إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أداء سلبي في تداولات البورصة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقضي بلادستورية القانون التنظيمي للمالية
اعتبر بعض فقراته تقييدا لصلاحيات الحكومة والبرلمان
نشر في الصحراء المغربية يوم 26 - 12 - 2014

تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي للمالية، الذي صادق عليه مجلس النواب نهائيًا، وأحاله قبل أيام على المجلس الدستوري، للنظر في مدى مطابقة بنوده للدستور، في فقرتها الأخيرة، على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، ما يمنع على البرلمان وعلى الحكومة إدخال أي تعديل على قانون المالية أثناء فترة تطبيق القانون، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري تقييدًا لصلاحيات الحكومة والبرلمان، بغرفتيه الأولى والثانية، في مجال التشريع، دون سند دستوري.
وشدّد قرار المجلس الدستوري على أنه "لا يمكن حصر إمكان تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية بموجب قانون المالية فقط"، مؤكدا أن "من حق أعضاء البرلمان اقتراح قوانين وإدخال تعديلات جديدة على قانون المالية أثناء العام المالي المقرر"، محيلاً على الفصل 87 من الدستور، الذي يعطي هذا الحق.
وورد في نص قرار المجلس الدستوري أنَّ "الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي للمال بدورها غير دستورية، إذ تنص على "إذا رفض مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين، تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى، مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة، أو التي قبلتها في مجلس المستشارين".
وبين قرار المجلس أنَّ "هذا النص يخالف الدستور، سيما الفصل 84 منه"، مشدّدًا على أنه "ليس من حق الحكومة إدخال أي تعديلات إضافية على المشروع بعد أن يكون مجلس المستشارين أحال مشروع قانون المال إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية، إلا تلك الواردة في نص مشروع قانون المالية، الذي أحاله مجلس الغرفة الثانية على مجلس الغرفة الأولى".
وبعدما استدركت الحكومة تعديلاً جديدًا في شأن الزمن المحدد لدخول القانون التنظيمي للمال حيز التنفيذ للعمل به، أبرز قرار المجلس الدستوري أنَّ هذا الاستدراك غير مطابق للدستور، وقضى ببطلانه، لأنه لم يقع تعديله أثناء مناقشة قانون المالية في مجلس المستشارين، بل عدّل بعد أن أحاله الأخير على مجلس النواب للمصادقة النهائية، ما يعني أن مجلس المستشارين وقع إقصاؤه من مناقشة هذا التعديل، الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري غير مطابق للدستور".
وأبرز المجلس أنه بعد الاطلاع على محاضر أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ومحاضر الجلسات العامة لمجلسي النواب والمستشارين المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية والتصويت عليه، تبين أن مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية للنص، تعديلا على المواد 21 و27 و69 و70 من مشروع هذا القانون التنظيمي، يهم الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ، وصوت عليها نهائيا، دون عرض الأمر من جديد على مجلس المستشارين.
وأضاف المجلس أن الدستور ينص في فصله 60 على أن البرلمان يتألف من مجلسين، وفي فصله 70، على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية ويصوت على القوانين، وفي فصله 84 على أن مجلسي البرلمان يتداولان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، وأن كل مجلس يتداول في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر، وأن مجلس النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص الذي وقع البت فيه، وأنه يستفاد من هذه الأحكام أن مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشاريع ومقترحات التعديلات المدخلة عليها، التي تعد
من مشمولاتها، يتعين عرضها وجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت عليها، مع مراعاة باقي مقتضيات مسطرة التشريع المقررة دستوريا، الأمر الذي لم يقع التقيد به في مسطرة التصويت على التعديل المدخل على المواد المذكورة سالفا من القانون التنظيمي لقانون المالية المعروض على المجلس الدستوري. كما يتضح أن مجلس المستشارين صوت، بتاريخ 22 أكتوبر 2014، أي بعد إيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، بما في ذلك المقتضيات، التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على الشروع في تنفيذ هذا القانون التنظيمي ابتداء من فاتح يناير 2015.
وأوضح أنه تترتب عن التصويت على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية في تاريخ لاحق لتاريخ إيداع مشروع قانون المالية استحالة واقعية وقانونية لتقديم ومناقشة هذا القانون الأخير والتصويت عليه، في ضوء أحكام القانون التنظيمي المذكور، ما يفضي إلى وجود تعارض بين مقتضيات قانونين، مرتبطين في ما بينهما، معروضين في الوقت نفسه على مجلسي البرلمان.
واعتبر المجلس الدستوري باقي بنود القانون التنظيمي للمال مطابقة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.