عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    "كان" الفتيان: المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع النهائي بانتصاره على تنزانيا ويحجز مقعدا له في مونديال قطر    إتحاد تواركة يستمر في كأس العرش    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يدافع عن مسودة مشروع القانون الجنائي
نشر في تليكسبريس يوم 20 - 04 - 2015

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، إن مراجعة القانون الجنائي تتوخى تحقيق الملاءمة مع الدستور، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة، وما وقف عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات حديثة لتطوير أداء العدالة الجنائية.

وأضاف الرميد، خلال ندوة خصصت لتقديم مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، بحضور فاعلين في المجال القضائي والمجتمع المدني وخبراء في القانون الجنائي، أن هذه المستجدات تهدف إلى سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية والتي أصبحت تتطلب ردا تشريعيا لإصلاحها أو تلافي عيوبها، والملائمة مع أحكام قانون المسطرة الجنائية أو مع نصوص قانونية أخرى ذات الصلة سواء من حيث المفاهيم أو المضامين، نتيجة لتعدد المستجدات على مستوى الساحة القانونية المغربية في الآونة الأخيرة.

وبعد أن أبرز أن الهدف من الندوة هو الاستفادة والإقناع والاقتناع، أكد الوزير أنه سيتم الأخذ بكل الاقتراحات والتصويبات والتنقيحات المفيدة دون المساس بالنظام العام أو رفع التجريم عن العلاقات الجنسية غير الشرعية والإفطار العلني في مكان عمومي دون عذر شرعي، وكذا جميع المواضيع التي من شأنها المساس بضمير المجتمع وضرب إسلامية الدولة التي يعتلي على عرشها أمير المؤمنين.

وأوضح الرميد أن أهم مستجدات التي جاءت بها المسودة ترتبط على الخصوص بالمحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائيº وإضافة مبادئ عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحيةº واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جرائم جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال وإعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، فضلا عن استهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.

وبالنسبة للجرائم الجديدة، أشار الوزير إلى أنه تم في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بهدف الملاءمة مع اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ونظام روما الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تم تجريم الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وبخصوص عقوبة الإعدام، همت المستجدات حسب الوزير، التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم، واقتصار هذه العقوبة فقط على الجرائم الخطيرة والرهيبة والبشعة، كما تم تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، حيث احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي بثمان مواد من أصل 31 مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة.

وتتحدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي، في الجرائم الخطيرة جدا (جرائم القتل المشدد، بعض جرائم الإرهاب، جرائم القتل المشدد المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، بعض جرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي).

أما في ما يتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، فتضمنت المسودة إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب، ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى وبالنسبة للأفعال الخطيرة، وتحديد العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وإعمال العقوبات البديلة في غير حالات العود واشتراط حضور المتهم في جلسة الحكم وقبول خضوعه لها، فضلا عن إعطاء الصلاحية لقاضي تطبيق العقوبات لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة بالنسبة للرشداء ولقاضي الأحداث بالنسبة للأحداث.

وفي مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، أكد السيد الرميد أنه تم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع، وتأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي، وإعادة صياغة المقتضيات الخاصة بالتأثير على القضاة، والتصريح بالممتلكات، وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي بالإضافة إلى وضع تعريف لهذا الأخير.

وتناول الوزير في عرضه موضوع الغرامة، مشيرا إلى إمكانية اقتران الغرامة بالسجن المؤقت في الجنايات، وجعل الغرامة في الجنح لا تقل عن 2000 درهم، وفي المخالفات لا تتجاوز 2000 درهم.

وأشار الوزير الى أن مسودة مشروع القانون الجنائي سعت إلى تكريس العدالة التصالحية بإيجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والمعاقب عليها قانونا بسنتين حبسا أو أقل، وغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم.

وأضاف أنه تمت مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض مما سمح بزيادة الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، حيث انتقلت هذه الحالات من 135 إلى 168 حالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.