التي يعاقب عليها القانون، وبين التحقيق السياسي الذي يهدف إلى جمع المعلومات بشأن واقعة محددة وتحديد مسؤوليات كل طرف فيها». كما أن التجارب المقارنة في دول أخرى، تتحول فيها لجان التقصي إلى سلطة قضائية قائمة بذاتها «حتى لا تصبح لجان التقصي مجرد وسيلة لجمع المعطيات والمعلومات وتبقى الحقائق والأرقام التي تكشف عنها مجرد حبر على ورق» يوضح الغالي في حديثه مع «المساء». وعلى هذا الأساس، توالت المطالب بأن يشمل أي تعديل دستوري مرتقب المادة 42 من الدستور، ليتم الفصل بين المتابعة القضائية ذات الطابع الفردي، والتي لا يجب أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على التحقيق المستقل الذي يقوده نواب الأمة، وكذلك أي تعديل يشمل القانون التنظيمي الخاص بإنشاء لجان تقصي الحقائق. وإذا كان تركيز المهتمين بموضوع إنشاء لجان تقصي الحقائق ودورها والمهام المنوطة بها يقع على الفصل 42 واشتراط عدم المتابعة القضائية كأساس لإنشاء لجنة للتقصي، فإن مسألة «التوازنات السياسية» تحظى هي الأخرى باهتمام ملحوظ، لأن الأحزاب الممثلة في البرلمان، قد تطمح -على الأقل نظري- إلى التأثير على عمل لجنة تقصي ما إذا ما كانت القضية تهم القطاع العمومي الذي يدبره حزب معين، عكس الإجماع الذي يحصل عادة في القضايا ذات البعد الوطني كالوحدة الترابية مثلا. وهو ما يستوجب حسب المهتمين توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية ابتداء من تشكيل اللجان وحتى إنهاء عملها، لكي تمر أشغال اللجنة في جو متوازن هادف بعيدا عن تأثير كل تيار سياسي حسب وزنه في النسق السياسي الوطني. وبعيدا عن الخلافات بشأن لجان تقصي الحقائق وأسلوب اشتغالها، ينص القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان على أن اللجان من حقها «الإطلاع على جميع الوثائق العامة أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها والتي يصدر رئيس اللجنة إلى السلطة الموجودة في حوزتها الأمر بتسليمها إليه»؛ كما أنه بإمكانها «استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة فيما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها». وتنص المادة 9 على أنه «يجب على كل شخص تم استدعاؤه وفق الإجراءات المنصوص عليها أن يستجيب للدعوة التي يسلمها إليه، عند الحاجة، عون قضائي أو عون للقوة العمومية ينتدبه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويستمع إليه بعد أداء اليمين المنصوص عليها». وتوضح المادة 10 من جانبها أنه «إذا أرادت اللجنة عند القيام بمهمتها جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دول أجنبية أخبر رئيس اللجنة بالأمر الوزير الأول وجاز لهذا الأخير أن يعترض على ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها وأن يرفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة أو يمنع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة». وتشدد المادة 14 من القانون نفسه على أنه «تطبق أحكام القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور أو التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص الذين يثبت عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناسبة الإجراءات الجارية أمام اللجنة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.