أقر المجلس الدستوري بعدم دستورية مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية 2015، الذي تم التصويت عليه سابقا بعد إحالته عليه من طرف الحكومة. وحسب قرار المجلس، الصادر مساء أمس الأربعاء، فإن إقدام مجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي المذكور، على تعديل مواد دخوله حيز التنفيذ، وعدم إحالة هذا التعديل على مجلس المستشارين ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة دستوريا.
وركز قرار المجلس الدستوري على أن مسطرة إقرار التعديلات التي تم إدخالها على بعض مواد القانون والتي تنص على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، غير مطابقة للدستور.
وينص الفصل 132 من الدستور على أن القوانين التنظيمية، تحال على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، قبل إصدار الأمر بتنفيذها.