إنهاء "أزمة طلبة الطب" يطرح إشكالية تعويض الأشهر الطويلة من المقاطعة    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    سانت لوسيا تشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك (وزير الشؤون الخارجية)    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح قانون الجنسية المغربية
نشر في المساء يوم 22 - 03 - 2011

بموجب القانون رقم 62 لسنة 2006، المعدل لبعض مواد ظهير 6 شتنبر 1958، بمثابة قانون الجنسية المغربية، يكون المشرع قد استجاب لرغبة شعبية عارمة، قديمة ومشروعة، عبرت عنها، بوجه خاص، ومنذ سنين عديدة، الجمعيات النسائية، العاملة سواء داخل المغرب أو خارج أرض الوطن، وتلقتها عنها الأحزاب السياسية التي اكتفى بعضها بجعل الرغبة المذكورة
مطلبا من المطالب التي تحفل بها البرامج والملفات الحزبية، بينما دخل البعض الآخر إلى قبة البرلمان.
هذا وإن الرغبة الشعبية، المشار إليها، هي التي تجاوبت معها الإرادة الملكية، بشكل عفوي وتلقائي، عندما أعلن الملك، في خطاب العرش، الملقى في مدينة طنجة يوم 30 يوليوز 2005، عما يلي:
«وتجسيدا لتجاوبنا الدائم مع الانشغالات الحقيقية لكل المواطنين، سواء منهم المقيمون داخل المملكة أو خارجها، ومع تطلعاتهم المشروعة والمعقولة، فقد قررنا، بصفتنا ملكا، أميرا للمؤمنين، تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية.
وبذلكم نؤكد عزمنا الراسخ على تعزيز ما حققناه من تقدم رائد، بما كرسته مدونة الأسرة من حقوق والتزامات، قائمة، ليس فقط على مبدأ مساواة الرجل والمرأة، ولكن بالأساس على ضمان حقوق الطفل والحفاظ على تماسك العائلة وصيانة هويتها الوطنية الأصيلة.
وحرصا من جلالتنا على التفعيل الديمقراطي والشمولي لهذا الإصلاح، النابع من الفضيلة والعدل وصيانة الروابط العائلية، فإننا نصدر توجيهاتنا للحكومة قصد الإسراع باستكمال مسطرة البت والمصادقة على طلبات الحصول على الجنسية المغربية، المستوفية لكافة الشروط القانونية، كما نكلفها أيضا بأن ترفع إلى نظرنا السامي اقتراحات عقلانية لتعديل التشريع المتعلق بالجنسية، وملاءمته مع مدونة الأسرة، على ضوء تحقيق أهدافها النبيلة، المنشودة من قبل كل مكونات الأمة، وضرورة التنشئة على المواطنة المغربية المسؤولة».
وبناء على ذلك، من الواضح أن الرغبة الشعبية والإرادة الملكية المتجاوبة معها تتعلقان بهدف واضح ونبيل، يتمثل في إقرار المساواة بين الأب والأم من حيث إمكانية نقل الجنسية الوطنية إلى الأبناء في حالة الزواج المختلط، على وجه التحديد، إذ إن الولد المنحدر من أب مغربي يعتبر مغربيا، بصرف النظر عن الجنسية التي تنتمي إليها أمه وبغض النظر أيضا عما إذا كان مولودا داخل المغرب أو خارجه، في حين أن الولد المنحدر من أم مغربية، إلى غاية صدور القانون رقم 62 لسنة 2006، لم يكن يعتبر مغربيا إلا في حالة ما إذا كان مجهول الأب، أي نشأ في الغالب عن علاقة تمت خارج إطار رابطة الزواج، أو في حالة ما إذا كان مولودا في المغرب من أم مغربية وأب عديم الجنسية، أو في حالة ما إذا كان مجهول الأبوين أو لقيطا عثر عليه في المغرب. وبعبارة أخرى، كانت رابطة النسب من جهة الأب، قبل إصلاح عام 2006، تشكل المصدر الرئيسي للجنسية المغربية الأصلية بينما كانت الروابط الأخرى التي يمكن أن تشكل منفذا للتمتع بالجنسية، مثل رابطة الأمومة بوجه خاص، مجرد وسائل تكميلية أو أدوات مساعدة يتعين دعمها بمجموعة من الشروط التي تتفاوت من حيث الشدة والمرونة.
ومن ثم، نتوصل إلى أن الإصلاح الذي جاء به القانون رقم 62 لسنة 2006 قد جاء ضمن سياق تاريخي ومناخ سياسي، داخلي ودولي، تعيشه المملكة المغربية بعد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1979، المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز في حق المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1989، الخاصة بحقوق الطفل، وبعد إصدار القانون رقم 70 لسنة 2003، بمثابة مدونة الأسرة، ثم الإرادة الملكية السامية المعبر عنها يوم 11 يوليوز 2008، القاضية بجعل العاشر من شهر أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا للمرأة.
