حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    انطلاق انتخابات تشريعية في ألمانيا تحت ضغط اليمين المتطرف وترامب    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقضي بلادستورية القانون التنظيمي للمالية
اعتبر بعض فقراته تقييدا لصلاحيات الحكومة والبرلمان
نشر في الصحراء المغربية يوم 26 - 12 - 2014

تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي للمالية، الذي صادق عليه مجلس النواب نهائيًا، وأحاله قبل أيام على المجلس الدستوري، للنظر في مدى مطابقة بنوده للدستور، في فقرتها الأخيرة، على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، ما يمنع على البرلمان وعلى الحكومة إدخال أي تعديل على قانون المالية أثناء فترة تطبيق القانون، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري تقييدًا لصلاحيات الحكومة والبرلمان، بغرفتيه الأولى والثانية، في مجال التشريع، دون سند دستوري.
وشدّد قرار المجلس الدستوري على أنه "لا يمكن حصر إمكان تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية بموجب قانون المالية فقط"، مؤكدا أن "من حق أعضاء البرلمان اقتراح قوانين وإدخال تعديلات جديدة على قانون المالية أثناء العام المالي المقرر"، محيلاً على الفصل 87 من الدستور، الذي يعطي هذا الحق.
وورد في نص قرار المجلس الدستوري أنَّ "الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي للمال بدورها غير دستورية، إذ تنص على "إذا رفض مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين، تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى، مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة، أو التي قبلتها في مجلس المستشارين".
وبين قرار المجلس أنَّ "هذا النص يخالف الدستور، سيما الفصل 84 منه"، مشدّدًا على أنه "ليس من حق الحكومة إدخال أي تعديلات إضافية على المشروع بعد أن يكون مجلس المستشارين أحال مشروع قانون المال إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية، إلا تلك الواردة في نص مشروع قانون المالية، الذي أحاله مجلس الغرفة الثانية على مجلس الغرفة الأولى".
وبعدما استدركت الحكومة تعديلاً جديدًا في شأن الزمن المحدد لدخول القانون التنظيمي للمال حيز التنفيذ للعمل به، أبرز قرار المجلس الدستوري أنَّ هذا الاستدراك غير مطابق للدستور، وقضى ببطلانه، لأنه لم يقع تعديله أثناء مناقشة قانون المالية في مجلس المستشارين، بل عدّل بعد أن أحاله الأخير على مجلس النواب للمصادقة النهائية، ما يعني أن مجلس المستشارين وقع إقصاؤه من مناقشة هذا التعديل، الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري غير مطابق للدستور".
وأبرز المجلس أنه بعد الاطلاع على محاضر أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ومحاضر الجلسات العامة لمجلسي النواب والمستشارين المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية والتصويت عليه، تبين أن مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية للنص، تعديلا على المواد 21 و27 و69 و70 من مشروع هذا القانون التنظيمي، يهم الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ، وصوت عليها نهائيا، دون عرض الأمر من جديد على مجلس المستشارين.
وأضاف المجلس أن الدستور ينص في فصله 60 على أن البرلمان يتألف من مجلسين، وفي فصله 70، على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية ويصوت على القوانين، وفي فصله 84 على أن مجلسي البرلمان يتداولان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، وأن كل مجلس يتداول في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر، وأن مجلس النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص الذي وقع البت فيه، وأنه يستفاد من هذه الأحكام أن مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشاريع ومقترحات التعديلات المدخلة عليها، التي تعد
من مشمولاتها، يتعين عرضها وجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت عليها، مع مراعاة باقي مقتضيات مسطرة التشريع المقررة دستوريا، الأمر الذي لم يقع التقيد به في مسطرة التصويت على التعديل المدخل على المواد المذكورة سالفا من القانون التنظيمي لقانون المالية المعروض على المجلس الدستوري. كما يتضح أن مجلس المستشارين صوت، بتاريخ 22 أكتوبر 2014، أي بعد إيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، بما في ذلك المقتضيات، التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على الشروع في تنفيذ هذا القانون التنظيمي ابتداء من فاتح يناير 2015.
وأوضح أنه تترتب عن التصويت على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية في تاريخ لاحق لتاريخ إيداع مشروع قانون المالية استحالة واقعية وقانونية لتقديم ومناقشة هذا القانون الأخير والتصويت عليه، في ضوء أحكام القانون التنظيمي المذكور، ما يفضي إلى وجود تعارض بين مقتضيات قانونين، مرتبطين في ما بينهما، معروضين في الوقت نفسه على مجلسي البرلمان.
واعتبر المجلس الدستوري باقي بنود القانون التنظيمي للمال مطابقة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.