صدر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) مرسوم رقم 2.08.177 يقضي بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية. ويشمل المرسوم الإجراءات القانونية والتنظيمية للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية. تحدد معايير تأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالوسط الحضري كمايلي: 1- أن يكون المرشح مقيما بجماعة حضرية يساوي أو يفوق معدل الفقر بها 30 في المائة محسوبا بناء على مؤشرات الفقر المحددة من طرف المندوبية السامية للتخطيط. 2- أن يتوفر كل فرد من أفراد الأسرة على دخل سنوي يقل عن 5650 درهم، بما في ذلك التحويلات، بعد تصحيح الدخل المصرح به بمجموعة من المتغيرات السوسيو اقتصادية للأسرة. 3- أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو اقتصادية أو يقل عن 11 نقطة، محسوبة بناء على متغيرات مرتبطة بالظروف المعيشة للأسرة. ويتعين على المرشح الراغب في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، أن يتوفر على معيارين من المعايير الثلاثة . وتحدد معايير تأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالوسط القروي كمايلي: 1- أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات أو يقل عن 70 نقطة بالنسبة لكل فرد مكون للأسرة، محسوبة بناء على مجموع العناصر المكونة لممتلكاته. 2- أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو اقتصادية أو يقل عن 6 نقط، محسوبة بناء على متغيرات مرتبطة بالظروف المعيشة للأسرة. *كيفيات تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية تتم الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية بالنسبة بناء على طلب يقدم من طرف: 1 - أحد الزوجين بالنسبة للأسرة، أو عند وجود عائق أو استحالة أحد الأبناء يبلغ عمره 18 سنة على الأقل وعند عدم وجوده، أحد أفراد العائلة. 2 - بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون فرادى، صاحب الطلب وإذا تعذر عليه ذلك بسبب الاستشفاء أو عجز بدني أو عقلي، أحد أفراد العائلة وعند عدم وجوده، السلطة المحلية التابع لها محل سكناه. ويتعين على السلطة الإدارية المحلية المختصة فتح سجل خاص تسجل فيه المعلومات المتضمنة في الوصولات المسلمة لأصحاب الطلبات وإرسال الاستمارات والوثائق المرفقة بها إلى اللجنة الدائمة داخل أجل لايتعدي 15 يوما. ولايخول وصل الإيداع لصاحب الطلب صفة مؤهل لنظام المساعدة الطبية، وإنما يسمح له بالولوج إلى العلاجات المستعجلة في انتظار البت في طلبه من اللجنة المحلية ولا تتعدى مدة صلاحية الوصل ثلاث (3) أشهر. مدة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية تحدد مدة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالنسبة للأشخاص المؤهلين في سنتين بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية الفقر وفي سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة. يتم تجديد البطاقة بالنسبة لهاته الفئة الأخيرة عند انتهاء السنة الأولى من مدة التأهيل. شريطة دفع قيمة الاشتراك الجزئي السنوي من قبل الأشخاص المعنيين. تمويل نظام المساعدة الطبية تؤدى المساهمة السنوية الجزئية من طرف المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة وهم الأشخاص القاطنون بالوسط الحضري والمتوفرون على دخل مصحح يفوق 3767 درهما للفرد في السنة ويساوي أو يقل عن 5650 درهما الفرد في السنة وكذا الأشخاص القاطنون بالوسط القروي المتوفرون على مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات يفوق 28 نقطة ويساوي أو يقل عن 70 نقطة. وتحدد المساهمة السنوية الجزئية في 120 درهما الشخص في السنة في حدود سقف 600 درهم للأسرة كيفما كان عدد الأشخاص المكونة لها. يقوم المستفيدون بدفع مبلغ المساهمة السنوية الجزئية المشار إليها أعلاه لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في حساب خاص مفتوح من طرف الوكالة المذكورة لدى الخزينة العامة للمملكة. كما تقوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. عند نهاية كل ثلاثة أشهر بتحويل مجموع المساهمات المحصل عليها الي الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 1.00.12.1 .200.3 المسمى «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية». يعتبر في وضعية الفقر الاشخاص القاطنون بالوسط الحضري والمتوفرون على دخل مصحح يساوي أو يقل عن 3767 درهما للفرد في السنة وكذا الأشخاص القاطنون بالوسط القروي والمتوفرون على مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات يساوي أو يقل عن 28 نقطة. تحدد هذه المساهمة في 40 رهما في السنة للشخص المستفيد في حدود عدد الأشخاص الموجودين في وضعية الفقر بالجماعة المحلية المعنية. تقوم الجماعات المحلية قبل 31 مارس من كل سنة بتحويل مساهماتها الى الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 1.00.12.200.3 المسمى «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية» بناء علي البيانات المالية المحددة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي تبين تقديرات الأشخاص المحتمل تأهيلهم لنظام المساعدة الطبية من فئة الأشخاص في وضعية الفقر.