نشر بالجريدة الرسمية عدد 5981 المرسوم رقم 2-11-199 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2-08-177 المؤرخ في 2008-09-29 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 65-00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية ندرجه تعميما للفائدة: المادة الأولى تغير وتتمم المواد 3 و10 (الفقرة الأولى) و12 و14 (الفقرة الثانية) و16 و18 و19 (الفقرة الثالثة) و20 و22 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.177 الصادر في (29 شتنبر 2008) على النحو التالي: «المادة 3 - تحدد معايير تأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالوسط الحضري كما يلي: «1- أن يتوفر كل فرد من أفراد الأسرة على... «.... السوسيو اقتصادية للأسرة» «2- أن يساوي... المعيشة للأسرة «للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، يتعين على المرشح أن يتوفر «على المعيارين المذكورين أعلاه». «المادة 10 (الفقرة الأولى) - عند استلام استمارة طلب الاستفادة والوثائق المرفقة بها، تقوم السلطة الادارية المحلية بمراجعة الوثائق «والمعلومات المصرح بها، وتسلم لصاحب الطلب وصلا يحمل رقم وتاريخ «إيداع الطلب». «المادة 12 - تحدث.... دائمة «تقوم اللجنة المحلية الدائمة بما يلي: «- مراجعة شمولية المعلومات المتضمنة بالملفات وكذا الوثائق المرفقة بها «- التأكد من تناسق المعلومات المدلى بها: «- البت في الطلبات «- إعداد لائحة الأشخاص المؤهلين...» (الباقي بدون تغيير) «المادة 14 (الفقرة الثانية).. في حالة ثبوت الأفعال المنسوبة إلى «المعني بالأمر، يقدم محضر البحث للجنة الإقليمية التي تعيد دراسة »الطلب على ضوء المعطيات الجديدة وتبت في الملف طبقا للمادة 16 أدناه». «المادة 16 تحدث بكل عمالة أو إقليم، لجنة إقليمية دائمة مكلفة ب: - تحريك، في حالة نزاع، أبحاث إدارية أو اجتماعية البت داخل أجل...» (الباقي بدون تغيير) «المادة 18- تحدد مدة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالنسبة للأشخاص المؤهلين في ثلاث (3) سنوات يسجل هؤلاء....» (الباقي بدون تغيير) «المادة 19 (الفقرة الثالثة) - تحدد مدة صلاحية بطاقة نظام «المساعدة الطبية في ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأشخاص الموجودين » في وضعية الفقر وفي سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الموجودين في «وضعية الهشاشة». يتم تجديد البطاقة بالنسبة لهاته الفئة الأخيرة عند «انتهاء السنة الأولى والسنة الثانية من مدة التأهيل. شريطة دفع قيمة »الاشتراك ا لجزئي السنوي من قبل الأشخاص المعنيين». «المادة 20- تتضمن بطاقة المساعدة الطبية وجوبا صورة للمستفيد »و صوة للزوجة وتشير لاسيما إلى ما يلي: «هوية المستفيد والفئة التي ينتمي إليها رقم بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هوية الزوجة هوية الأطفال الموجودين تحت كفالته الرقم الشخصي للتغطية الصحية الممنوح للمستفيد وكذا الأرقام الممنوحة لكل واحد من ذوي الحقوق تاريخ ولادة وجنس ذوي الحقوق المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية - المركز الصحي التابع له محل سكناه - تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة». «المادة 22- مع مراعاة مقتضيات.... داخل السلسلة العلاجية» «يجب على المعني بالأمر في حالة تغيير محل سكناه، الإدلاء »للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة التابع لها محل سكناه الجديد، بوثيقة «تثبت ذلك. «لا يستوجب اللجوء............». (الباقي بدون تغيير).