زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    دي ميستورا يصل إلى العيون في توقف اضطراري قبل زيارة تندوف    كواليس مؤتمر "البيجيدي" المرتقب.. بنكيران يتصدر السباق نحو ولاية ثانية والعثماني يواجه تحدي توضيح موقفه من "التطبيع"    وزيرة الانتقال الرقمي تكشف ملامح نسخة 2025 من "جيتيكس أفريقيا" بالمغرب    منتخب "الفوتسال" يرتقي في تصنيف "الفيفا"    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    أكادير.. توقيف أربعيني هاجم مقهى بسلاح أبيض وأصاب مستخدما بجروح خطيرة    توقعات بتساقط أمطار وزخات رعدية    برلماني "البام" بلمير يكشف حيثيات بيع "فيلا كاليفورنيا" ودور لطيفة رأفت    الصين ترد بقوة على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة    مونديال 2030 : إسبانيا على صفيح ساخن والمغرب يستثمر في الصمت الذكي    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    العقوبات البديلة في القانون الجديد تشمل العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير التأهيلية والغرامة اليومية    المغرب الرياضي الفاسي يعلن استقالة مديره الرياضي    مدن مغربية تستجيب للنفير الشعبي الجمعة والأحد نصرة لغزة ورفضا للتطبيع    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تعليق الملاحة البحرية بميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    أسواق المال العالمية تواصل خسائرها غداة إعلان ترامب الرسوم الجمركية    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    طنجة.. تحذيرات لمهنيي الصيد من خطر حاويتين منجرفتين بسواحل المدينة    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    عواصف وأعاصير عنيفة تخلف سبعة قتلى في الولايات المتحدة    نبيل باها يتحسر على ضياع الفوز أمام زامبيا    الأسواق العالمية تتكبد خسائر كبيرة نتيجة إقرار ترامب رسومًا جمركية    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    حين تُنهب المليارات باسم دعم اللحوم    النسخة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس: تأهل الإيطالي بيلوشي والهولندي غريكسبور لدور الربع وإقصاء الإيطالي سونيغو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التربية البدنية «المعدل» استلهم نصوصه من القانون الفرنسي
نشر في المساء يوم 02 - 12 - 2008

من المرتقب أن تكون وزارة الشبيبة والرياضة قد توصلت أمس الاثنين بردود الجامعات الملكية المغربية بخصوص ملاحظاتها حول قانون التربية البدنية المعدل.
وكانت وزارة الشبيبة والرياضة أعدت مشروع قانون يعدل بموجبه قانون التربية البدنية لسنة 1989، وهي الخطوة التي جاءت من جهة متماشية مع المطالب التي تعالت في السنوات الأخيرة بضرورة إعادة النظر في القانون الحالي الذي لم يعد متماشيا مع التطورات التي طرأت على الساحة الرياضية طيلة 19 سنة التي تلت صدوره، ومن جهة ثانية جاءت هذه الخطوة لتكرس هيمنة السلطة التنفيذية على مجال التشريع، إذ في ظل غياب اجتهاد قانوني من طرف البرلمانين اتجاه القطاع الرياضي، تحركت وزارة الشبيبة والرياضة عبر مشروع قانون سيعرض قريبا على المجلس الوزاري من أجل المصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان.
وتبرز أهمية أن يكون البرلمان سباقا إلى التقدم بمقترح قانون معدل لقانون التربية البدنية في كون ذلك سيفتح المجال أمام مختلف المتدخلين في المجال الرياضي للإدلاء برأيهم عبر ممثليهم في البرلمان. لكن هذا المعطى لا يسحب بأي حال بساط القيمة المضافة التي جاء بها مشروع القانون المقدم من طرف وزارة الشبيبة والرياضة.
وجاء المشروع الجديد مخالفا للقانون السابق شكلا ومضمونا، فعلى المستوى الشكلي، نجد أن قانون 06-87 لسنة 1989 المتعلق بالتربية البدنية لم تتعد مواده 65 مادة، مقابل 119 مادة في القانون الجديد، كما أن عدة محاور تمت إضافتها في القانون الجديد من قبيل «سلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية ومحاربة الشغب» و«المحكمة الرياضية» و«المراكز الرياضية للتكوين» و«استغلال صورة الرياضيين والتظاهرات الرياضية» و«ووكيل أعمال اللاعب».
وشهدت بعض المحاور الواردة في القانون السابق تطعيما إضافيا كما هو الشأن بالنسبة لمحور «الأنشطة الرياضية الهادفة إلى الربح»، فعوض المواد الأربعة في القانون السابق التي كانت تتحدث بغموض عن الشركة الرياضية، أصبح المحور ذاته في القانون الجديد يضم 11 مادة تنظم التحول من جمعية رياضية إلى شركة رياضية مجهولة الإسم، والأمر ذاته بالنسبة إلى محور العقوبات التي تضاعفت قيمتها، بل إن المادة 102 نصت على عقوبة حبسية في حالة الإخلال بمضمون المادة 91 (السكر وتعاطي المخدرات والشغب والدعوة إلى الكراهية والعنف...). ومقابل ذلك، فإن القانون الجديد أغفل بالمرة الإشارة إلى ظاهرة المنشطات.
