بلغت الشكايات المتعلقة بموضوع العنف ضد النساء، التي توصلت بها خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، 1260 شكاية بين سنتي 2012 و2013 جانب من الندوة (أيس برس) فيما بلغت القضايا المتعلقة بالعنف ضد الأطفال 69 قضية، وقضايا العنف ضد المرأة 64، وقضايا الأطفال في وضعية صعبة 11. وأعطيت هذه الأرقام، التي وصفت ب"المرتفعة" مقارنة مع سنوات مضت منذ إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم المغربية، من طرف حورية سار، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للمرأة القاضية، حول موضوع "أي موقع للوقاية والحماية في مشروع قانون العنف ضد النساء"، الجمعة الماضي، بالدارالبيضاء. وأوضحت سار، في مداخلة حول "خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بين الممارسة والمأسسة"، أن هذه الخلايا تستهدف النساء والأطفال ضحايا العنف، والأطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون أو إهمال، وتعمل على الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، عبر تقديم الدعم القانوني والنفسي، مشيرة إلى أن كل خلية تتألف من مجموعة من المتدخلين، كل حسب اختصاصه، على رأسهم ممثل النيابة العامة (منسقا عاما)، وقاضي الأحداث وقاضي التحقيق وقاضي الحكم (مستشارين)، بالإضافة إلى المساعدة الاجتماعية وكتابة الضبط. واعتبرت نزهة العلوي، برلمانية سابقة وممثلة اتحاد العمل النسائي، في مداخلة حول "مشروع قانون العنف ضد النساء ومدى ملاءمته مع المواثيق الدولية" أن ظاهرة العنف عالمية وليست محلية، واستفحلت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، مستندة في ذلك إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي أظهرت أن 62.8 في المائة من النساء تعرضن للعنف، مضيفة أن دور الحركة النسائية ساهم في كشف الظاهرة والتحسيس بمخاطرها على تماسك الأسر والمجتمع برمته. وأضافت العلوي أن المغرب اعتمد استراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء من خلال تطور التشريعات الوطنية في ما يتعلق بوضعية النساء (مدونة الشغل، والقانون الجنائي، ومدونة الأسرة، وقانون الجنسية)، وأيضا رفع تمثيلية النساء في المؤسسات التنفيذية (مجلس النواب والجماعات المحلية)، فضلا عن مضامين دستور 2011، الذي نص في ديباجته على ضرورة إرساء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية، والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، كما حظر جميع أشكال التمييز. وأبرزت أن المغرب صادق على جميع الاتفاقيات الدولية، وعمل على ملاءمتها وفق التشريعات الوطنية، مضيفة أن مشروع قانون العنف ضد النساء جاء في سياق الدستور الجديد، لكن وصفته ب "الجديد - القديم"، قائلة "في الواقع، هي مجرد تعديلات على القانون الجنائي، وهو قانون يجمع بين النساء والأطفال، وأتى بتعاريف فضفاضة وغير دقيقة، وأحيانا غامضة"، مضيفة أن مشروع القانون "ركز كثيرا على المقاربة الزجرية، واعتمد مقاربة مندمجة تراعي أبعاد الوقاية والحماية والزجر والتكفل". من جانبها، قالت بشرى سليم، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية "المحكمة الزجرية" بالدارالبيضاء، إن "تسمية المشروع كان ينتظر منها أن تخص النساء فقط غير أن المفاجأة كانت أنه قانون يشمل فئات أخرى كالأطفال والأصول والكافلين والأزواج، ما يدخله في معالجة عمومية، ويبعده عن تصور دقيق لتجريم العنف ضد النساء". وأضافت سليم في مداخلتها حول موضوع "مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء بين القانون الجنائي والمسطرة الجنائية"، أن مقتضيات هذا القانون "جمعت بين حماية المرأة وحماية الطفل، في حين، كان حريا به أن يتكفل بالمرأة فقط، وتنظيم وضعيتها كضحية للعنف، خاصة أن وضعية المرأة مختلفة عن وضعية الطفل". وبخصوص المنهجية، أشارت سليم إلى أن "القانون الجديد جاء عبارة عن تعديلات على فصول القانون الجنائي، خاصة بابه الثاني، فيما حمل بابه الثالث إجراءات مسطرية، تظهر أنها تعديلات على المسطرة الجنائية، ويتضح أن باقي مقتضيات المشروع مجرد تعديلات على قوانين قائمة، ما يفرغه من محتواه كقانون قائم الذات وخاص بفئة معينة".