عمم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة منشورا على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق، الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 22 فبراير والذي سيجري العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، يوم 13 شتنبر 2018. وأضاف عبد النباوي في مذكرته أن القانون المذكور (قانون محاربة العنف ضد النساء) يتضمن مجموعة من المستجدات التي تهم أساسا أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تهم تعديل وتتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب وبعض الإجراءات المسطرية بالإضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف". وأوضح رئيس النيابة العامة، في منشوره، مجمل المستجدات التي طرأت على بعض أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بما فيها الاحكام الزجرية المغيرة والمتتمة لمجموعة القانون الجنائي، وأيضا الأحكام المسطرية، المدخلة على قانون المسطرة الجنائية، كما أشار إلى آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر إحداث الخلايا بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاسئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وبالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وأيضا للجنة الوطنية للتكفل بضحايا العنف التي يعين رئيس الحكومة رئيسها باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة. وحدد عبد النباوي أيضا، في المنشور، التدابير والمبادرات الوقائية التي يجب على السلطات العمومية أن تتخذها للوقاية من العنف ضد النساء. وفي آخر المنشور طالب رئيس النيابة العامة من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية تعميم هذا المنشور على نوابهم وتنظيم اجتماعات ولقاءات للتعريف بالقانون والفهم الصحيح لمضامنيه، وأيضا تفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون عند دخوله حيز التنفيذ، كما حدد عبد النباوي أجل سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، لإعداد الوكلاء العامون للملك والوكلاء العامون تقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد المتابعات التي تمت بناء على أحكامه والملاحظات على الإشكالات المتعلقة بفهم أحكام القانون وتفسيره، فضلا عن الصعوبات التي قد تعترض لتطبيق المنشور. دورية رئيس النيابة العامة حول قانون محاربة العنف ضد النساء