الرجاء يشتكي آيت منا إلى القضاء    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط الاستفادة من خدمات المساعدة الطبية



تتابع الدولة مسيرتها القانونية التي خطت فيها خطوة إيجابية منذ حوالي عشر سنوات، وذلك بإصدارها للعديد من القوانين ليس فقط لصالح بعض الفئات الاجتماعية من الموظفين وغيرهم، قوانين غطت جوانب الحريات والحقوق ويمكن اعتبار آخرها نظام التغطية الصحية الاجبارية الذي تحاول بعض الجهات عرقلته مما يستوجب التصدي لها بكل صرامة وحزم.
في هذا الأفق، وكما أخبرنا القراء بتلك القوانين فإننا اليوم ننشر المرسوم رقم 177 - 08 - 2 الصادر في 29 شتنبر 2008 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث في القانون رقم 00 - 65 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، هذا المرسوم المنشور بالعدد 5672 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 09 - 10 - 2008 بعد دراسةالمشروع بالمجلس الوزاري.
هادن الصغير
> المادة 20
تتضمن بطاقة المساعدة الطبية وجوبا صورة للمستفيد وصورة للزوجة او الزوجات و تشير لا سيما الى ما يلي
- هوية المستفيد والفئة التي ينتمي اليها
- رقم بطاقة التعريف الوطنية
- هوية الزوجة أو الزوجات،
-هويةالاطفال الموجودين تحت كفالته
- ر قم التسجيل الممنوح للمستفيد ولكل ذوي الحقوق
- المركز الصحي التابع لمحل سكناه
- تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة
الباب الثالث
كيفيات حمل الاشخاص المؤهلين لنظام للمساعدة الطبية
> المادة 21
للاشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حسب الفئة التي ينتمون اليها وفقا للمادة 6 المشار اليها اعلاه، الحق في الخدمات اللازمة طبيا والمتوفرة في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة.
> المادة 22
مع مراعاة مقتضيات المادة 23 اسفله، يتم قبول الاشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في المؤسسات المشار اليها في المادة 21 اعلاه بناء على بطاقة المساعدة الطبية ودفتر الصحة ووثيقة توجيه المريض. حسب ما تستوجبه طبيا حالته الصحية، من المركز الصحي التابع لمحل سكناه الى المؤسسة الاستشفائية الاقرب داخل السلسلة العلاجية.
لا يستوجب اللجوء الى العلاجات المقدمة من طرف مؤسسات العلاجات الصحية الاساسية تقديم بطاقة المساعدة الطبية.
> المادة 23
في حالة استشفاء مستعجل، تتم العناية بالمريض على الفور في المستشفى. ويتعين عليه الادلاء، خلال اقامته بالمستشفى او في نهايتها، ببطاقة المساعدة الطبيةاو عند عدم وجودها بوصل ايداع طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المقدم من السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل سكناه والمشار اليه في المادة 10 أعلاه.
في حالة ازدياد مولود داخل اسرة مؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية تمتد الاستفادة من خدمات هذا النظام طيلة مدة التأهيل الي المولود الجديد شريطة الإدلاء ببطاقة مستفيد و كناش الحالة المدنية او نسخة من رسم عقد الازدياد وعلاوة على ذلك يتعين على رب الاسرة القيام بتصريح لدي السلطة الادارية المحلية وفقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه.
الباب الرابع
كيفيات تمويل نظام المساعدة الطبية
> المادة 25
تؤدى المساهمة السنوية الجزئية المذكورة في المادة 120 من القانون رقم 65.00 المشار اليه اعلاه من طرف المستفيدين الموجدين في وضعية هشاشة.
يعتبر في وضعية الهشاشة في مفهوم المادة 6 أعلاه، الاشخاص القاطنون بالوسط الحضري والمتوفرون على دخل مصحح يفوق 3767 درهما للفرد في السنة ويساوي او يقل عن 5650 درهما للفرد في السنة وكذا الاشخاص القاطنون بالوسط القروي المتوفرون على مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات يفوق 28 نقطة ويساوي او يقل عن 70 نقطة.
تحدد المساهمة السنوية الجزئية في 120 درهما للشخص في السنة في حدود سقف 600 درهم للاسرة كيفما كان عدد الاشخاص المكون لها.
يقوم المستفيدون المذكورون بدفع مبلغ المساهمة السنوية الجزئية المشار اليها اعلاه لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في حساب خاص مفتوح من طرف الوكالة المذكورة لدى الخزينة العامة للمملكة.
تقوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عند نهاية كل ثلاثة اشهر بتحويل مجموع المساهمات المحصل عليها الي الحساب المرصد لامور خصوصية رقم 3.200.12.001 المسمى «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية».
> المادة 26
تعتبر المساهمة السنوية للجماعات المحلية المذكورة في المادة 126 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر بمثابة مشاركة في تحمل مجانية العلاجات لفائدة الاشخاص المستفيدين والموجودين في وضعية الفقر داخل الدائرة الترابية لجماعة محلية ما.
يعتبر في وضعية الفقر في مفهوم المادة 6 اعلاه. الاشخاص القاطنون بالوسط الحضري والمتوفرون علي دخل مصحح يساوي او يقل عن 3767 درهما للفرد في السنة وكذا الاشخاص القاطنون بالوسط القروي والمتوفرون علي مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات يساوي أو يقل عن 28 نقطة.
تحدد هذه المساهمةفي 40 درهما في السنة للشخص المستفيد في حدود عدد الاشخاص الموجودين في وضعية الفقر بالجماعة المحلية المعنية.
تقوم الجماعات المحلية قبل 31 مارس من كل سنة بتحويل مساهماتها الي الحساب المرصد لامور خصوصية رقم 3.200.1.12.00.1 المسمى الحساب الخاص بالصيدلية المركزية بناء على البيانات المالية المحددة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي تبين تقديرات الاشخاص المحتمل تأهيلهم لنظم المساعدة الطبية من فئة الاشخاص في وضعية الفقر.
> المادة 27
يعفى الاشخاص المؤهلون بحكم القانون للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بمقتضى المادتين 118 و 119 من القانون رقم 65.00 المشار اليه من اداء المساهمة السنوية الجزئية.
> المادة 28
تتم اجرأة مقتضيات هذا المرسوم بجهة تادلة ازيلال وتعمم تدريجيا الى باقي الجهات بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصحة.
وفي انتظار اجرأة نظام المساعدة الطبية في جهة ما تبقى المسطرة الادارية لتحمل الاشخاص المعوزين لولوج الخدمات والعلاجات الصحية سارية المفعول.
> المادة 29
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، الى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة، كل و احد منهم فيما يخصه.
انتهى
يسطو على تحفة
فنية ويحاول
اغتصاب شابة بالشارع العام
كانت عائلة رقية لاتزال تحتفل بأيام عيد الفطر، حيث كلفت ذاك المساء زوجها بقضاء بعض المآرب، إلا أن هذه العائلة لم تكن تدري أنها ستتعرض لحادث مأساوي سيظل موشوما بذاكرتها طيلة حياتها، فبمجرد ما تجاوز الزوج عتبات بيته حتى اقتحمه سعيد الذي أشهر سكينا في وجه رقية موجها لها العديد من الضربات بقبضته على مستوى رأسها، وجدت رقية نفسها في ورطة فلا قوة لها من أجل الدفاع عن نفسها هي التي وجدت نفسها تواجه شخصا قوي البنية مسلحا بسكين يشبه السيف.
وما هي إلا لحظات حتى طرحها أرضا محاولا اغتصابها، زوجها هو الآخر تلقى العديد من الضربات على مستوى الرأس، حتى أنه لم يستطع الحركة أمام جبروت المعتدي.
ولما قضى سعيد وطره منها غادر المنزل تحت وابل من السب والتهديد بالقتل إن قام أحد من هذه العائلة برد فعل ما.
لم تجد هذه العائلة بدا من التقدم بشكاية ضد هذا الشخص الذي كان قد خلق رعبا حقيقيا للمواطنين، بل أن هذه الحادثة زادت من ذلك
حتى أن العديد من المواطنين أصبح يهاب تصرفات سعيد الرعناء
سعيد الذي كان تحت تأثير هلوسة الأقراص المنومة، استمر في القيام بهذه الأفعال رغم علمه أنه أصبح مبحوثا عنه، بل مطاردا من طرف رجال الأمن.
