الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    وزيرة الفلاحة الفرنسية: اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    البطولة: "ريمونتادا" اتحاد تواركة أمام حسنية أكادير تقوده لتحقيق انتصاره السادس هذا الموسم    شرطي يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ستيني ببن سليمان    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    عامل إقليم الدريوش ينزل للعالم القروي ويعطي انطلاقة مشاريع تنموية ورياضية ببودينار وأولاد امغار وبني مرغنين    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محاربة العنف ضد النساء.. أحكام زجرية ومسطرية وآليات للتكفل بالضحايا
نشر في تليكسبريس يوم 05 - 07 - 2018

يتضمن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مستجدات تهم بالأساس أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تشمل تعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب وبعض الإجراءات المسطرية، إضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وحسب منشور لرئيس النيابة العامة موجه للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يتضمن هذا القانون الذي سيجري العمل به يوم 13 شتنبر المقبل، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أحكاما زجرية وأحكاما مسطرية وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
فبخصوص الأحكام الزجرية، تضمن القانون مجموعة من الأحكام المغيرة والمتممة لمجموعة القانون الجنائي، تهم على الخصوص، تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو غيرهما من العنف أو الإيذاء إذا ارتكب ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو إذا ارتكبه الفاعل ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين وفق التفصيل الوارد في باقي فقرات الفصل 404 من القانون الجنائي.
وتتعلق الأحكام الزجرية أيضا بمضاعفة العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من القانون الجنائي إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروف بضعف قواها العقلية وكذا حالة العود.
وينص القانون على معاقبة السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 1200 إلى 6000 درهم، (الفصل 1-444)، ومعاقبة القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 20 ألف درهم (الفصل 2-444)، وكذا تجريم الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية (الفصل 1-480)، وتجريم ومعاقبة الإكراه على الزواج مع وقف المتابعة على شكاية المتضرر من الجريمة (الفصل 1-2-503).
ويجرم القانون ويعاقب التحرش الجنسي المتمثل في الإمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات أو بواسطة رسائل أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، مع تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو مكلفا بحفظ النظام العام والأمن العام، أو كان من الأصول أو المحارم أو مكلفا برعاية الضحية أو كافلا له أو عندما يكون الضحية قاصرا (الفصل 1-503). وتهم الأحكام الزجرية لقانون محاربة العنف ضد النساء أيضا تجريم ومعاقبة تبديد أو تفويت أحد الزوجين لممتلكاته بسوء نية إضرارا بالأسرة أو من أجل التحايل على الالتزامات المالية للزوج كما هي محددة في مدونة الأسرة، وربط المتابعة بتقديم شكاية من الزوج المتضرر (الفصل 1-526).
وفي ما يتعلق بالأحكام المسطرية، نص القانون على إمكانية جعل جلسة المحاكمة سرية إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر، بناء على طلب الضحية، وإضافة تدابير حمائية جديدة تهم إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حالة التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، وإحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج، والأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي ترغب في ذلك.
من جهة أخرى، أحدثت بموجب قانون محاربة العنف ضد النساء خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ويتعلق الأمر بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تحدث بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة والشباب والمرأة وبالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وتضطلع هذه الخلايا بمهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف، وتتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية، إضافة إلى ممثلي الإدارة.
وبموجب هذا القانون، تم إحداث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يعين رئيس الحكومة رئيسها باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، وتضطلع هذه اللجنة، على الخصوص، بضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، وإبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها، والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة 10 واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا.
وتضطلع اللجان الجهوية، التي أحدثت على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، على الخصوص، بمهام إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات الإدارية المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي.
أما اللجان المحلية التي تم إحداثها على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، فتتولى، بالأساس، إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة لها، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها، وإعداد تقارير دورية.
وينص القانون المذكور أيضا على أن تتخذ السلطات العمومية كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء، وتسهر على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها.
وبالنظر لما تضمنه هذا القانون من قواعد موضوعية وإجرائية تتعلق بالعمل اليومي للنيابة العامة، دعا رئيس النيابة العامة المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى تعميم هذا المنشور على نوابهم وتنظيم اجتماعات ولقاءات للتعريف بالقانون والفهم الصحيح لمضامينه، وتفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون عند دخوله حيز التنفيذ، وموافاة رئيس النيابة العامة بعد مرور سنة على دخول القانون حيز التنفيذ بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد المتابعات التي تمت بناء على أحكامه، وما لاحظوه من إشكالات تتعلق بفهم أحكام القانون وتفسيره، وإشعاره بالصعوبات التي قد تعترضهم في تطبيق هذا المنشور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.