عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 18 يوليوز 2009 اجتماعيا بمدينة طنجة لدراسة مشروع النظام الداخلي الموحد لحساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف، والذي يبدو أنه تم اعتماده وننشره اليوم ضمن هذه الصفحة مواده. ويندرج تعميمنا لهذه المقتضيات بعد نشرنا لدورية وزارة العدل، وما عرفه النقاش القانوني والسجال السياسي بشأن تبني النظام الداخلي الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب من جهة ، وعدم تفعيل مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة التي كان يتعين على وزارة العدل ممثلة في مديرية الشؤون المدنية الحرص على تفعيلها وفقا للقانون والدور الموكول لها وليس انتظار غودو. وسنواصل نشر الأنظمة الداخلية لمجالس هيئات المحامين التي نتوفر عليها ضمن هذه الصفحة في الأسابيع المقبلة لكي نوحد النقاش والرؤية في أفق تفعيل المادة 57 التي تم تعطيل العمل بها إلى حين: تعاريف: يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا النظام ما يلي: القانون المنظم للمهنة: القانون رقم 08.28 ، بتاريخ 20 أكتوبر 2008، المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. الهيئة: هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ... النقيب: نقيب الهيئة الممارس. المجلس: مجلس هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ... المحامي أو المحامين: المحامي الرسمي الممارس بمكتبه، أو بصفته مساعدا، أو محاميا متمرنا معينا في إطار المساعدة القضائية، والمحامين المتشاركين، والشركات المدنية المهنية. الحساب: حساب ودائع وأداءات المحامين لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب..... المادة 1: التأسيس والأهداف: طبقا لمقتضيات المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة، يؤسس على صعيد الهيئة صندوق «حساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ....». تودع لزوما بالحساب المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطة كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بعده. المادة 2: الإدارة: يتولى المجلس إدارة الحساب عملا بمقتضيات المادة السابعة والخمسين المشار إليها في المادة السابقة. يستعين المجلس في إدارة الحساب بطاقم إداري يعينه ويحدد مستحقاته. المادة 3: الحساب المصرفي: يقوم المجلس بفتح حساب مصرفي لدى مؤسسة مصرفية تنتمي للقطاع البنكي، أو مؤسسة مأذون لها قانونا بحفظ الودائع، يحمل اسم: «حسابات الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب....» لا يتم تغيير المؤسة المفتوح لديها الحساب المصرفي إلا بقرار يتخذه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل. المادة 4: مفهوم الوديعة: لا تعتبر وديعة في مفهوم هذا النظام: الأتعاب الرسوم والمصاريف القضائية. المبالغ المسلمة للمحامي من أجل القيام بمسطرة قضائية، أو غير قضائية، مرتبطة بأجل يفرضه القانون أو تستوجبه مقررات وإجراءات على وجه السرعة. المادة 5: المبالغ الواجب إيداعها: تودع وجوبا بالحساب: المبالغ المسلمة للمحامين، على سبيل الوديعة، في إطار نشاطهم المهني. المبالغ العائدة لفائدة موكلي المحامين والناتجة عن تنفيذ المقررات القضائية من طرف مصالح التنفيذ التابعة للمحاكم، ومن طرف المفوضية القضائيين. المبالغ العائدة لموكلي المحامين لدى الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات. المادة 6: خرق ضوابط الإيداع: كل أداء يتم خلافا لمقتضيات المادة الخامسة أعلاه، لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة السابعة والخمسين من القانون المنظم للمهنة. يتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء، مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي. المادة 7: مسطرة الإيداع: