أقر المجلس الدستوري يوم الأربعاء بعدم دستورية عدد من مواد القانون التنظيمي لقانون المالية2015 ، والذي صوت عليه البرلمان بمجلسيه بعد إحالته عليه من طرف الحكومة، وبالتالي عدم السماح بنشره في الجريدة الرسمية واعتماده. وقال المجلس إن إقدام مجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي المذكور، على تعديل مواد دخوله حيز التنفيذ، وعدم إحالة هذا التعديل على مجلس المستشارين ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة دستوريا مضيفا أنه "يكون تبعا لذلك غير مطابق للدستور". واعتبر القرار أن التنصيص في القانون على أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين"، غير مطابق للدستور، مشددا على ضرورة "أن تكون الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض هي التي تحال إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، دون أن تدخل عليها الحكومة، في هذا المستوى، أي تعديلات". وسجل القرار أن مسطرة إقرار التعديل المدخل على بعض مواد القانون والتي تنص على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، وكذا أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين"، غير مطابق للدستور. يذكر أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.