ذكرت نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة، رئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، فتيحة غميظ، بأن مسودة مشروع القانون الجنائي حملت العديد من المقتضيات الإيجابية فيما يتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للمرأة، وأبرزت في عرض حول موضوع «أية ضمانات للمرأة في مشروع القانون الجنائي»، مكامن القوة ومكامن القصور في هذه الحماية. وأكدت في اللقاء الذي نظم، مؤخرا، من طرف محكمة الاستئناف بوجدة لتسليط الضوء على مسودة مشروع القانون الجنائي ومناقشة فصولها، بأن المشرع جاء ببعض المقتضيات الإيجابية من أجل تعزيز الحماية الجنائية للمرأة نظرا للدور الذي تضطلع به في جميع الميادين، يتعين الأخذ بمجملها من أجل تجويد النص القانوني. وفي هذا الإطار، قدمت قراءة في عدد من المواد الواردة في المسودة كالمادة 1-481، موضحة أن المشرع نص لأول مرة في هذه المادة على معاقبة الزوج الذي يمتنع عن إرجاع الزوجة المطرودة لبيت الزوجية من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، مشيرة إلى أن هذا المقتضى لطالما نادى به كل الفاعلين والمتدخلين في مسار التكفل بالمرأة، حيث كانت مقتضيات الفصل 53 من مدونة الأسرة لا تنص على الجزاء القانوني كما كان مآل أغلب الشكايات الحفظ. غير أن هذا النص -تقول نائبة وكيل الملك- سيطرح إشكالا على المستوى العملي، حيث كان على المشرع أن ينص على ذلك في حالة الامتناع عن إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية بدون مبرر، خاصة وأن الامتناع قد يكون مبررا في حالات عديدة.. وتطرقت أيضا إلى المادة 1-88 من المسودة، والتي نص فيها المشرع على أن يحكم القاضي، في حالة الإدانة من أجل العف ضد المرأة، «بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها»، وفي هذا الإطار ذكرت بأن هذا النص يطرح صعوبات من حيث الآليات والتدابير التي يمكن للمحكمة بمقتضاها مراقبة المحكوم عليه للامتناع من الاتصال بالضحية.. وذكرت أيضا بأن المشرع أنصف الزوجة والأبناء، حيث نصت مسودة القانون الجنائي على تجريم تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن وعاقبته بذلك من شهر إلى ستة أشهر، مبرزة بأن هذا المقتضى إيجابي غير أن المشرع لم يحدد كيفية إثبات هذه الجنحة. وفيما يتعلق بمسألة التحرش الجنسي، استحسنت رئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، تجريم المشرع لهذه السلوكات، بحيث نص على أن «يعاقب كل من أمعن في مضايقة الغير سواء في الفضاءات العمومية أو غيرها من شهر واحد إلى سنة»، واقترحت تغيير مصطلح «إمعان» لأنه مصطلح فضفاض ولغته أدبية وبعيدة عن المصطلحات القانونية. كما اقترحت فيما يخص الفقرة الثانية من نفس المادة والتي جرم فيها المشرع «توجيه رسائل مكتوبة أو إلكترونية أو صور أو تسجيلات ذات طبيعة جنسية»، إعادة صياغة هذه الفقرة لضمان الموازنة بين الحفاظ على الأخلاق. وفي نفس الوقت، مراعاة الحياة الخاصة، سيما وأن العلاقات الاجتماعية أصبحت تتداخل بفعل التواصل واستعمال الهواتف والشبكة العنكبوتية، وبالتالي، تقول نائبة وكيل الملك بابتدائية وجدة: «فمن شأن الأخذ بالنص كما هو حاليا التضييق على الحرية الشخصية للأفراد».