قضى المجلس الدستوري اليوم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي لسنة 2015 والتي تحصر وجوبا امكان تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية بموجب قانون المالية فقط . وجاء في قرار المجلس الدستوري بخصوص المادة 6 إن حصر إمكانية تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية في قانون المالية يجعل هذا التعديل خاضعا للشروط والآجال المحددة في القانون التنظيمي لقانون المالية، ويفضي بالتالي، دون سند دستوري، إلى تقييد صلاحيات البرلمان وكذا صلاحيات الحكومة في مجال التشريع، لاسيما حق أعضاء البرلمان في التقدم باقتراح القوانين المضمون بموجب الفصل 78 من الدستور. كما قضى المجلس بعدم دستورية المادة 52 من القانون التنظيمي المعروض على أنظاره، في فقرتها الأخيرة والتي تنص على إمكان إدخال الحكومة لتعديلات على مشروع قانون المالية بعد رفضه من مجلس المستشارين وحين إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، حيث يرى المجلس الدستوري أن هذا الامر مخالف للفصل 84 من الدستور والذي ينص على أن التداول بين مجلسي البرلمان يتم على أساس " النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه"، وعليه فلا يمكن للحكومة أن تدخل على النص المحال أي تعديلات. من جهة أخرى قضى المجلس ببطلان مسطرة التعديل المدخل على المواد 21 و27 و 69 و70، هذا التعديل الذي يهم الجدولة الزمنية لدخول القانون التنظيمي للمالية حيز التنفيذ، ذلك أن عدم إحالة هذا التعديل على الغرفة الثانية ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان . وخلص المجلس الدستوري إلى أن باقي مواد القانون التنظيمي، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمادتين 26 (الفقرة الأخيرة) و46 و60، مطابقة للدستور.