كثيرة ومهمة هي السلطات التي منحها الدستور المغربي لرئيس الحكومة والتي أصبح له الحق بموجبها في المشاركة في بعض الاختصاصات المخولة للملك بصفته رئيسا للدولة، أو أصبح يمتلك بمقتضاها اختصاصات واسعة ترتبط بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وبالمجلس الأعلى للحسابات وتمنحه أيضا حق تنظيم وتدبير العلاقة بين السلط وحتى مراجعة الدستور. من هذه السلطات ما استعمل بالفعل، ومنها ما لم يستعمل إلى حد الساعة، علما بأن بنكيران ما فتئ يردد، عن خطإ أو جهل أو مناورة، وفي اختراع جديد وغريب، كونه "مجرد رئيس حكومة" وأن علينا أن ننتظر ونتحلى بالصبر ولا نلومه على أي تقصير أو تفريط، مع أن "مجرد رئيس الحكومة" هذا تمكن، في وقت وجيز وفي حين غفلة، من اتخاذ قرارات وسن إجراءات تعتبر شجاعة وحاسمة، مارس فيها سلطاته كاملة غير منقوصة، لكنها في غالبيتها كانت، للأسف، قاسية، تقشفية ولاشعبية وهادفة بالدرجة الأولى إلى تحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية، كالزيادة في الضرائب والأسعار وتجميد الأجور والترقيات وإلغاء الاستثمارات والعمل بنظام المقايسة والاقتطاع من أجور المضربين، عملا بمبدإ الأجر مقابل العمل، في غياب أي قانون ينظم الإضراب، وكذا الاستمرار في الاستعمال المفرط للقوة في تفريق المتظاهرين والمحتجين، إضافة إلى الامتناع تعنتا عن تفعيل الاتفاق الملزم بالتوظيف المباشر لمجموعة صغيرة جدا من المعطلين ذوي الشهادات الجامعية العليا... هذا في الوقت الذي عجز فيه تماما، وبكل تلك السلط المخولة له دستوريا، عن فهم واستيعاب الدستور وتنزيله تنزيلا سليما وديمقراطيا، كما لم يستطع، بعد مرور كل هذه المدة، مباشرة الإصلاحات الكبرى (إصلاح العدالة والإدارة ومحاربة الرشوة وإصلاح المالية العامة وترشيد النفقات العمومية وإصلاح صندوق المقاصة ومنظومة التقاعد وإصلاح النظام الضريبي والنظام البنكي والإعلام والتعليم وتطوير البحث العلمي...) ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وزرع الثقة وتحسين مناخ الأعمال، وتطبيق القانون وتفعيل مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة والامتياز بالاستحقاق، بعيدا عن المحسوبية والزبونية والحزبية والحركية والصحبة والزمالة والعائلية. فما الذي استعمله وما الذي لم يستعمله بنكيران إلى حد الآن من سلطاته واختصاصاته؟ فأما ما استعمله رئيس الحكومة من سلطاته فمحدود جدا وتقليدي وغير ذي أهمية استراتيجية؛ فبعد تعيينه من طرف الملك، عرض أمام مجلسي البرلمان، مجتمعين، البرنامج الحكومي الذي تضمن "الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية" (الفصل 47)؛ وبمقتضى سلطته التنظيمية، تحمل رئيس الحكومة مسؤولية تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذا تنفيذ القوانين (الفصل 89)، مع تفويضه بعض سلطه إلى الوزراء (الفصل 90)؛ كما عين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية بالمؤسسات والمقاولات العمومية (الفصل 91)؛ ويرأس كل خميس المجلس الحكومي ويتولى إطلاع رئيس الدولة على خلاصات مداولاته (الفصل 92)؛ ويقدم أجوبة الحكومة عن الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالسياسة العامة، خلال الثلاثين يوما الموالية على إحالة السؤال، وتخصص جلسة واحدة كل شهر لهذه الأسئلة (الفصل 100). وأما ما لم يستعمله بنكيران من سلطاته فكثير جدا، ويتلخص في: - طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء، الذي ينعقد في الأصل بمبادرة من الملك (الفصل 48)؛ - رئاسة مجلس الوزراء، بتفويض من الملك، وبناء على جدول أعمال محدد (الفصل 48)؛ - رئاسة اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، بتفويض من الملك، ووفق جدول أعمال محدد أيضا (الفصل 54)؛ - ختم دورة برلمانية بمرسوم، إذا استمرت جلسات المجلس أربعة أشهر على الأقل (الفصل 65)؛ - التدخل، بمرسوم، من أجل ختم دورة استثنائية للبرلمان، تعقد إلى جانب الدورات العادية، على أساس جدول أعمال محدد، بعد انتهاء مناقشة القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال (الفصل 66)؛ - طلب عقد اجتماعات سرية من المجلسين، وإن كانت جلسات البرلمان، بمجلسيه، علنية من الناحية المبدئية (الفصل 68)؛ - التوقيع بالعطف على ظهير إعلان حالة الحصار (الفصل 74)؛ - التقدم باقتراح القوانين، وهو الحق المخول أيضا لأعضاء البرلمان (الفصل 78)؛ - طلب تدخل المحكمة الدستورية، من أجل البت في أي خلاف مع أحد مجلسي البرلمان، ينجم عن دفع الحكومة بعدم قبول أي مقترح أو تعديل، تعتبر أنه لا يدخل في مجال القانون. ويكون على المحكمة المعنية أن تبت، في أجل ثمانية أيام، في موضوع الطلب الذي يمكن أن يتقدم به، أيضا، أحد رئيسي المجلسين (الفصل 79)؛ - عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أمام مجلسي البرلمان، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، حيث تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها (الفصل 101)؛ - طلب تصويت بمنح الثقة، لدى مجلس النواب، من أجل مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، وذلك وفق مسطرة دستورية محددة (الفصل 103)؛ - حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، كما يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه (الفصل 104)؛ - الطلب، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس الدولة، باسم الفريق الحكومي، من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط (الفصل 113)؛ - إحالة، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس الدولة، القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، على المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور" (الفصل 132)؛ - تولي، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس الدولة، متابعة أشغال المجلس الأعلى للحسابات، وتتبع نتائج عمليات المراقبة والافتحاص التي يضطلع بها، وذلك من خلال التقارير السنوية التي يرفعها المجلس إليهما، والتي تتضمن بيانات عن جميع أعماله (الفصل 148)؛ - اتخاذ، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس الدولة، المبادرة قصد مراجعة الدستور، لكن وفق مساطر دستورية مختلفة (الفصول 172، 173، 174).