ومع ذلك، يمكن القول إن المساواة بين الأب والأم، التي كانت الهدف من إصلاح سنة 2006، لم يكن من الممكن أن تكون تامة وشاملة اعتبارا، من جهة، لأنه تمت المحافظة على بعض الأحكام التمييزية في قانون الجنسية، ومن جهة ثانية لأن الأمر يتعلق بميدان يهم أساسا الابن الناتج عن زواج مختلط وأن إرادة الابن المذكور يتعين أن تكون محل اعتبار خاص، ولاسيما عند بلوغ هذا الأخير سن الرشد.
-1-
وبالفعل، من الملاحظ أن الإصلاح الذي جاء به القانون 62 لسنة 2006، وإن كان شعاره وهدفه المساواة بين الذكر والأنثى بالنسبة إلى ميدان الجنسية، أي التسوية بين الأب والأم في إمكانية نقل الجنسية الوطنية إلى الأبناء، بغض النظر عن جنسية الطرف الآخر في رابطة الزواج التي نشأ عنها الأبناء، فإن هذه التسوية لم تكن تامة شاملة كما كان يتعين أن تكون. فمن جهة أولى، يلاحظ أن بعض النصوص التشريعية التي صدر بها قانون الجنسية سنة 1958 لم يطرأ عليها تغيير بالرغم من كونها تحتوي أحكاما تمييزية تفرق بين الذكر والأنثى، من حيث القدرة على نقل الجنسية من الأصول إلى الفروع. ومن ذلك، على وجه الخصوص، الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من البند الأول من المادة التاسعة، تلك الفقرة التي تخول تقديم تصريح للتعبير عن الرغبة في الجنسية لكل شخص مولود في المغرب، من أبوين أجنبيين، بشرط، أولا، أن يكون الأب مزدادا بدوره في المملكة المغربية، وثانيا، أن يكون الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام، وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، فالفقرة المذكورة، كما هو واضح، تتحدث عن الأب دون الأم، على الرغم من أن هذه الأخيرة هي التي يمكن أن تكون منتسبة إلى بلاد تتشكل أغلبية سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام، مع العلم بأنها مولودة في المغرب، وزواجها من زوجها، أب المعني بالأمر، صحيح لا غبار عليه.
لذلك وحتى تتحقق المساواة بين الذكر والأنثى في نقل الجنسية إلى الأبناء، وهي الفكرة الرئيسية التي بني عليها إصلاح قانون الجنسية، كان من اللازم التسوية بين الأب والأم في نطاق الفقرة الثانية من البند الأول من المادة التاسعة، واستبدال كلمة «الأب» بلفظة «الأصل» أو التعبير، مثلا، بعبارة «وكانت الأم أو الأب قد ولد... فيما إذا كانت الأم أو الأب المذكور ينتسب...».
ومن جهة ثانية، لم يلتزم الإصلاح المحدث سنة 2006 بفكرة المساواة بين الذكر والأنثى في مضمار الزواج المختلط، فقد بقي هذا الأخير على حالته التي وجد عليها سنة 1958، أي باعتباره مصدرا للجنسية المغربية المكتسبة بالنسبة إلى المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل مغربي دون الرجل الأجنبي المتزوج من امرأة مغربية تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى معظم قوانين الجنسية المعمول بها في كل الدول العربية، بوجه عام. ومن ثم، كان من المنتظر أن يخطو المشرع المغربي خطوة جريئة، كعهدنا به منذ بداية مرحلة التقنين سنة 1912، وأن يسير على نهج القوانين المقارنة الحديثة، مثل القانون الألماني لسنة 1986، والقانون الفرنسي لسنة 1973، المعدل في 1993 و1998 و2004.
وفي نفس السياق، يمكن معاتبة إصلاح 2006 على احتفاظه بالفقرة الثالثة من المادة 19، وكذا على الصيغة التي حررت بها منذ عام 1958، فقد كان من اللازم، رغبة في تحقيق وتأكيد المساواة بين الرجل والمرأة، التنصيص على أن زواج المرأة المغربية من رجل أجنبي لا يؤثر في شيء على جنسيتها، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الرجل المغربي المتزوج من امرأة أجنبية، وعلى مهيع ما قررته بعض القوانين المقارنة، مثل القانون الليبي لسنة 1980، خاصة وأن الصياغة التي حررت بها الفقرة الثالثة المذكورة صياغة معيبة بشكل ظاهر، إذ لا يستقيم، سواء من الوجهة المنطقية أو من الناحية العملية، أن يؤذن للمرأة بالتخلي عن الجنسية المغربية أو أن تكتسب جنسية زوجها الأجنبي إلا بعد إبرام عقد الزواج، ذلك أن العقد المذكور هو المفتاح الوحيد، سواء للدخول في جنسية الزوج الأجنبي أو للخروج من الجنسية المغربية للزوجة.
يتبع...
أحمد زوكاغي - دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.