بيانات "همم".. تُبارِك جرائم التشهير "الصديقة" وتَبتغي وأد الفضائح الجنسية    فتح أبواب قباضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل استثنائي يومي السبت والأحد القادمين    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    توظيف مالي لمبلغ 1,6 مليار درهم من فائض الخزينة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    المغرب يسجل أدنى مستويات المياه السطحية في إفريقيا خلال عام 2024    قمة متناقضة بين أ. الدشيرة المتصدر وأ. خريبكة المنبعث ولقاء ملغوم لاتحاد يعقوب المنصور أمام "الكاك"    حريق كارثي يُهجّر آلاف الأسر والسلطات الأمريكية تستنفر    تطوان: توقيف شخص بحوزته كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية    سلطات الحسيمة تشن حملة لتحرير الملك العمومي وتنظيم الفضاءات التجارية    عامل إقليم السمارة يشيد بأهمية النسخة الثامنة لمهرجان الكوميديا الحسانية    مولاي إبراهيم الشريف: مهرجان مسرح الطفل بالسمارة يعزز بناء جيل مثقف    بنسعيد: الدعم الاستثنائي للصحافة بلغ 325 مليون درهم خلال سنة 2024    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    ترامب ينشر خريطة جديدة للولايات المتحدة تضم كندا    انطلاق معالجة أول عملية تصدير من مليلية المحتلة إلى المغرب    ديشان يستعد للعب "آخر مونديال"    باولو غيريرو يعتزل التنافس الدولي    نقابات الصحة تعلن إضرابا شاملا احتجاجا على التجاهل الحكومي وتدعو المواطنين لفهم تداعياته    "همم" تستنكر انتهاكات حرية التعبير وتطالب بتحقيق عاجل في حملات التشهير ضد الصحافيين والنشطاء    ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص إمدادات    وزير الخارجية الفرنسي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع سريعاً    ترامب يطالب حلف "الناتو" بالسخاء    إسرائيل تقتل 51 شخصا في قطاع غزة    نجم موسيقى الستينيات "بيتر يارو" يرحل عن 86 عاما    "الصدفة" تكشف عن صنف من الورق العتيق شديد الندرة    تأجيل محاكمة إسماعيل الغزاوي إلى 15 يناير وسط دعوات حقوقية للإفراج عنه    منظمة الصحة العالمية: انتشار الفيروسات التنفسية عالميا لا يزال ضمن المعدلات الطبيعية لموسم الشتاء    كيوسك الأربعاء | الضريبة على السيارات: ما الذي سيتغير في عام 2025؟    كأس الرابطة الانجليزية.. نيوكاسل يقترب من النهائي بتغلبه على مضيفه أرسنال (2-0)    مغرب الحضارة آفة *" _التدخين ": كارثة على الأنفس والأموال ضررها أكثر من نفعها وجب إتخاذ القرار    إصابة داري وعطية الله تُربك الأهلي    أوجار يدعو الوزراء إلى النزول للشارع ويتحدث عن نخبة اقتصادية "بورجوازية" ترتكب جريمة في حق الوطن    ‮ ‬الوطني الذي‮ وافقه التاريخ في‮ أربع ‮!    العلمي وبوريطة يمثلان جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس غانا الجديد    توقعات مديرية الأرصاد لطقس اليوم الأربعاء    زلزال شيتسانغ بالصين: تواصل جهود الإنقاذ    الدرك الملكي بخميس متوح يحجز 420 لترا من مسكر ماء الحياة بضواحي أم الربيع    محكمة طنجة تُدين طبيبًا ومساعدًا في قضية اختلاس أدوية وبيعها    الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد ذي الصلة (بنسعيد)    العلمي وبوريطة يحضران حفل تنصيب رئيس غانا الجديد    مواجهة تفشي بوحمرون يجمع مسؤولي الصحة والتعليم بالحسيمة    وزير الاستثمار: 48 مشروعا استفاد من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية    ارتفاع حصيلة زلزال التيبت إلى 126 قتيلا    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وفاة الرمز التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا عن 96 عاما    بعد الفراغ السياسي في كندا.. مطامع أمريكية بضم البلاد إلى ولاياتها    محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي الموحد لحساب الودائع والأداءات
نشر في العلم يوم 23 - 12 - 2009

عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 18 يوليوز 2009 اجتماعيا بمدينة طنجة لدراسة مشروع النظام الداخلي الموحد لحساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف، والذي يبدو أنه تم اعتماده وننشره اليوم ضمن هذه الصفحة مواده.
ويندرج تعميمنا لهذه المقتضيات بعد نشرنا لدورية وزارة العدل، وما عرفه النقاش القانوني والسجال السياسي بشأن تبني النظام الداخلي الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب من جهة ، وعدم تفعيل مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة التي كان يتعين على وزارة العدل ممثلة في مديرية الشؤون المدنية الحرص على تفعيلها وفقا للقانون والدور الموكول لها وليس انتظار غودو.
وسنواصل نشر الأنظمة الداخلية لمجالس هيئات المحامين التي نتوفر عليها ضمن هذه الصفحة في الأسابيع المقبلة لكي نوحد النقاش والرؤية في أفق تفعيل المادة 57 التي تم تعطيل العمل بها إلى حين:
تعاريف:
يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا النظام ما يلي:
القانون المنظم للمهنة: القانون رقم 08.28 ، بتاريخ 20 أكتوبر 2008، المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
الهيئة: هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ...
النقيب: نقيب الهيئة الممارس.
المجلس: مجلس هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ...
المحامي أو المحامين: المحامي الرسمي الممارس بمكتبه، أو بصفته مساعدا، أو محاميا متمرنا معينا في إطار المساعدة القضائية، والمحامين المتشاركين، والشركات المدنية المهنية.
الحساب: حساب ودائع وأداءات المحامين لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب.....
المادة 1: التأسيس والأهداف:
طبقا لمقتضيات المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة، يؤسس على صعيد الهيئة صندوق «حساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ....».
تودع لزوما بالحساب المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطة كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بعده.
المادة 2: الإدارة:
يتولى المجلس إدارة الحساب عملا بمقتضيات المادة السابعة والخمسين المشار إليها في المادة السابقة.
يستعين المجلس في إدارة الحساب بطاقم إداري يعينه ويحدد مستحقاته.
المادة 3: الحساب المصرفي:
يقوم المجلس بفتح حساب مصرفي لدى مؤسسة مصرفية تنتمي للقطاع البنكي، أو مؤسسة مأذون لها قانونا بحفظ الودائع، يحمل اسم:
«حسابات الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب....»
لا يتم تغيير المؤسة المفتوح لديها الحساب المصرفي إلا بقرار يتخذه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل.
المادة 4: مفهوم الوديعة:
لا تعتبر وديعة في مفهوم هذا النظام:
الأتعاب
الرسوم والمصاريف القضائية.
المبالغ المسلمة للمحامي من أجل القيام بمسطرة قضائية، أو غير قضائية، مرتبطة بأجل يفرضه القانون أو تستوجبه مقررات وإجراءات على وجه السرعة.
المادة 5: المبالغ الواجب إيداعها:
تودع وجوبا بالحساب:
المبالغ المسلمة للمحامين، على سبيل الوديعة، في إطار نشاطهم المهني.
المبالغ العائدة لفائدة موكلي المحامين والناتجة عن تنفيذ المقررات القضائية من طرف مصالح التنفيذ التابعة للمحاكم، ومن طرف المفوضية القضائيين.
المبالغ العائدة لموكلي المحامين لدى الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات.
المادة 6: خرق ضوابط الإيداع:
كل أداء يتم خلافا لمقتضيات المادة الخامسة أعلاه، لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة السابعة والخمسين من القانون المنظم للمهنة.
يتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء، مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.
المادة 7: مسطرة الإيداع:
تتم عمليات الإيداع إما مباشرة في الحساب المصرفي العام، أو لدى إدارة الحساب، بمقتضى استمارة الإيداع المعدة من طرف إدارة الحساب، والمتضمنة لجميع البيانات المطلوبة من المودع.
