بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    العسكريات يضيعن لقب أبطال إفريقيا بعد الخسارة من مازيمبي 1-0    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الإمارات: المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع الجزائر ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في إصلاح القوانين الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب

ثمة قوانين داخلية لكل هيئة هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وهي قوانين تهتدي عند بلورتها بقانون المحاماة الذي يصدر عن الهيئة التشريعية للبلاد.
لكن ثمة ضرورة لإجراء اصلاحات هيكلية لابد ان تطال قانون المحاماة, ومن القوانين الداخلية لكل هيئة هيئة على حدة, او قل ان ثمة ضرورة ملحة تقتضي ان تعمل الهيئات التي تؤطر وتنظم ممارسة مهنة المحاماة، على توحيد القوانين الداخلية لكل هيئة هيئة حتى تجيء تلك القوانين متناسقة لا تشوبها عوارض، وبالتالي تكون قد انصهرت في نموذج موحد وشامل سيمنع - إن تحققت عملية توحيد القوانين الداخلية - من الانجراف أو الانزلاق نحو الهوامش عوض الانصهار في بوثقة واحدة وشاملة عند مقاربة الحقوق التي للمحامين والتي للقضاة فضلا عن كتاب الضبط والخبراء المعتمدين وكذا المفوضين القضائيين. والمهم انه ثمة ضرورة ماسة لردع كل تشرذم او فوضى عادة ما تطبع العمل الإداري للمحامين بصفتهم جزءا لا يتجزأ من الاسرة القضائية ككل. فلندخل اذن في صلب الموضوع, علما ان المقاربة الحالية هي مقاربة مستوحاة من التجربة الفرنسية في سلك المحاماة لموقع المقالة الحالية.
أولا: أليس من المخجل حقيقة ان نرى هنا وهناك محامون يعبثون عن غير علم بحسن تدبير المساطر الادارية التي تعنيهم دون غيرهم لما يتقدمون وبمناسبة ممارساتهم المهنية امام الهيئات القضائية على امتداد ربوع الوطن، وهم يمدون القضاة بوثائق او رسوم او مذكرات او مقالات اصلاحية، او مقالات اضافية او مستنتجات نهائية دون ان يكون لهذه العملية ضابط يمنع الفوضى المستشرية والتي لا تريح القضاة والمحامين فضلا عن كتاب الضبط.
ثانيا: لقد سلكت هيئات المحامين بفرنسا على سلوك طريق ينحو نحو تبسيط المساطر الادارية التي تنظم تعاطي المحامين مع الهيئة القضائية, ذلك ان قانون المحاماة الفرنسي قد ألزم هيئات المحامين بتأسيس ابناك أسماها بنوك المسطرة وتقتضي مسطرة انشاء هذه البنوك على مستوى كل هيئة للمحامين التنسيق مع وزارة العدل بغرض السماح بهيئات المحامين بخلق بنية تحتية بنكية وذلك في حرم كل محكمة ابتدائية على امتداد التراب الوطني, وتكون الغاية من احداث هذه البنوك ان يكون المحامي ملزما بفتح حسابين جاريين لدى بنك المسطرة, وهكذا فالحساب الاول يختص بتدبير المساطر القضائية والحساب الثاني يختص بتدبير حساب الموكلين.
ثالثا: في شرح حساب تدبير المساطر اداريا
يكون بمقتضى هذا الحساب الجاري أن يلزم كل محام مقيد بجدول أية هيئة من هيئات المحامين بوضع نسخ من المقالات والمذكرات وكذا الوثائق التي ينوي الترافع في ضوئها في مواجهة الطرف الخصم, وذلك بادارة البنك التي تخصص ركنا خاصا لوضع الوثائق والمستندات والمقالات والمذكرات التي يكون المحامي قد ضمنها في ورقة يجرد فيها لائحة بجميع الوثائق والمقالات والمذكرات وما الى ذلك. ويكون المحامي الخصم ملزما بالتأشير على اللائحة. التي وضعها زميله لدى البنك تأكيدا على توصله بجميع الوثائق والمستندات وما سوى ذلك موضوع اللائحة بالجرد.