وما هي إلا أيام معدودة عن هذا الفعل الإجرامي حتى اعترض سبيل إحدى الشابات القاصرات التي كانت متوجهة لجلب مادة الحليب من دكان لا يبعد إلا بأمتار قليلة عن مقر سكناها، حيث لم تتجاوز الساعة السابعة مساء. وتحت وطأة التهديد، حاول اغتصابها وهتك عرضها بالشارع العام. ولما باءت محاولته بالفشل، استولى لها على خواتم من المعدن الأصفر كانت تزين بها أصابعها، ولاذ بالفرار بعد أن تدخل بعض المارة قصد تخليصها من يد هذا المجرم
ومع توالي الأيام، وفي سباق ضد الساعة، أصبح سعيد يصارع الزمن قصد القيام بأكبر عدد ممكن من العمليات، حيث هاجم أحد تجار المدينة في واضحة النهار وعرضه للضرب والجرح قبل أن يسطو على لوحة فنية غالية الثمن في ملكه كانت هذه تصريحات سعيد لدى مصالح الشرطة .
المتهم يغتصب
امرأة متزوجة بمنزلها
وأمام زوجها
وبعد استكمال البحث التمهيدي، أحيل الملف على المدعي العام الذي حوله الى التحقيق قصد إجراء تحقيق، حيث صرحت رقية وحسناء ومصطفى بما سبق وأن صرحوا به جميعا في البحث التمهيدي الذي أجرته الشرطة وأكدوه تفصيليا أمام التحقيق، فيما حاول المتهم سعيد إنكار جميع ما قام به جملة وتفصيلا، حيث أفاد أن رقية كانت تربطه بها علاقة فساد ليس إلا، وفي إحدى المرات دعته لممارسة الجنس معها بمنزلها، حيث استجاب لذلك ومارس معها، إلا أنها أخبرت زوجها بتعرضها لعملية اغتصاب خوفا من افتضاح أمرها
وعند انتهاء التحقيق، أحيل المتهم على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون وبناء على إدراج القضية للمناقشة أحضر لها المتهم من السجن وحضر الشهود. وعينت المحكمة للمتهم محاميا في إطار المساعدة القضائية لعجزه عن تنصيب محام للدفاع عنه، فأمر الرئيس الشهود بمغادرة القاعة إلى حين الاستماع لهم طبقا للقانون.
وتأكد من هوية المتهم التي جاءت مطابقة لمحضر الضابطة وتمت تلاوة قرار الإحالة. وأشعر المتهم بالمنسوب إليه، حيث نفى أن يكون قد تاجر في يوم من الأيام في الشيرا أو في غيرها. كما نفى واقعة الاعتداء على حسناء وعلى مصطفى، في حين أكد على أن رقية تربطه بها علاقة جنسية غير شرعية، وقد دعته ذات يوم الى منزلها واستجاب لدعوتها. إلا أنها أبلغت زوجها بتعرضها للاغتصاب
فنودي عليها حيث أكدت واقعة الاعتداء عليها وعلى زوجها وممارسة الجنس عليها بدون رضاها وأمام زوجها الذي لم يعد لحظتها يقوى على الحركة.
وعند المناداة على حسناء، أكدت أنها تعرضت لمحاولة هتك العرض والاغتصاب تحت وطأة التهديد بالسلاح، كما استولى لها على عدد من الخواتم من المعدن الأصفر، مصطفى هو الآخر أكد واقعة الاعتداء عليه والاستيلاء على لوحة فنية غالية الثمن.
هذه التصريحات عرضت على سعيد الذي كان يرد على أسئلة المحكمة ورأسها مطأطأ أرضا لا يقوى على النظر في ضحاياه حيث أنكرها
وعن تصريحاته لدى الشرطة، أكد أنها انتزعت منه تحت التعذيب.
المدعي العام يؤكد
أن جرائم المتهم
تمس بشرف العائلات
المدعي العام الذي تطرق إلى ظروف النازلة وملابساتها، أكد على أن المتهم قام بأفعال إجرامية خطيرة تمس شرف العائلات والتمس إدانة المتهم وفق فصول المتابعة وتوقيع عقوبة تتناسب وخطورة الأفعال
دفاع المتهم، وبعد أن أكد على أن محاضر الشرطة مجرد بيان طلب من المحكمة الأخذ بما راج أمامها، لأنه هو الحقيقة، والتمس البراءة واحتياطيا جدا تمتيعه بأوسع ما يمكن من ظروف التخفيف.
وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم حيث لم يضف أي شيء، انسحبت الهيئة للمداولة .
إن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تصرح علنيا حضوريا وابتدائيا بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه باثنتى عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة مع إشعار المتهم بأجل الاستئناف .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.