إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد    رؤساء برلمانات بلدان إفريقية يثمنون المبادرة الأطلسية لجلالة الملك (إعلان الرباط)    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 1,6 بالمائة في يناير    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    شرطة العرائش توقف رجلًا وامرأة متلبسين بترويج المخدرات    برلمانيو شفشاون: طيور الببغاء جزء من المشهد السياحي للمدينة وقرار الحجز عليها فيه حيف وظلم    موريتانيا تتيح للسائقين المهنيين المغاربة الحصول على تأشيرة دخول متعدد صالحة لثلاثة أشهر    مشروع قانون يؤطر "التروتينيت" في المغرب ويلزم مستعمليها بالخوذة واحترام إشارات المرور    المستشفى المتنقل يحط رحاله بجماعة إملشيل في نسخته الثالثة (صور)    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور.. محاولة فاشلة لسرقة 20 مليون سنتيم    مقتل شخص في حادث إطلاق نار جديد ببروكسيل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي الموحد لحساب الودائع والأداءات
نشر في العلم يوم 23 - 12 - 2009

عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 18 يوليوز 2009 اجتماعيا بمدينة طنجة لدراسة مشروع النظام الداخلي الموحد لحساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف، والذي يبدو أنه تم اعتماده وننشره اليوم ضمن هذه الصفحة مواده.
ويندرج تعميمنا لهذه المقتضيات بعد نشرنا لدورية وزارة العدل، وما عرفه النقاش القانوني والسجال السياسي بشأن تبني النظام الداخلي الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب من جهة ، وعدم تفعيل مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة التي كان يتعين على وزارة العدل ممثلة في مديرية الشؤون المدنية الحرص على تفعيلها وفقا للقانون والدور الموكول لها وليس انتظار غودو.
وسنواصل نشر الأنظمة الداخلية لمجالس هيئات المحامين التي نتوفر عليها ضمن هذه الصفحة في الأسابيع المقبلة لكي نوحد النقاش والرؤية في أفق تفعيل المادة 57 التي تم تعطيل العمل بها إلى حين:
تعاريف:
يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا النظام ما يلي:
القانون المنظم للمهنة: القانون رقم 08.28 ، بتاريخ 20 أكتوبر 2008، المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
الهيئة: هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ...
النقيب: نقيب الهيئة الممارس.
المجلس: مجلس هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ...
المحامي أو المحامين: المحامي الرسمي الممارس بمكتبه، أو بصفته مساعدا، أو محاميا متمرنا معينا في إطار المساعدة القضائية، والمحامين المتشاركين، والشركات المدنية المهنية.
الحساب: حساب ودائع وأداءات المحامين لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب.....
المادة 1: التأسيس والأهداف:
طبقا لمقتضيات المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة، يؤسس على صعيد الهيئة صندوق «حساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ....».
تودع لزوما بالحساب المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطة كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بعده.
المادة 2: الإدارة:
يتولى المجلس إدارة الحساب عملا بمقتضيات المادة السابعة والخمسين المشار إليها في المادة السابقة.
يستعين المجلس في إدارة الحساب بطاقم إداري يعينه ويحدد مستحقاته.
المادة 3: الحساب المصرفي:
يقوم المجلس بفتح حساب مصرفي لدى مؤسسة مصرفية تنتمي للقطاع البنكي، أو مؤسسة مأذون لها قانونا بحفظ الودائع، يحمل اسم:
«حسابات الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب....»
لا يتم تغيير المؤسة المفتوح لديها الحساب المصرفي إلا بقرار يتخذه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل.
المادة 4: مفهوم الوديعة:
لا تعتبر وديعة في مفهوم هذا النظام:
الأتعاب
الرسوم والمصاريف القضائية.
المبالغ المسلمة للمحامي من أجل القيام بمسطرة قضائية، أو غير قضائية، مرتبطة بأجل يفرضه القانون أو تستوجبه مقررات وإجراءات على وجه السرعة.
المادة 5: المبالغ الواجب إيداعها:
تودع وجوبا بالحساب:
المبالغ المسلمة للمحامين، على سبيل الوديعة، في إطار نشاطهم المهني.
المبالغ العائدة لفائدة موكلي المحامين والناتجة عن تنفيذ المقررات القضائية من طرف مصالح التنفيذ التابعة للمحاكم، ومن طرف المفوضية القضائيين.
المبالغ العائدة لموكلي المحامين لدى الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات.
المادة 6: خرق ضوابط الإيداع:
كل أداء يتم خلافا لمقتضيات المادة الخامسة أعلاه، لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة السابعة والخمسين من القانون المنظم للمهنة.
يتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء، مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.
المادة 7: مسطرة الإيداع:
تتم عمليات الإيداع إما مباشرة في الحساب المصرفي العام، أو لدى إدارة الحساب، بمقتضى استمارة الإيداع المعدة من طرف إدارة الحساب، والمتضمنة لجميع البيانات المطلوبة من المودع.
تتحمل الجهة المودعة المسؤولية عن جميع البيانات المضمنة باستمارة الإيداع.
توضع الاستمارات رهن إشارة المحامين والجهات المعنية بالإيداع، قصد توجيهها الى إدارة الحساب مع كل عملية إيداع.
تشعر إدارة الحساب المحامي بكل العمليات التي ترد على حسابه الخاص من طرف الغير.
يتعين على المحامي، عند الاقتضاء، موافاة إدارة الحساب بكل البيانات الناقصة أو المكملة.
المادة 8: الحسابات الخاصة والحسابات الفرعية:
تقوم إدارة الحساب بإحداث حساب خاص لكل محام، والذي يتضمن حسابا فرعيا لكل قضية. تتولى إدارة الحساب تنظيم وتتبع جميع الحسابات الخاصة والفرعية باعتماد سجلات ونظام معلوماتي معدين لهذه الغاية.
يمنع إجراء أية عملية مقاصة أو تحويل بين الحسابات خصوصية كانت أو فرعية.
المادة 9: طلبات الأداء:
يتقدم المحامي لإدارة الحساب ببيان تصفية مرفق بالاتفاق الحاصل مع الموكل بخصوص الأتعاب والمصاريف عند الاقتضاء، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ وضعه للمبالغ بالحساب، أو من تاريخ توصله بالإشعار المشار إليه في المادة السابعة أعلاه.
إذا وقعت منازعة بين المحامي والموكل بشأن مبلغ الأتعاب والمصاريف، تعين على الطرف الأكثر استعجالا إحالة الأمر على النقيب ليبت فيه وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيئة.
المادة 10: ضوابط الأداء:
تقوم إدارة الحساب، داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ توصلها ببيان التصفية المرفق بالاتفاق الحاصل بخصوص الأتعاب والمصاريف، أو بالقرار النهائي المحدد لها، أو عند حلول أجل أداء المبالغ المودعة لصالح الغير، بتهيئ الملف من أجل أداء المستحقات لأصحابها، بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير، في اسم المحامي عن الأتعاب والمصاريف، وفي اسم الموكل بالنسبة للباقي، أو في اسم الطرف الذي تم الإيداع لمصلحته. تحمل الشيكات المشار إليها في الفقرة السابقة توقيعي كل من النقيب وأحد أعضاء المجلس يعينه هذا الأخير.
المادة 11: ضوابط التسليم:
تسلم إدارة الحساب الشيكات المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه للمحامي الذي يسلم، تحت مسؤوليته، للمستفيد ما يخصه منها.
إذا تعذر على المحامي تسليم شيك لمستفيد منه داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه، وجب عليه إرجاعه لإدارة الحساب مع بيان المانع في التسليم.
تقوم إدارة الحساب في هذه الحالة بإشعار المعني بالأمر، بوجود الوديعة رهن إشارته لديها.
إذا لم يسفر الإشعار أعلاه عن أية نتيجة، أمر النقيب إدارة الحساب بإلغاء الشيك وبحفظ الوديعة رهن إشارة مستحقيها بنفس الحساب الفرعي الخاص بها. عند ظهور المستحق تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة أعلاه.
المادة 12: مقتضيات خاصة:
يقوم المجلس بإشعار إدارة الحساب بكل تغيير في الوضعية المهنية للمحامي كلما تعلق الأمر بإسقاط أو تشطيب من الجدول أو فقد لحق ممارسة المهنة لأي سبب كان. تتم الاجراءات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفقا للضوابط المطبقة عليها في القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيئة.
المادة 13: البت
في إشكالات التطبيق:
يبت المجلس في جميع الاشكالات الناجمة عن تطبيق أو تأويل النصوص المنظمة للحساب وإدارته.
المادة 14: ضمان مسؤولية
إدارة الحساب:
يقوم المجلس بالتعاقد مع إحدى مؤسسات التأمين لضمان مسؤوليته عن إدارة الحساب.
المادة 15: تاريخ السريان:
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 08. 28، المنظم للمهنة، يدخل هذا النظام حيز التنفيذ ابتداء من يوم 7 نونبر 2009.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.