واخيرا تقوم ادارة بنك المسطرة بإبلاغ قاضي تجهيز القضايا الرائجة امام القضايا ويعمد هذا الأخير على اصدار أمر بالتخلي يكون بمقتضى هذا الامر تمهيد القضايا الرائجة للبت فيها ابتدائيا او نهائيا حسب الاحوال, علما ان الامر بالتخلي المذكور يمنع محامي اطراف النزاع من اضافة اية وثائق او مذكرات ومقالات اضافية منعا لتمطيط المساطر امام القضاء ويقوم قاضي تجهيز القضايا بضبط وقت ادراج القضايا الرائجة امام هيئة الحكم ويقوم القاضي - على اثر ذلك - باخطار محامين اطراف النزاع بتاريخ جلسة الترافع النهائي. وهنا يجدر التنبيه الى أن الترافع يكون شفهيا في جميع القضايا المدنية على غرار الترافع عن القضايا الجنحية وقضايا الجنايات. ونلاحظ للاسف ان مسطرة التقاضي امام القضاء المغربي هي مسطرة كتابية في القضايا المدنية باستثناء القضايا الاستعجالية، الامر الذي يتعين معه العمل على تصويب الوضع تشريعيا من طرف جمعيات هيئات المحامين التي يبقى على عاتقها اعتماد اسلوب اقتراح مشاريع قوانين على مجلس الحكومة ثم الهيئة التشريعية لاصدار القوانين اللازمة بعد سلوك القنوات اللازمة لذلك.
والاكيد ان الاهتداء الى سلوك الاسلوب الفرنسي من حيث ما طرحناه لمن شأنه ان يوفر الجهد على المحامين والقضاة وكذا كتاب الضبط الذين هم حاليا في وضع من يكون منهكا من فرط سوء التدبير المسطري الذي بات كل مشتعل او مغني بحسن تدبير المرفق القضائي بإيلائه الاهتمام الكافي حتى يعرف الاصلاح المنشود طريقه الى الوجود.
في تدبير حساب الموكلين
يكون بمقتضى هذا الإجراء إلزام كل محام مقيد بالجدول الكبير دون المحامي المسجل بجدول التمرين فتح حساب يختص بتدبير حساب الموكلين, وهكذا يتم بمقتضى هذا التدبير إلزام المحامين باحترام اجل صرف مستحقات الموكل والتي يكون قد تحملها من حوادث السير وغيرها من القضايا التي تكون المبالغ المالية قد تحصلت للمحامين بمناسبة تنفيذ احكام قضائية. ويقوم المحامي بخصم مستحقات اتعابه بموافقة موكله وعند المنازعة يكون اللجوء الى تحكيم النقيب لازما. كما يقوم المحامي بخصم الرسوم والواجبات التي اداها بمناسبة تديبره او مباشرته للقضايا التي ينوب فيها اداريا على مستوى البنك ويكون البنك ملزما بتهييء جدول بجرد المبالغ التي قام باستخلاصها من قبيل الواجب المادي المؤدى عنه لكل مرافعة على حدة وهو مبلغ تخصمه البنك من الحساب الخاص بالتدبير المسطري الذي اسلفنا المناقشة فيه. كما يقوم البنك بجرد الحساب السالب و الموجب تعلقا بالمبالغ التي يتم صرفها لكل موكل من حساب الودائع هذا والذي تمسكه مسكا وتضبطه ضبطا. وهنا تجدر الإشارة الى أن كل محام يبقى ملزما من الناحية المهنية بضبط محاسبته شخصيا وعند تعذر ذلك بسبب من الاسباب كعدم درايته بالعمليات الحسابية التي هي من اختصاص البنوك, يقوم المحامي تحت اي شكل من اشكال ممارسة مهنة المحاماة باللجوء الى الخبراء الحيسوبيين الذين تنحصر مهمتهم في ضبط حسابات المحامي وهذا اسلوب جرى به العمل به في فرنسا وغيرها من الدول الاوروبية قاطبة, اذ يعمد المحامون على الاستعانة بالخبراء الحيسوبيين.
وختاما, ان كل نزاع قد ينشب حول العمليات الحسابية مع البنك او مع الموكلين يرجع النظر فيه إلى نقيب هيئة المحامين الذي يبحث فيه بعد مناقشة الموضوع المحاسبي امام مجلس هيئة المحامين الذي يصدر قرارا في الموضوع تحت طائلة الاستئناف, وهذا تحصيل حاصل لا مجال هاهنا للتفصيل فيه اكثر من اللزوم, ثم عود على بدء, فلكل الحق في فتح حساب جاري وشخصي لدى أي بنك يشاء شريطة الا يقوم بخلط الحسابات أو العبث بها. وهذا موضوع آخر.
محام بهيئة نيس فرنسا سابقا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.