صادق المجلس الحكومي بالرباط أمس الخميس 31 اكتوبر الماضي ، على مشروع قانون رقم 13-109 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 98-16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الصحة. يقترح هذا المشروع تغيير المادة 11 من القانون 98/16 التي تنص على أنه "لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر أو من شخص حي راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية"، على اعتبار أن هذا القانون لم يميز بين الأعضاء والأنسجة البشرية في حين أن التبرع بهذه الأخيرة وزرعها لا يشكل خطرا على المتبرع مهما كان سنه مقارنة مع أخذ الأعضاء وزرعها. بالتالي يهدف التغيير المقترح إلى السماح بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته، على اعتبار أن الواقع أفرز بعض الحالات التي استدعت ضرورة أخذ خلايا أصلية مكونة للدم من قاصر لأجل إنقاذ حياة أخيه في غياب متبرع راشد من العائلة. كما يقترح هذا المشروع إحاطة هذا الإجراء بإذن من السلطة الحكومية المختصة أي وزير الصحة مشفوع بأربعة شروط مجتمعة تحدد في أن يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده، على عملية الأخذ مع مراعاة أحكام المادتين 8 و10 من القانون 98/16، وأن لا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه، وأن لا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له، وأن يتم إخبار المتبرع له، وأن يتم إخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها.