صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة، وبالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. وقال وزير الصحة، الحسين الوردي، في مداخلة بالمناسبة، إن وضعية المجالس الجهوية للشمال والجنوب شكلت منذ مدة عائقا أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني برمته، المكون، إضافة إلى المجلسين المذكورين، من مجلس الصيادلة الإحيائيين ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين. وأوضح الوردي أنه نظرا لكون بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 453- 75-1 كانت من بين أسباب المشاكل المثارة بمناسبة مختلف عمليات انتخابات أعضاء هذين المجلسين، لاسيما تلك المتعلقة بالتصويت بالمراسلة، فإن مشروع القانون نص على اعتبار حق التصويت حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، مع منع التصويت بالمراسلة، كما نص على عدم العمل مؤقتا بالشرط القاضي بأداء الصيادلة ما عليهم من اشتراكات سواء بصفتهم مترشحين أو ناخبين. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، أوضح الوزير أن المشروع يقترح تغيير المادة 11 من القانون 98/16 التي تنص على أنه "لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر أو من شخص حي راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية"، على اعتبار أن هذا القانون لم يميز بين الأعضاء والأنسجة البشرية، في حين أن التبرع بهذه الأخيرة وزرعها لا يشكل خطرا على المتبرع مهما كان سنه مقارنة مع أخذ الأعضاء وزرعها. وأشار إلى أن التغيير المقترح يهدف إلى السماح بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته، على اعتبار أن الواقع أفرز بعض الحالات التي استدعت ضرورة أخذ خلايا أصلية مكونة للدم من قاصر لأجل إنقاذ حياة أخيه في غياب متبرع راشد من العائلة. كما يقترح هذا المشروع، يضيف الوزير، إحاطة هذا الإجراء بإذن من السلطة الحكومية المختصةº أي وزير الصحة مشفوعا بأربعة شروط مجتمعةº تحدد في أن يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم، بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده، على عملية الأخذ مع مراعاة أحكام المادتين 8 و10 من القانون 98/16، وألا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه، وألا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له، وأن يتم إخبار المتبرع له، وأن يتم إخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها.