قضية اختطاف وتحرير المواطن الإسباني: حبل كذب النظام الحزائري قصير.. دونكيشيات العالم الآخر    إجهاض محاولة تهريب الكوكايين والمخدرات بمعبر الكركارات    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انقسام وسط المحامين بسبب ودائع الزبناء
نشر في المساء يوم 02 - 12 - 2009

تمردت هيئات المحامين بكل من الرباط والدار البيضاء ووجدة ومراكش على قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب بإحداث حسابات عامة لدى الهيئات دون الحاجة إلى فتح حسابات بنكية خاصة.
ووقع الخلاف بين تلك الهيئات المذكورة وجمعية هيئات المحامين بسبب اختلاف الآراء بشأن تفسير المادة 57 من الظهير الصادر يوم 20 أكتوبر 2008 القاضي بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، والمنشور بالجريدة الرسمية يوم سادس نونبر من نفس السنة، وهي المادة القاضية بإنشاء «حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس الهيئة، وتودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير». وتضيف نفس المادة أنه «تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين. ويتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين في حساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم. وكل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي». وقال النقيب امبارك الطيب الساسي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اتصال مع «المساء»، إن فلسفة المشرع عندما أدرج هذه المادة في صلب القانون المنظم لمهنة المحاماة هي ضمان حقوق المحامين وحقوق المتقاضين، ووضع حد لكل ما يقال عن هذه المهنة بعد تكاثر الشكايات في حق عدد من المحامين. وأشار الطيب الساسي إلى أن قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي تم بشأنه الإجماع، هو أن يفتح لدى كل هيئة حساب وعبره تقوم بتقديم الأداءات المهنية للمحامين، وتقوم في نفس الوقت بإعطاء المتقاضين والموكلين حقوقهم المحكوم لهم بها. وأضاف «لدينا كامل الثقة في النقابات وفي النقباء».
وقال الطيب الساسي إن المادة 57 من قانون المحاماة واضحة لا لبس فيها ولم تتكلم عن حسابات خاصة أو عن حسابات بنكية، مضيفا أن كل إجراء يسير في هذا الاتجاه هو «مخالف للقانون وللمادة 57» في إشارة إلى قيام كل من هيئة الرباط والدار البيضاء ووجدة ومراكش بفتح حسابات بنكية خاصة تناط بها هذه المهمة.
وقالت امرأة مطلقة كيف أنها وكلت محاميا للترافع عنها في قضية إهمال أسرة ضد زوجها، قبل أن تكتشف فيما أن هذا المحامي يتصرف في الأموال التي يصرفها لها طليقها قبل أن يسلمها إليها بوقت متأخر.
وقال النقيب محمد أقديم عن هيئة المحامين بالرباط في اتصال مع «المساء» إن هيئة الرباط صادقت يوم 3 نونبر الماضي على مشروع النظام الداخلي، وأن الهيئة فتحت حسابا بنكيا لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية. وأضاف محمد أقديم أن هيئة الرباط، على غرار هيئات مراكش والدار البيضاء ووجدة، رفضت المقترح الذي تقدمت به جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على اعتبار أن تصورها «لا يحترم اختصاصات المحامي، ويمس بشكل عميق عمله»، مضيفا أن «المحامي ليس ساعي بريد». وأشار إلى أن هيئات المحامين «ليست مؤسسات مالية حتى تؤسس بنكا داخل النقابة بإمكانه تدبير حسابات مثل حساب الودائع والأداءات». وأضاف أن هيئة المحامين بالرباط توصلت يوم الجمعة الماضي بأول شيك يهم قرابة 40 ملفا بقيمة مالية تقدر ب50 مليون سنتيم، ووضع في حساب الهيئة بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، وستعمل النقابة على تحويل المبالغ في الحسابات الشخصية للمحامين المكلفين بالملفات على أساس أن يستخلصوا منها أتعابهم، ويقدموا حقوق المتقاضين والموكلين، وهي الطريقة التي تنتقدها جمعية هيئات المحامين وتعتبرها مخالفة لروح وفلسفة المادة 57.
ويعتقد بعض المراقبين والمختصين أن هذه المادة «حجرت» على المحامين، إذ إنهم أصبحوا مقيدين ولا يحق لهم التصرف في الأموال والمبالغ المالية التي تحكم بها المحاكم لفائدة موكليهم، بعدما تكاثرت في السنوات الأخيرة تظلمات المواطنين الذين يشتكون من عدم توصلهم بالودائع التي حكمت بها المحاكم، خاصة فيما يخص ملفات التأمين وحوادث السير. ويذكر أن هذه المادة قد دخلت حيز التطبيق منذ سادس نونبر الماضي، غير أن التأخر في إقامة هذه الحسابات، واختلاف الرؤى بين المحامين أنفسهم بشأن هذه الحسابات وطريقة تفعيلها، جعلت العديد من المواطنين والمتقاضين محرومين من حقوقهم وودائعهم التي قضت بها المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.