صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون رقم 13-109، بتتميم المادة 11 من القانون رقم 98-16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الصحة. (ماب) وأوضح بلاغ للحكومة، تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يقترح تغيير المادة 11 من القانون 98/16، التي تنص على أنه "لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر، أو من شخص حي راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية"، على اعتبار أن هذا القانون لم يميز بين الأعضاء والأنسجة البشرية، في حين، أن التبرع بهذه الأخيرة وزرعها لا يشكلان خطرا على المتبرع مهما كان سنه، مقارنة مع أخذ الأعضاء وزرعها. ويهدف التغيير المقترح، حسب البلاغ، إلى السماح بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته، على اعتبار أن الواقع أفرز حالات استدعت ضرورة أخذ خلايا أصلية مكونة للدم من قاصر، لأجل إنقاذ حياة أخيه في غياب متبرع راشد من العائلة. وأضاف الخلفي أن هذا المشروع يقترح إحاطة هذا الإجراء بإذن من السلطة الحكومية المختصة، أي وزير الصحة، مشفوع بأربعة شروط مجتمعة، تحدد في أن يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما، أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم، بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده، على عملية الأخذ، مع مراعاة أحكام المادتين 8 و10 من القانون 98/16، وأن لا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه، وأن لا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له، وأن يقع إخبار المتبرع له، وإخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ، قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها.