وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: نرحب بكل المقترحات الجادة حول مسودة مشروع القانون الجنائي
قال إنها اعتمدت مضامين الدستور والقانون الدولي الإنساني وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة حذف أزيد من 40 مادة وتخفيض مواد عقوبة الإعدام من 31 إلى 11 مادة

قال الوزير، خلال تقديم مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، صباح أمس الاثنين، في ندوة بالرباط، إن الوزارة ترحب بكل "المقترحات الجادة حول مضامين المسودة، التي تستهدف أيضا تقوية الحماية القانونية والقضائية لحقوق الأفراد، سيما الفئات الهشة".
وأوضح أن اللجنة، التي انكبت على وضع هذه التعديلات، تتكون من مسؤولين قضائيين، واشتغلت لأزيد من شهرين معتمدة كمرجعية مضامين دستور 2011، والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة، واعتماد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأبرز الرميد أن هذه المستجدات، التي طرأت على المسودة، فرضتها عوامل تسعى إلى مواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة، وما وقف عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات حديثة لتطوير أداء العدالة الجنائية، وسد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية، والتي أصبحت تتطلب ردا تشريعيا لإصلاحها أو تلافي عيوبها، والملاءمة مع أحكام قانون المسطرة الجنائية أو مع نصوص قانونية أخرى ذات الصلة، سواء من حيث المفاهيم أو المضامين، نتيجة لتعدد المستجدات على مستوى الساحة القانونية المغربية في الآونة الأخيرة.
وتهم المستجدات حذف أزيد من 40 مادة، وإضافة أزيد من 172 أخرى، تواكب المستجدات في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، من خلال إدراج جرائم جديدة، كجرائم الإبادة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ملاءمة مع اتفاقيات جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الارتزاق، والاختفاء القسري، والاتجار في البشر، والتحريض على الكراهية، وازدراء الأديان، وتهجير المهاجرين.
المسودة المعدلة أضافت مبادئ عامة، تهم إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية والعينية المطبقة عليه، وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات، وتكريس عدالة التصالح، وإضافة جرائم جديدة، ونزع التجريم عن بعض الأفعال، وإعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها، وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، واستهداف مجال العقوبة، عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها، وإقرار عقوبات بديلة، وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.
كما طرحت المسودة نصوصا جديدة، تتعلق بحماية الطفولة والأسرة والمرأة، من خلال تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، والامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن، أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات، فضلا عن تشديد العقوبة بخصوص السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها، والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي، أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل، بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية وبالخضوع لعلاج لضمان عدم عودته للأفعال نفسها.
وفي حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، جرمت المسودة الجرائم المالية المتعلقة بالغدر والاختلاس والرشوة في القطاع الخاص، وتوسيع دائرتها لتشمل الموظف الأجنبي، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، والتأخر في تنفيذ المساطر القضائية بسوء نية، والتأخر أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي.
وأبرز الوزير أن المسودة راجعت أركان عدد من الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان، من قبيل الاعتداء والاعتداء الجنسي، وحماية الحياة الخاصة، ومراجعة مفهوم العصابات الإجرامية، وتمييزها عن المنظمة الإجرامية.
وأشار إلى أن المسودة عملت على تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، فمن أصل 31 مادة احتفظت المسودة بثماني مواد، ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة 3 مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني، ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة، وهو ثلث العقوبات التي كانت مقررة في المسودة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.