على مستوى المضمون، يتضح جليا أن وزارة الشبيبة والرياضة ظلت وفية للمبدأ الذي تسير عليه أغلب القوانين المغربية التي ترى في القوانين الفرنسية مصدرا مباشرا لها، فهي لم تخرج عن المسار الذي اختاره معدو القانون الأول عندما استلهموا جل بنود قانون التربية البدنية السابق من قانون التربية البدنية الفرنسي رقم 84-610 الصادر في 16 يوليوز1984. ويبدو أن وزارة الشبيبة والرياضة استفادت إلى حد ما من الأخطاء التي ارتكبت أثناء استنساخ القانون السابق من نظيره الفرنسي، إذ تفادت إلى حد كبير تشويه محتوياته و«مغربته» كما حصل في التجربة السابقة، ويتجلى ذلك على الخصوص في المادة الأولى التي تعرف بماهية التربية البدنية بشكل دقيق، بل تمت إضافة أن ممارسة الرياضة تمثل حقا لكل فرد بمن فيهم فئة المعاقين الذين تمت الإشارة إليهم بشكل صريح لأول مرة باعتبارهم فئة معنية بالممارسة الرياضية.
وبما أن تحليل المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجديد تتطلب حيزا أكبر، سنكتفي بالإشارة إلى ثلاث نقاط:
المادة 30: وهي المادة التي تحمل رقم 22 في القانون السابق وتتعلق بإعلان المؤقت بإحدى الجامعات، فالشهرة التي احتفظ بها الفصل 22 طيلة السنوات الماضية ستتحول إلى الرقم 30. واحتفظت هذه المادة بضمونها بدون أي تغيير، علما أن الأمل كان معقودا على تقييد السلطة الممنوحة للوزارة من خلال وضع مسطرة قانونية واضحة للحالة التي تتجاوز فيها اللجنة المؤقتة مهلة سنة واحدة كما هو منصوص عليه في القانون، وتحديد تركيبة اللجنة لأن التجارب السابقة جعلت الأمر متأرجحا تارة بيد موظفي وزارة الشبيبة والرياضة (اللجان المؤقتة بجامعتي المسايفة والمصارعة)، وتارة أخرى بيد بعض الشخصيات الرياضية (جامعتي ألعاب القوى وكرة القدم).
المحور 15: وهو المحور الذي يهم الأمن في التظاهرات الرياضية ومحاربة الشغب، فمقابل تقنين القانون الجديد لهذه الظاهرة في ثلاثة فصول حدد من خلالها السلوكات الممنوعة ومهمة اللجنة الوطنية الاستشارية لسلامة المنافسات الرياضية ومحاربة الشغب، أغفل هذا المحور تحديد على من تقع مسؤولية حدوث حالات الشغب في الملاعب. وقد كان بالإمكان الاستفادة من التجربة الفرنسية التي حسمت في الأمر عبر مرسومين ألقيا مسؤولية الشغب على الجمعيات الرياضية.
المادة 117: وهي المادة التي كانت تحمل الرقم 63 في القانون السابق وهي كالتالي «لا تخضع لأحكام هذا القانون الجامعات الرياضية ذات الطابع العسكري». فهذه المادة التي وردت في نهاية القانون سواء السابق أو الحالي تمنح امتيازا مطلقا لفريق الجيش الملكي، وتجعله في حل من كل الالتزامات، وإذا ما افترضنا تجاوزا أن وضعية الفريق العسكري في منظومة القوات المسلحة الملكية تجعل من المستبعد أن يخضع لنظام الشركة الرياضية على سبيل المثال، فإنه من غير المقبول بتاتا تحرير الفريق العسكري من التزاماته اتجاه حالات الشغب التي قد تصدر عن جمهوره أو عدم الخضوع للعقوبات والغرامات المالية الواردة في القانون. وبالتالي فإنه لا غرابة في استمرار الأفضلية الممنوحة للفريق العسكري التي تبتدئ من تنصله من عقد جموعه العامة علانية والإعلان عن تقاريره الأدبية والمالية، وتنتهي عند هدايا الحكام والجامعة ومجموعة النخبة.
عموما، يظل المشروع الجديد بمثابة حجرة عملاقة ألقيت في بركة آسنة، والأمل أن يكون النقاش حوله إيجابيا للخروج بقانون ينهي حالة الوقف التي عاشتها الرياضة المغربية في ظل القانون السابق الذي لم يخضع لأي تعديل، ويظل الأهم في القانون الجديد هو أن يكون ملزما للجميع ومطبقا من طرف الجميع.
* باحث جامعي في الرياضة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.