رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    المغرب بطلا لكأس العرب بعد نهائي مثير أمام الأردن    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد.. مشروع القانون الجنائي ملائم لمضامين دستور 2011
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 04 - 2015


تقليص عقوبة الإعدام إلى 11 مادة من أصل 31
في أول خروج إعلامي له بشأن مسودة مشروع القانون الجنائي، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، على أن مشروع القانون الجنائي جاء ملائما لمضامين دستور 2011 وما تتضمنه القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتلك الصادرة عن الآليات الأممية، معلنا أن مشروع القانون تضمن مبادئ جديدة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية والعينية المطبقة عليه، وإضافة جرائم جديدة، وإعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وتشديدها بالنظر لخصوصية الضحايا وإقرار عقوبات بديلة.
هذا وفي عرض ألقاه في افتتاح ندوة وطنية نظمتها وزارة العدل والحريات، أمس الاثنين بالرباط، تمحورت حول مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، بدا الرميد واثقا من مشروع القانون الجنائي حين شدد على أن مقتضياته احترمت فيها مبادئ حقوق الإنسان وكل الالتزامات الدولية للمغرب، كما احترمت فيها المبادئ التي حملها الدستور، محاولا بذلك، وبشكل استباقي لنقاشات الندوة دحض كل المسوغات التي رفعها منتقدو المسودة طيلة الأيام الماضية، مشددا على أن مسودة مشروع القانون الجنائي، جاءت، من جهة، من أجل سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية، وتطوير أداء العدالة الجنائية، ومن جهة أخرى من أجل تعزيز حماية الحقوق والحريات.
وأبرز الرميد أن أهم المستجدات التي تضمنتها مسودة مشروع القانون الجنائي تخص مجال التجريم حيث تم إدراج جرائم جديدة كما هو منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كجرائم الإبادة والاختفاء القسري والاتجار بالبشر، والتحريض على الكراهية وازدراء الأديان والارتزاق وتهريب المهاجرين .
كما شملت المستجدات مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة، حيث تم تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية بالتنصيص عليها في المادة 479 من نص المسودة، كما تم تجريم الإكراه على الزواج، وحالة تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات، لينص مشروع المسودة على تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها، بل وتم التنصيص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي، أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل.
وقال مصطفى الرميد إن مجال التجريم طال أيضا مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، حيث تم، لأول مرة، تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي، كما تم تجريم التسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية، وتأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي.
وبخصوص عقوبة الإعدام، قال وزير العدل والحريات، متوجها بالحديث إلى النقيب عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي كان حاضرا خلال هذه الندوة، "تعرفون موقفي من عقوبة الإعدام. ولكن مسودة مشروع القانون الجنائي ستروقكم"، مضيفا، "لقد تم التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم، واقتصر التنصيص عليها فقط في الجرائم الخطيرة والرهيبة البشعة، حيث أنه، من أصل 31 مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام، تم الاحتفاظ في هذه المسودة على ثمان مواد فقط، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام إحدى عشر (11) مادة، أي ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة.
وأبرز الرميد أن الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي تتحدد في جرائم القتل المشدد، وبعض جرائم الإرهاب، وجرائم القتل المشدد المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، وبعض جرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، موضحا أن المشرع استبدل عددا من المواد التي كانت تتضمن عقوبة بالإعدام بإحداث خمس مواد جديدة تعاقب بالسجن المؤبد بتجريم أفعال جديدة، وبذلك يبلغ عدد المواد التي تعاقب بالسجن المؤبد سبعا وثلاثين (37)، مادة وقد روعي في هذه العقوبة أن يتم تخصيصها للأفعال الجرمية الخطيرة جدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.