عقدت هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم الإثنين المنصرم جمعا عاما استثنائيا خصص لتسليط الضوء على مضامين النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الهيئة. وأكد نقيب الهيئة الأستناذ عبد اللطيف بوعشرين على أهمية هذا الجمع الذي يهدف إلى توضيح الجوانب التقنية المتعلقة بهذا النظام الرامي إلى ضبط العمليات المالية المرتبطة بحفظ وتدبير الودائع التي يتسلمها المحامي في إطار نشاطه المهني، مضيفا أن قانون المحاماة الجديد استحدث في مادته57 مقتضيات جديدة في ما يخص تنظيم الودائع والأداءات والإجراءات التي يجب على المحامين الالتزام بها، مبرزا أنه بناء على ذلك يتعين على كل هيئة أن تؤسس حسابا لودائع وأداءات المحامين يديره مجلسها تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامي في إطار نشاطه المهني على أن تتم بواسطة هذا الحساب كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكله أو الغير. ومن أجل إدخال هذه المقتضيات إلى حيز التطبيق قال النقيب بوعشرين إن مجلس الهيئة بادر إلى عقد اجتماعات متوالية لوضع النصوص الداخلية التي يجب أن يلتزم بها المحامون، مع اعتبار هذه النصوص جزء من النظام الداخلي. ويتكون النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين، الذي تم إخراجه في كتيب من ثلاثة أبواب و14 مادة تتضمن أولا تأسيس الحساب المنصوص عليه في المادة57 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. ويقدم هذا النظام التعريفات والترتيبات والإجراءات التي يتعين التقيد بها والأداة الإدارية التي ستتولى تسيير الحساب، ومراقبة تطبيق النصوص الإجرائية في ضوء المقتضيات التي استحدثها هذا النظام، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. وقد أفرزت هذه الوضعية تضاربا وتباينا في الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين التي يصل عددها 17 هيئة، فضلا عن رؤية جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبالتالي تعليق وضعية حساب الودائع مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل لكون مقتضى المادة 57 قانون المحاماة الجديد دخلت حيز التنقيذ من جهة، ومن جهة أخرى أن النيابة العامة يمكن أن تستأنف كلا أو بعضا من هذه الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين أمام غرفة المشورة، ثم المجلس الأعلى، في الوقت الذي كان يفترض فيه على وزارة العدل ممثلة في مديرية الشؤون المدنية في ظل المهلة التي حددت لتفعيل القانون أن تعمل إيجاد أرضية مشتركة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو عقد لقاءات مع مجالس هيئات المحامين. واعتبر بعض المهتمين أن التباين والتعارض في بعض الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين قد يدفع وزارة العدل إلى طلب مهلة إضافية لتطبيق المادة57.