تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بداعش .. عمليات البحث والتتبع لأنشطة عناصر الخلية استغرقت ما يناهز السنة    عصام الشرعي مرشح بارز لتدريب رينجرز الاسكتلندي بعد إقالة كليمنت    السمات الأساسية لعناصر "الخلية الإرهابية" التي تمّ تفكيكها ممؤخراً.. أغلبهم لا يتجاوز مستواهم الدراسي مرحلة الثانوي ويزاولون مهنا وحرفا بسيطة    "تماس كهربائي يتسبب في حريق بجناح سكن الطالبات بالحي الجامعي بوجدة"    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية إستونيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    توقيف فرنسيين بمراكش لتورطهما في جريمة قتل موظفين بسجن فرنسي    طقس بارد نسبياً وأمطار متفرقة متوقعة غداً الثلاثاء    تسجيل هزة أرضية خفيفة بالعرائش    الذهب يستقر قرب أعلى مستوى    تداولات "البورصة" تنطلق بالارتفاع    أنشيلوتي: "مودريتش بمثابة هدية لعالم كرة القدم"    وصول أول دفعة من مروحيات أباتشي AH-64E إلى طنجة    الدار البيضاء.. الأوركسترا السيمفونية الملكية تحتفي بالفنان الأمريكي فرانك سيناترا    سفير اسبانيا .. مدينة الصويرة تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الثقافية بين المغرب واسبانيا    دنيا بطمة تعود إلى نشاطها الفني بعد عام من الغياب    نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين مع التلويح بإضراب عام في القطاع    مراكش: توقيف زوجين يروجان مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين    رصاصة شرطي توقف ستيني بن سليمان    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عقوبات مفروضة على قطاعات اقتصادية أساسية في سوريا    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    وزير يقاتل في عدة جبهات دون تحقيق أي نصر!    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    ائتلاف مغربي يدعو إلى مقاومة "فرنسة" التعليم وتعزيز مكانة العربية    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    دينغ شياو بينغ وفلاديمير لينين: مدرسة واحدة في بناء الاشتراكية    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    اختتام النسخة الأولى لبرنامج الدبلوم الجامعي في تقييم التكنولوجيات الصحية بفاس    ألوان وروائح المغرب تزين "معرض باريس".. حضور لافت وتراث أصيل    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    إصابة نايف أكرد تقلق ريال سوسييداد    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    وزيرة الفلاحة الفرنسية: اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي    الملك يأمر بنقل رئيس جماعة أصيلة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    آزمور.. مولود نقابي جديد يعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آخر خبر : تعديل بعض مقتضيات التجريم والعقاب ومأسسة آليات التكفل بضحايا العنف

يتضمن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مستجدات تهم بالأساس، أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تشمل تعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب وبعض الإجراءات المسطرية، إضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وحسب منشور لرئيس النيابة العامة موجه للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يتضمن هذا القانون الذي سيجري العمل به يوم 13 شتنبر المقبل، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، أحكاما زجرية وأحكاما مسطرية وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
فبخصوص الأحكام الزجرية، تضمن القانون مجموعة من الأحكام المغيرة والمتممة لمجموعة القانون الجنائي، تهم على الخصوص، تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو غيرهما من العنف أو الإيذاء إذا ارتكب ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو إذا ارتكبه الفاعل ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين وفق التفصيل الوارد في باقي فقرات الفصل 404 من القانون الجنائي.
وتتعلق الأحكام الزجرية أيضا بمضاعفة العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من القانون الجنائي إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروف بضعف قواها العقلية وكذا حالة العود.
وينص القانون على معاقبة السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 1200 إلى 6000 درهم، (الفصل 1-444)، ومعاقبة القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 20 ألف درهم (الفصل 2-444)، وكذا تجريم الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية (الفصل 1-480)، وتجريم ومعاقبة الإكراه على الزواج مع وقف المتابعة على شكاية المتضرر من الجريمة (الفصل 1-2-503).
ويجرم القانون ويعاقب التحرش الجنسي المتمثل في الإمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات أو بواسطة رسائل أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، مع تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو مكلفا بحفظ النظام العام والأمن العام، أو كان من الأصول أو المحارم أو مكلفا برعاية الضحية أو كافلا له أو عندما يكون الضحية قاصرا (الفصل 1-503). وتهم الأحكام الزجرية لقانون محاربة العنف ضد النساء أيضا تجريم ومعاقبة تبديد أو تفويت أحد الزوجين لممتلكاته بسوء نية إضرارا بالأسرة أو من أجل التحايل على الالتزامات المالية للزوج كما هي محددة في مدونة الأسرة، وربط المتابعة بتقديم شكاية من الزوج المتضرر (الفصل 1-526).
وفي ما يتعلق بالأحكام المسطرية، نص القانون على إمكانية جعل جلسة المحاكمة سرية إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر، بناء على طلب الضحية، وإضافة تدابير حمائية جديدة تهم إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حالة التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، وإحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج، والأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي ترغب في ذلك.
من جهة أخرى، أحدثت بموجب قانون محاربة العنف ضد النساء خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ويتعلق الأمر بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تحدث بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة والشباب والمرأة وبالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وتضطلع هذه الخلايا بمهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف، وتتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية، إضافة إلى ممثلي الإدارة.
وبموجب هذا القانون، تم إحداث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يعين رئيس الحكومة رئيسها باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، وتضطلع هذه اللجنة، على الخصوص، بضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، وإبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها، والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة 10 واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا.
وتضطلع اللجان الجهوية، التي أحدثت على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، على الخصوص، بمهام إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات الإدارية المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي.
أما اللجان المحلية التي تم إحداثها على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، فتتولى، بالأساس، إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها، وإعداد تقارير دورية.
وينص القانون المذكور أيضا على أن تتخذ السلطات العمومية كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء، وتسهر على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها.
وبالنظر لما تضمنه هذا القانون من قواعد موضوعية وإجرائية تتعلق بالعمل اليومي للنيابة العامة، دعا رئيس النيابة العامة المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى تعميم هذا المنشور على نوابهم وتنظيم اجتماعات ولقاءات للتعريف بالقانون والفهم الصحيح لمضامينه، وتفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون عند دخوله حيز التنفيذ، وموافاة رئيس النيابة العامة بعد مرور سنة على دخول القانون حيز التنفيذ بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد المتابعات التي تمت بناء على أحكامه، وما لاحظوه من إشكالات تتعلق بفهم أحكام القانون وتفسيره، وإشعاره بالصعوبات التي قد تعترضهم في تطبيق هذا المنشور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.