بعدد قليل من الحاضرين صادق مجلس النواب بالإجماع على المشروع قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية. وبموجب ذلك، يقوم تمويل الصحة كما يقول واضعوا القانون على مبادئ التضامن والإنصاف، قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات الطبية، ويقوم نظام المساعدة الطبية على مبدأ التضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين. وأكد القانون في مادته الثانية على سرية إجبارية التأمين الأساسي عن المرض على موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص، وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص، والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، ويستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أيضا قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وطلبة التعليم العالي العام والخاص في حالة عدم استفادتهم منه. وأشار القانون رقم 65.00 إلى أن الأشخاص ذوي الدخل المحدود غير الخاضعين لأي نظام من أنظمةالتأمين الإجباري الأساسي في المرض يؤهلون للاستفادة من نظام المساعدة الطبية من أجل تحمل مصاريف علاجهم. ويستفيد من التغطية الصحية أفراد عائلة المؤمن له الموجودين تحت كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل. ويضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع جزء من مصاريف العلا أو تحملها مباشرة من قبل الهيئة المكلفة بتدبيره. وتحدث القانون عن كيفيات إبرام الاتفاقيات، وإلى المراقبة الطبية، وإلى قواعد الانخراط والتسجيل والتدبير. ولم يغفل الموارد والتنظيم المالي، وكذا المراقبة المالية والمحاسبة والتقنية. وإحداث: الوكالة الوطنية التأمين الصحفي وهي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وصادق مجلس النواب بالإجماع كذلك على المشروع قانون رقم 3499 القاضي بتغيير الظهير الشريف رقم 59.367 1. الصادر 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحة الأسنان والعقاقيريين والتوابل، وعليه، لا يسمح لأي كان أن يزاول في تراب المملكة المغربية مهن الصيادلة وجراحب الأسنان والتوابل، إن لم يكن بحسب الحالة حاصلا على الدبلوم الوطني للدكتوراه في الصيدلة المسلم من كلية مغربية للطب والصيدلة أو الدكتور في جراحة الأسنان المسلم من إحدى كليات طب الأسنان، المغربية أو دبلوم القابلة المسلم من أحد المعاهد المغربية للتكوين في مجال الصحة أو دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، و"وفيما يخص مزاولة مهنة العقاقير يجب أن يكون الدبلوم المدلى به صالحا لمزاولة المهنة في البلد الذي تم فيه الحصول عليه". وصادق مجلس النواب كذلك على المشروع قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، الذي سيحدد قواعد تتعلق بشروط فتح هذه المختبرات وكيفية استغلالها، ومراقبتها ومختبر التحاليل البيولوجية الطبية، والفحوص المختبراتية الرامية إلى تسهل التشخيص الطبي أو العلاج أو الرقابة من الأمراض البشرية باستثناء أعمال التشريح المرضي. عبد الغني بوضرة