تتحمل الجهة المودعة المسؤولية عن جميع البيانات المضمنة باستمارة الإيداع.
توضع الاستمارات رهن إشارة المحامين والجهات المعنية بالإيداع، قصد توجيهها الى إدارة الحساب مع كل عملية إيداع.
تشعر إدارة الحساب المحامي بكل العمليات التي ترد على حسابه الخاص من طرف الغير.
يتعين على المحامي، عند الاقتضاء، موافاة إدارة الحساب بكل البيانات الناقصة أو المكملة.
المادة 8: الحسابات الخاصة والحسابات الفرعية:
تقوم إدارة الحساب بإحداث حساب خاص لكل محام، والذي يتضمن حسابا فرعيا لكل قضية. تتولى إدارة الحساب تنظيم وتتبع جميع الحسابات الخاصة والفرعية باعتماد سجلات ونظام معلوماتي معدين لهذه الغاية.
يمنع إجراء أية عملية مقاصة أو تحويل بين الحسابات خصوصية كانت أو فرعية.
المادة 9: طلبات الأداء:
يتقدم المحامي لإدارة الحساب ببيان تصفية مرفق بالاتفاق الحاصل مع الموكل بخصوص الأتعاب والمصاريف عند الاقتضاء، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ وضعه للمبالغ بالحساب، أو من تاريخ توصله بالإشعار المشار إليه في المادة السابعة أعلاه.
إذا وقعت منازعة بين المحامي والموكل بشأن مبلغ الأتعاب والمصاريف، تعين على الطرف الأكثر استعجالا إحالة الأمر على النقيب ليبت فيه وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيئة.
المادة 10: ضوابط الأداء:
تقوم إدارة الحساب، داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ توصلها ببيان التصفية المرفق بالاتفاق الحاصل بخصوص الأتعاب والمصاريف، أو بالقرار النهائي المحدد لها، أو عند حلول أجل أداء المبالغ المودعة لصالح الغير، بتهيئ الملف من أجل أداء المستحقات لأصحابها، بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير، في اسم المحامي عن الأتعاب والمصاريف، وفي اسم الموكل بالنسبة للباقي، أو في اسم الطرف الذي تم الإيداع لمصلحته. تحمل الشيكات المشار إليها في الفقرة السابقة توقيعي كل من النقيب وأحد أعضاء المجلس يعينه هذا الأخير.
المادة 11: ضوابط التسليم:
تسلم إدارة الحساب الشيكات المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه للمحامي الذي يسلم، تحت مسؤوليته، للمستفيد ما يخصه منها.
إذا تعذر على المحامي تسليم شيك لمستفيد منه داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه، وجب عليه إرجاعه لإدارة الحساب مع بيان المانع في التسليم.
تقوم إدارة الحساب في هذه الحالة بإشعار المعني بالأمر، بوجود الوديعة رهن إشارته لديها.
إذا لم يسفر الإشعار أعلاه عن أية نتيجة، أمر النقيب إدارة الحساب بإلغاء الشيك وبحفظ الوديعة رهن إشارة مستحقيها بنفس الحساب الفرعي الخاص بها. عند ظهور المستحق تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة أعلاه.
المادة 12: مقتضيات خاصة:
يقوم المجلس بإشعار إدارة الحساب بكل تغيير في الوضعية المهنية للمحامي كلما تعلق الأمر بإسقاط أو تشطيب من الجدول أو فقد لحق ممارسة المهنة لأي سبب كان. تتم الاجراءات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفقا للضوابط المطبقة عليها في القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيئة.
المادة 13: البت
في إشكالات التطبيق:
يبت المجلس في جميع الاشكالات الناجمة عن تطبيق أو تأويل النصوص المنظمة للحساب وإدارته.
المادة 14: ضمان مسؤولية
إدارة الحساب:
يقوم المجلس بالتعاقد مع إحدى مؤسسات التأمين لضمان مسؤوليته عن إدارة الحساب.
المادة 15: تاريخ السريان:
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 08. 28، المنظم للمهنة، يدخل هذا النظام حيز التنفيذ ابتداء من يوم 7 نونبر 2009.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.