تتم عمليات الإيداع إما مباشرة في الحساب المصرفي العام، أو لدى إدارة الحساب، بمقتضى استمارة الإيداع المعدة من طرف إدارة الحساب، والمتضمنة لجميع البيانات المطلوبة من المودع. تتحمل الجهة المودعة المسؤولية عن جميع البيانات المضمنة باستمارة الإيداع. توضع الاستمارات رهن إشارة المحامين والجهات المعنية بالإيداع، قصد توجيهها الى إدارة الحساب مع كل عملية إيداع. تشعر إدارة الحساب المحامي بكل العمليات التي ترد على حسابه الخاص من طرف الغير. يتعين على المحامي، عند الاقتضاء، موافاة إدارة الحساب بكل البيانات الناقصة أو المكملة. المادة 8: الحسابات الخاصة والحسابات الفرعية: تقوم إدارة الحساب بإحداث حساب خاص لكل محام، والذي يتضمن حسابا فرعيا لكل قضية. تتولى إدارة الحساب تنظيم وتتبع جميع الحسابات الخاصة والفرعية باعتماد سجلات ونظام معلوماتي معدين لهذه الغاية. يمنع إجراء أية عملية مقاصة أو تحويل بين الحسابات خصوصية كانت أو فرعية. المادة 9: طلبات الأداء: يتقدم المحامي لإدارة الحساب ببيان تصفية مرفق بالاتفاق الحاصل مع الموكل بخصوص الأتعاب والمصاريف عند الاقتضاء، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ وضعه للمبالغ بالحساب، أو من تاريخ توصله بالإشعار المشار إليه في المادة السابعة أعلاه. إذا وقعت منازعة بين المحامي والموكل بشأن مبلغ الأتعاب والمصاريف، تعين على الطرف الأكثر استعجالا إحالة الأمر على النقيب ليبت فيه وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيئة. المادة 10: ضوابط الأداء: تقوم إدارة الحساب، داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ توصلها ببيان التصفية المرفق بالاتفاق الحاصل بخصوص الأتعاب والمصاريف، أو بالقرار النهائي المحدد لها، أو عند حلول أجل أداء المبالغ المودعة لصالح الغير، بتهيئ الملف من أجل أداء المستحقات لأصحابها، بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير، في اسم المحامي عن الأتعاب والمصاريف، وفي اسم الموكل بالنسبة للباقي، أو في اسم الطرف الذي تم الإيداع لمصلحته. تحمل الشيكات المشار إليها في الفقرة السابقة توقيعي كل من النقيب وأحد أعضاء المجلس يعينه هذا الأخير. المادة 11: ضوابط التسليم: تسلم إدارة الحساب الشيكات المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه للمحامي الذي يسلم، تحت مسؤوليته، للمستفيد ما يخصه منها. إذا تعذر على المحامي تسليم شيك لمستفيد منه داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه، وجب عليه إرجاعه لإدارة الحساب مع بيان المانع في التسليم. تقوم إدارة الحساب في هذه الحالة بإشعار المعني بالأمر، بوجود الوديعة رهن إشارته لديها. إذا لم يسفر الإشعار أعلاه عن أية نتيجة، أمر النقيب إدارة الحساب بإلغاء الشيك وبحفظ الوديعة رهن إشارة مستحقيها بنفس الحساب الفرعي الخاص بها. عند ظهور المستحق تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة أعلاه. المادة 12: مقتضيات خاصة: يقوم المجلس بإشعار إدارة الحساب بكل تغيير في الوضعية المهنية للمحامي كلما تعلق الأمر بإسقاط أو تشطيب من الجدول أو فقد لحق ممارسة المهنة لأي سبب كان. تتم الاجراءات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفقا للضوابط المطبقة عليها في القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيئة. المادة 13: البت في إشكالات التطبيق: يبت المجلس في جميع الاشكالات الناجمة عن تطبيق أو تأويل النصوص المنظمة للحساب وإدارته. المادة 14: ضمان مسؤولية إدارة الحساب: يقوم المجلس بالتعاقد مع إحدى مؤسسات التأمين لضمان مسؤوليته عن إدارة الحساب. المادة 15: تاريخ السريان: طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 08. 28، المنظم للمهنة، يدخل هذا النظام حيز التنفيذ ابتداء من يوم 7 نونبر 2009.