توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الإدارة السورية الجديدة تُعلن أحمد الشرع رئيساً للبلاد    مجلة الشرطة تسلط الضوء في عددها الجديد على الشرطة السينوتقنية (فيديو)    بسبب سوء الأحوال الجوية.. وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    رسمياً..أحمد الشرع رئيسًا لسوريا    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق من سوء الأحوال الجوية على خلفية نزول أمطار رعدية قوية    طنجة: تساقطات مطرية غزيرة وسيول جارفة تغرق عددا من الأحياء الشعبية (فيديو)    المغرب التطواني يتعاقد مع مدير رياضي تداركا لشبح السقوط    محكمة الاستئناف بطنجة: البت في 328.704 قضية خلال سنة 2024    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    نادي "غلطة سراي" يودع زياش    الحموشي يجري سلسلة اجتماعات بمدريد لتوسيع مجالات التعاون الأمني مع إسبانيا وألمانيا    أخنوش يذكر بالولوج العادل للأدوية    بلجيكا تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء.. توجه أوروبي متزايد لدعم السيادة المغربية    أونسا يؤكد إخضاع مشروبات "كوكا كولا" لمراقبة صارمة    الشبكة الكهربائية.. استثمار يفوق 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة    قيادة حزب الاستقلال تدعم سعي نزار بركة إلى رئاسة الحكومة المقبلة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تستفيد من استثمارات استراتيجية ضمن 17,3 مليار درهم صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات    معهد التاريخ يبرز عالمية المغرب    حصيلة أداء اليوم ببورصة البيضاء    رسميا.. الوداد يعزز صفوفه بضم مالسا    جائزة عبد الله كنون تكرّم الإبداع الفكري في دورتها الثانية عشرة حول "اللغة العربية وتحديات العولمة"    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    انهيار الطريق بين الحسيمة والجبهة..اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرار حركة السير    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    حزب "النهج" يستنكر التعسف في هدم المنازل بالأحياء المهمشة    إفران تطمح إلى الحصول على العلامة الدولية لمدينة نظيفة 100 في المائة    طقس المغرب: رياح قوية وأمطار رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية في دعم الجمعيات والتعاونيات    ساعة نهاية العالم تقترب أكثر من منتصف الليل.. 89 ثانية تفصلنا عن الكارثة    الريان يعلن إنهاء التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي    تقرير: 66% من أسئلة النواب دون جواب حكومي والبرلمانيات أكثر نشاطا من زملائهن    ترامب يأمر بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    ليفاندوفسكي:" أرغب في إثبات أن العمر مجرد رقم"    دلالات ‬الموقف ‬المغربي ‬المتزن ‬و ‬المتفرد ‬من ‬رؤية ‬الرئيس ‬ترامب    توقيف مروج للبوفا مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية    توقيف شخص بتهمة التخطيط لقتل وزير في الولايات المتحدة    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    نجم كرة القدم الإسباني المعجزة لامين يامال إشترى لجدته وأمه وأبيه ثلاثة منازل في عمره 16 سنة    إجلاء 176 شخصًا بعد اندلاع النيران في طائرة بكوريا الجنوبية    التعاونيات كقوة دافعة للتنمية: نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا    "كاف" يقرر رفع عدد المنتخبات المشاركة في "كان" تحت 17 سنة المقرر في المغرب إلى 16 منتخبا    الرجاء الرياضي يفك ارتباطه رسميا بالمدافع ياسر بالدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.    المغرب يتصدر قائمة الوجهات السياحية الموصى بها لعام 2025 من قبل كبار منظمي الرحلات البرازيليين    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي    الذهب يصل إلى هذا المستوى    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للصناع التقليديين ومعاونيهم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 04 - 2010

تعاني فئات عريضة من العاملين بالقطاع الخاص من إقصائها لحد الآن من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والحال أن لها من الإمكانيات المالية ما يجعلها تكون أول مستفيد لاستعدادها لدفع المقابل، ونخص بها بالذكر الأطباء، والصيادلة وأطباء الأسنان والبيولوجيين والاحيائيين، والمهندسين، والمحامين والموثقين، والعدول والمنتدبين القضائيين...
بالعدد 5801 من الجريدة الرسمية نشر المرسوم رقم 2.09.228 الصادر في 11 دجنبر 2009 بتطبيق القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ندرجه حتى يطلع عليه المستفيدون منه وتعميماً للفائدة.
-المادة الأولى:يحدد المبلغ الأقصى للدخل السنوي الواجب التوفر عليه من لدن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.07 لإعفائهم من إلزامية التأمين المنصوص عليها في المادة المذكورة، في سبعة آلاف (7000) درهم.
غير أنه يظل خاضعاً لهذا الإلزام كل شخص يساوي دخله المصرح به هذا المبلغ أو يقل عنه، والذي لا يقبل الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المحدث بموجب القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه.
يؤهل الوزراء المكلفون بالمالية والصناعة التقليدية والتجارة لتغيير هذا المبلغ، بقرار مشترك، من أجل ملاءمته مع المبلغ المحدد برسم نظام المساعدة الطبية السالف الذكر.
