كما تم التنصيص دستوريا على اختصاص البرلمان بالمصادقة على قانون التصفية، باعتباره حسابا ختاميا لقانون المالية، الذي يكون مجرد توقعات وتقديرات، مع إضافة وجوب إدراج حصية ميزانية التجهيز، التي انتهت مدة نفاذها، وذلك حتى لا يقتصر الأمر على الحصيلة السنوية فقط، وإنما مجموع العمليات المالية التي وقعت داخل السنة، بما فيها عمليات التجهيز أو الاستثمار المختتمة، والتي تكون قد بدأت قبل ذلك بسنوات تجنبا لانفلاتها من الرقابة البرلمانية. وهذا التنصيص الدستوري لم يكن واردا في الدستور السابق، حيث كان قانون التصفية مؤطرا ومنصوصا عليه، بموجب القانون التنظيمي لقانون المالية وليس بموجب الدستور. إن التنصيص الدستوري على قانون التصفية يندرج في سياق ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث إن من أهم تجليات المبدأ عرض الحكومة لحصيلة نشاطها المالي، ضمن إطار قانون التصفية، الذي يعرض على المصادقة البرلمانية. وإذا كان البرلمان يختص بالمصادقة على مشروع قانون المالية، فإنه أيضا يملك صلاحية المصادقة على مشروع المخطط الاستراتيجي للتنمية، وهي صلاحية نص عليها الدستور السابق واحتفظ بها الدستور الجديد، غير أنها أضيفت إليها صلاحية التصويت أيضا على البرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة، وهي إضافة تستهدف فتح المجال للحكومة لبرمجة نفقات التجهيز التنموية في إطار يتجاوز مدة إنجاز قانون المالية السنوي، أي إطار السنة الواحدة. وهو وضع يتطابق مع واقع احتجاب المخطط الوطني للتنمية في السنوات الأخيرة، وبالتالي إمكانية اعتماد مخططات قطاعية أو برامج محددة تتجاوز إطار السنة، الذي يقيد مدى العمليات على مستوى قانون المالية. ومن مستجدات دستور 2011 على المستوى المالي، توسيع مجالات اختصاص القانون، ومن ضمنها المجالات ذات الطابع المالي، وخاصة الجبائي كالنظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها وكذا النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي وأيضا نظام الجمارك، وهي عناصر حرص النص الدستوري الحالي على تحديدها بشكل صريح، في إشارة إلى استبعاد كل إمكانية لفرض اقتطاعات جبائية خارج إطار الشرعية القانونية. وضمن جهود عقلنة العمل البرلماني وتفادي التكرار في الرقابة والتشريع، نص الدستور الجديد على عقد البرلمان، بغرفتيه، جلسات مشتركة في مجموعة من الحالات، ومن ضمنها عرض مشروع قانون المالية السنوي، وهو العرض الذي تتقدم به الحكومة في شخص الوزير المكلف بالمالية، الذي لا يضطر إلى عرض المشروع في كل مرة أمام كل مجلس على حدة، دون تغيير في محتوى العرض كما كان الشأن سابقا، غير أن الجلسات المشتركة لا تذهب إلى حد دراسة ومناقشة المشروع، بل تقتصر على العرض فقط. ويتم ترؤس هذه الجلسات من قبل رئيس مجلس النواب، وهو إجراء شكلي يستهدف إبراز أولوية مجلس النواب، كما أن هذه الجلسات المشتركة يمكن أن تتم داخل اللجان الدائمة للبرلمان للاستماع إلى بيانات القضايا الوطنية الهامة. ولعل من أبرز هذه اللجان اللجنة المكلفة بالمالية، حيث أوجب الدستور على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني. - علاقة الجهازين في المجال المالي: احتفظ الدستور الجديد، عموما، بنفس المقتضيات المتعلقة بعلاقة كل من الجهازين التشريعي والتنفيذي ببعضهما البعض، فيما يتعلق بصلاحياتهما العامة وصلاحياتهما المالية خاصة، متمثلة أساسا في إمكانية طلب الملك قراءة جديدة من البرلمان لكل مشروع أو مقترح قانون، وكذا إمكانية حل البرلمان، إضافة إلى مساءلة البرلمان للحكومة عبر الأسئلة أو ملتمس الرقابة أو ملتمس المساءلة، وإمكانية إقرار أو سحب الثقة. ومن أهم المستجدات في هذا المجال، عرض الحكومة لحصيلة عملها المرحلية، وكذا تخصيص جلسة سنوية من البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، إضافة إلى إمكانية حل مجلس النواب من قبل رئيس الحكومة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس وزاري، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، غير أن الحل يجب أن يكون معللا. وإذا كان مشروع قانون المالية مشروعا حكوميا بامتياز، فإن دور البرلمان يبقى هو ممارسة الرقابة والمصادقة بعد دراسته ومناقشته، حيث إن هذه المناقشة تسمح لأعضاء البرلمان بتعديل مقتضيات المشروع الحكومي. إلا أنه واستمرارا لنفس التوجه الوارد في الدستور السابق، فإن تعديل مشروع قانون المالية يبقى محدودا، رغبة في الحفاظ على التوازن المالي، حيث إن تعديلات أعضاء البرلمان ترفضها الحكومة إذا كان قبولها يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود، إلا أن النص الدستوري الجديد أوجب على الحكومة تعليل وبيان أسباب رفض مقترحات وتعديلات أعضاء البرلمان، كما نص الدستور الجديد على أن الحفاظ على توازن مالية الدولة ليس شأنا حكوميا حصريا، بل يسهر كل من البرلمان والحكومة على ذلك، وهي إشارة إلى إلزام المنتخبين بالعمل البرلماني المسؤول بعيدا عن المزايدة أو الهاجس الانتخابي، الذي قد يدفع بعض أعضاء البرلمان للرغبة في تخفيض الاقتطاعات الضريبية أو الزيادة في الإنفاق العمومي للرفع من أسهم شعبيتهم، دون احتساب للعواقب التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوات. إلا أن محاصرة مجالات التعديل البرلماني بالحجج المذكورة قد يفتقد للمصداقية، ما دام أن التشكيلة الحكومية وأغلبيتها البرلمانية هما وجهان لعملة واحدة، وما ينسحب على الأغلبية البرلمانية ينسحب أيضا على التشكيلة الحكومية المنبثقة عنها، وبالتالي فإن تفعيل عمل البرلمان يتطلب منح أعضائه الصلاحيات الضرورية للرقابة الفاعلة وللتشريع، عوضا عن الحكومة، باعتبارها جهازا تنفيذيا. انتهى أستاذ جامعي (كلية الحقوق مكناس)