الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    رجل يقتل ابنته وصهره باستخدام بندقية صيد    وزيرة الفلاحة الفرنسية تشيد بجهود الشراكة الاستراتيجية مع المغرب    انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    ترامب يهنئ المحافظين في ألمانيا    التعادل السلبي ينهي قمة الجولة 22 بين الرجاء والجيش الملكي    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    إطلاق نار يخلف قتيلين بالمحمدية    سبعيني يقتل ابنته وزوجها ببندقية صيد في المحمدية    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصف اليازغي باحث في الرياضة:

أسست وزارة الشبيبة والرياضة لقاعدة محمودة عندما بادرت إلى فتح باب التشاور حول مشروع تعديل قانون التربية البدنية، ولا يتعلق الأمر هنا بأي نوع من التطبيل أو التزمير للإدارة الوصية بقدر ما أن واقع الاشياء يؤكد أن فتح باب النقاش مع جميع المتدخلين حول موضوع قانون التربية البدنية من شأنه سد الباب أمام ثقافة النقد والتحامل المجاني، وفي هذه النقطة بالذات لابد من الإشارة إلى نتيجتين أساسيتين، الأولى تتمثل في أن ست جامعات فقط قدمت ملاحظاتها على مشروع قانون التربية البدنية من أصل 44 جامعة رغم أنها كانت أول من توصل بمسودة القانون، والثانية تتحدد في أن اللقاء الأخير ببوزنيقة بين الوزارة الوصية والجهاز التشريعي لم يحضره أكثر من 10 نواب، وهذا بالطبع لا يحتاج لأي تعليق.
من جهة أخرى، جاءت مبادرة تعديل قانون التربية البدنية بعد 20 سنة من اعتماده متماشية مع المطالب التي تعالت في السنوات الأخيرة بضرورة إعادة النظر في القانون الحالي الذي لم يعد متماشيا مع التطورات التي طرأت على الساحة الرياضية، لكن من جهة أخرى، فهذه المبادرة جاءت لتكرس هيمنة السلطة التنفيذية على مجال التشريع، إذ في ظل غياب اجتهاد قانوني من طرف البرلمانين تجاه القطاع الرياضي، تحركت وزارة الشبيبة والرياضة عبر مشروع قانون سيعرض قريبا على المجلس الوزاري من أجل المصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان. وتبرز أهمية أن يكون البرلمان سباقا إلى التقدم بمقترح قانون معدل لقانون التربية البدنية في كون ذلك سيفتح المجال أمام مختلف المتدخلين في المجال الرياضي للإدلاء برأيهم عبر ممثليهم في البرلمان. وهذا المعطى لا يسحب بأي حال بساط القيمة المضافة التي جاء بها مشروع القانون المقدم من طرف وزارة الشبيبة والرياضة.
وجاء المشروع الجديد مخالفا للقانون السابق شكلا ومضمونا، فعلى المستوى الشكلي، نجد أن قانون 06 - 87 لسنة 1989 المتعلق بالتربية البدنية لم تتعد مواده 65 مادة، مقابل 119 مادة في القانون الجديد، كما أن عدة محاور تمت إضافتها في القانون الجديد من قبيل «سلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية ومحاربة الشغب» و«المحكمة الرياضية» و«المراكز الرياضية للتكوين» و«استغلال صورة الرياضيين والتظاهرات الرياضية» و«رجل أعمال اللاعب». وشهدت بعض المحاور الواردة في القانون السابق تطعيما إضافيا كما هو الشأن بالنسبة لمحور «الأنشطة الرياضية الهادفة إلى الربح»، فعوض المواد الأربعة في القانون السابق التي كانت تتحدث بغموض عن الشركة الرياضية، أصبح المحور ذاته في القانون الجديد يضم 11 مادة تنظم التحول من جمعية رياضية إلى شركة رياضية مجهولة الإسم، والأمر ذاته بالنسبة إلى محور العقوبات التي تضاعفت قيمتها، بل إن المادة 102 نصت على عقوبة حبسية في حالة الإخلال بمضمون المادة 91 (السكر وتعاطي المخدرات والشغب والدعوة إلى الكراهية والعنف...).
على مستوى المضمون، يتضح جليا أن وزارة الشبيبة والرياضة ظلت وفية للمبدأ التي تسير عليه أغلب القوانين المغربية التي ترى في القوانين الفرنسية مصدرا مباشرا لها، فهي لم تخرج عن المسار الذي اختاره معدو القانون الأول عندما استلهموا جل بنود قانون التربية البدنية السابق من قانون التربية البدنية الفرنسي رقم 84 - 610 الصادر في 16 يوليوز1984 . ويبدو أن وزارة الشبيبة والرياضة استفادت إلى حد ما من الأخطاء التي ارتكبت أثناء استنساخ القانون السابق من نظيره الفرنسي، إذ تفادت إلى حد كبير تشويه محتوياته و«مغربته» كما حصل في التجربة السابقة، ويتجلى ذلك على الخصوص في المادة الأولى التي تعرف بماهية التربية البدنية بشكل دقيق، بل تمت إضافة أن ممارسة الرياضة تمثل «حقا لكل مواطن» بمن فيهم فئة المعاقين الذين تمت الإشارة إليهم بشكل صريح لأول مرة باعتبارهم فئة معنية بالممارسة الرياضية.
وبما أن تحليل المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجديد تتطلب حيزا أكبر، سنكتفي بالإشارة إلى ثلاث نقاط:
المادة 30: وهي المادة التي تحمل رقم 22 في القانون السابق وتتعلق بإعلان المؤقت بإحدى الجامعات، فالشهرة التي احتفظ بها الفصل 22 طيلة السنوات الماضية ستتحول إلى الرقم 30 . واحتفظت هذه المادة بضمونها بدون أي تغيير، علما بأنه كان الأمل معقودا على تقييد السلطة الممنوحة للوزارة من خلال وضع مسطرة قانونية واضحة لضبط أمرين، الأمر الأول من خلال وضع شروط واضحة لإعلان المؤقت من قبيل حكم قضائي أو استحالة تصريف مكتب مسير لشؤون جامعة ما، والأمر الثاني يتمثل في تقنين الحالة التي تتجاوز فيها اللجنة المؤقتة مهلة سنة واحدة كما هو منصوص عليه في القانون، إضافة إلى تحديد تركيبة اللجنة لأن التجارب السابقة جعلت الأمر متأرجحا تارة بيد موظفي وزارة الشبيبة والرياضة (اللجان المؤقتة بجامعتي المسايفة والمصارعة)، وتارة أخرى بيد بعض الشخصيات الرياضية (جامعتي ألعاب القوى وكرة القدم).
المادة 15: وهو المحور الذي يهم الأمن في التظاهرات الرياضية ومحاربة الشغب، فمقابل تقنين القانون الجديد لهذه الظاهرة في ثلاثة فصول حدد من خلالها السلوكات الممنوعة ومهمة اللجنة الوطنية الاستشارية لسلامة المنافسات الرياضية ومحاربة الشغب، أغفل هذا المحور تحديد على من تقع مسؤولية حدوث حالات الشغب في الملاعب. وقد كان بالإمكان الاستفادة من التجربة الفرنسية التي حسمت في الأمر عبر مرسومين ألقيا مسؤولية الشغب على الجمعيات الرياضية.
المادة 117: وهي المادة التي كانت تحمل الرقم 63 في القانون السابق وهي كالتالي «لا تخضع لأحكام هذا القانون الجماعات الرياضية ذات الطابع العسكري». فهذه المادة التي وردت في نهاية القانون سواء السابق أو الحالي تمنح امتيازا مطلقا لفريق الجيش الملكي، وتجعله في حل من كل الالتزامات، وإذا ما افترضنا تجاوزا أن وضعية الفريق العسكري في منظومة القوات المسلحة الملكية تجعل من المستبعد أن يخضع لنظام الشركة الرياضية على سبيل المثال، فإنه من غير المقبول بتاتا تحرير الفريق العسكري من التزاماته تجاه حالات الشغب التي قد تصدر عن جمهوره أو عدم الخضوع للعقوبات والغرامات المالية الواردة في القانون، وبالتالي فإنه لا غرابة في استمرار الأفضلية الممنوحة للفريق العسكري التي تبتدئ من تنصله من عقد جموعه العامة علانية والإعلان عن تقاريره الأدبية والمالية، وتنتهي عند هدايا الحكام والجامعة ومجموعة النخبة.
عموما، يظل المشروع الجديد بمثابة حجر عملاق ألقي في بركة آسنة، والأمل أن يكون النقاش حوله إيجابيا للخروج بقانون ينهي حالة الوقف التي عاشتها الرياضة المغربية في ظل القانون السابق الذي لم يخضع لأي تعديل طيلة 20 سنة، ويظل الأهم في القانون الجديد هو أن يكون ملزما للجميع ومطبقا من طرف الجميع بما أن الأصل في القانون هو خضوع الجميع له على حد سواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.