-المادة الثانية..تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المذكور أعلاه رقم 03.07:
1 تحدد النسبة الدنيا لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها في سبعين في المائة (70%) من المصاريف المؤداة من قبل المؤمن له.
2 لا يمكن أن يقل المبلغ الأقصى السنوي لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها المنصوص عليه في عقود التأمين المكتتبة في إطار القانون السالف الذكر رقم 03.07 أو في الأنظمة الأساسية لجمعيات التعاون المتبادل المؤسسة من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه، عن ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة لكل شخص.
3 يتم إرجاع المصاريف المتعلقة بالأدوية على أساس الثمن العمومي بالمغرب.
4 تنحصر الخدمات التي يمكن تغطيتها في إطار الاستشفاء بالنهار في الخدمات المنصوص عليها في القائمة المحددة في قرار وزير الصحة رقم 2515.05 الصادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد الخدمات التي يمكن تقديمها في إطار الاستشفاء بالنهار برسم التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.
5 تحدد الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد في تلك المنصوص عليها في القائمة المحددة في قرار وزير الصحة رقم 2518.05 الصادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن.
6 تحدد المصاريف الممكن إرجاعها على شكل مبلغ جزافي في المصاريف المتعلقة بالخدمات التالية:
النظارات الطبية.
الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية.
الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي.
تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.
7 لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تفوق فترة التدريب السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من إرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها، تسعين (90) يوماً.
يؤهل الوزير المكلف بالمالية لتغيير، بقرار، النسبة والمبلغ ولائحة الخدمات المحددة على التوالي في البنود 1 و 2 و 6 أعلاه أخذاً بعين الاعتبار تطور مستوى دخل الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07 و/ أو مستوى أقساط أو اشتراكات التأمين.
-المادة الثالثة..علاوة على الأحكام العامة المنصوص عليها في الباب الأول أعلاه، يخضع معاونو الصناع التقليديين لأحكام هذا الباب.
-المادة الرابعة..تحدد الأنظمة الحرفية المشار إليها في البند الرابع من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07 وفق القائمة الملحقة بهذا المرسوم.
ويمكن، عند الاقتضاء، تغيير أو تتميم هذه القائمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
-المادة الخامسة..يسلم المندوب الإقليمي للصناعة التقليدية البطاقة المهنية المشار إليها في البند الرابع من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07، بعد استشارة اللجنة المختلطة المشار إليها في المادة 6 بعده.
يحدد نموذج هذه البطاقة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
تحدد مدة صلاحية البطاقة في ثلاث سنوات. وتجدد طبقا لنفس الكيفيات والشروط المحددة في هذا الباب.
-المادة السادسة..تحدث على مستوى النفوذ الترابي لكل مندوبية إقليمية للصناعة التقليدية لجنة مختلطة يعهد إليها بدراسة طلبات الحصول على البطاقة المهنية الخاصة بمعاوني الصناع التقليديين، وتضم:
ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، رئيساً.
ممثلا عن غرفة الصناعة التقليدية المعنية.
ممثلا عن المندوبية الإقليمية للتشغيل.
ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-المادة السابعة:.يقدم المعني بالأمر طلب الحصول على البطاقة المهنية الى المندوبية الإقليمية للصناعة التقليدية التي يوجد مقر عمله بدائرة نفوذها الترابي في مطبوع خاص، يحدد نموذجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، ويرفق بكل وثيقة تثبت المهنة التي يزاولها ومؤهلاته المهنية.
-المادة الثامنة..كل رفض لتسليم البطاقة المهنية يجب أن يكون معللا.
وفي هذه الحالة، يمكن للمعني بالأمر، الطعن في مقرر الرفض لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
قائمة الأنشطة الحرفية التي يمارسها معاونو الصناع التقليديين
-1 خياطة الألبسة التقليدية والعصرية.
-2 نسج وحياكة منتجات تقليدية (الزربية والخرقة...)
-3 صناعة اكسسوارات الزي التقليدي (المجادل، العقاد...).
-4 صناعة الفخار والخزف التقليدي والحرف المرتبطة.
-5 صناعة المواد الخشبية التقليدية.
-6 صناعة الأحذية باليد والشربيل والبلغة والنعال.
-7 إزالة الصوف من الجلود.
-8 تجليد وتذهيب الكتب.
-9 الدباغة بالمواد الطبيعية.
-10 حرف المعمار التقليدي (نقاش على الجبص، زلايجي، تدلاكت، نقاش على الحجر، صانع الطوب من الطين.).
-11 صناعة منتوجات من المواد النباتية.
-12 تحويل النحاس الى منتوجات تقليدية.
-13 تحويل الحديد الى منتوجات تقليدية.
-14 إصلاح الساعات.
-15 استغلال الفرن التقليدي (الطراح والفراق).
16 حلاقة النساء أو الرجال (الحلاق المتنقل الذي يشتغل بعقد لتأجير الخدمات).
17 صناعة الآلات الوترية والآلات الإيقاعية التقليدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.