صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء أول أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بحل مجلسي صيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة، وذلك بأغلبية 15 صوتا. وشهدت جلسة التصويت على التعديلات ومشروع القانون نقاشات ساخنة حول مستوى حضور الصيادلة والإدارة داخل اللجنة المؤقتة، التي سيكون من بين مهامها الإشراف على تنظيم الانتخابات. وتباينت مواقف نواب المعارضة والأغلبية، وأيضا وزير الصحة، حسين الوردي، حول تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية بشأن التنصيص على توفر معايير الاستقامة وانعدام السوابق القضائية لدى المرشحين لعضوية اللجنة، وهو الأمر الذي عارضته حسناء أبوزيد، عن الفريق الاشتراكي، التي قالت إن مسألة الاستقامة ليست مرتبطة بانعدام السوابق القضائية، «لأنه يمكن لأي إنسان أن يتورط في حادثة سير مثلا ويدخل السجن». وعرف مسار مناقشة مشروع القانون نقاشات حول الجهة التي من حقها أن تقوم بعملية حل المجلسين، وإن اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة القيام بهذه الخطوة، غير أن الفريق الاشتراكي، في شخص النائبة حسناء أبو زيد، وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى الأمين العام للحكومةّ، بسبب ما اعتبرته النائبة الاشتراكية عدم تنفيذه للقانون، وهو المشرف الأول على هذه الهيئات. وفي سياق آخر، صوتت فرق الأغلبية والمعارضة بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، إذ يهدف النص القانوني إلى السماح بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته، على اعتبار أن الواقع أفرز بعض الحالات التي استدعت ضرورة أخذ خلايا أصلية مكونة للدم من قاصر لأجل إنقاذ حياة أخيه في غياب متبرع راشد من العائلة. ووجهت النائبة نبيلة بنعمر، عن فريق الأصالة والمعاصرة، دعوة إلى البرلمانيين للتبرع بأعضائهم «فهذه الأعضاء غادي ياكلها الدود والتراب اللهم نتبرعو بيها»، تضيف النائبة التي طالبت أيضا بعقد يوم دراسي لمناقشة الموضوع. ونص القانون الجديد على إحاطة هذا الإجراء بإذن من السلطة الحكومية المختصة، أي وزير الصحة مشفوع بأربعة شروط مجتمعة تحدد في أن يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم، بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده، على عملية الأخذ مع مراعاة أحكام المادتين 8 و10 من القانون 98/16. كما يجب ألا تشكل العملية أي خطر على نمو القاصر بالنظر إلى سنه، وألا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له، وأن يتم إخبار المتبرع له، وأن يتم إخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها.