في مقاله المنشور في العدد 3003 من جريدة الصباح، ليوم الإثنين 7 دجنبر 2009، جعل نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء الأستاذ عبد اللطيف بوعشرين تزامن عيد الأضحى مع تاريخ انطلاق العمل بحساب الودائع و الأداءات للمحامين كأحد الأسباب التي أدت إلى رفض مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء تبني مشروع النظام الداخلي لهذا الحساب المقترح من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وكرؤية مخالفة لوجهة النظر المضمنة في المقال المذكور، ليس من باب الدفاع عن براءة عيد الأضحى من التهمة الموجهة له، فالعيد كبير و له رب يحميه، و لكن كبيان لا يشاطر ما تم ذكره في المقال، و الذي يرمي إلى تقديم المادة 57 من القانون 28.08 ككبش أضحية في سبيل «الانتقام» من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دون استحضار الأسباب المبدئية التي فرضتها بكل موضوعية مصلحة المهنة لتقنين هذه المادة. إن غياب آليات التنفيذ و التفعيل ليست جبالا صخرية يصعب اختراقها، أو صفائح معدن أو فولاذ يحتاج تذويبها إلى أفران الأسيد. إن الأمر أبسط من ذلك و بكثير، و لا يتطلب إلا توفر النية الحسنة و الإرادة الصلبة لتفعيل مقتضيات نص المادة 57 قصد الوصول إلى الأهداف التي من أجلها قنن المشرع هذه المادة، و الذي اقتصر دوره على تبني المقترح المقدم من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بكامل أعضائه، و بدون استثناء، بناء على الورقة التي قدمتها لهذا المكتب اللجينة المعينة من طرفه لإعداد مشروع تعديل ظهير 10 شتنبر 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، و التي كان يوجد ضمن أعضائها، و كفاعل أساسي، الأستاذ محمد شهبي النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء. و الدليل الأكيد على ما ذكر أعلاه، هو أن أغلب المؤسسات البنكية، و قصد الحصول على استضافة الحساب، قد جندت أطرها العليا، و ربطت الاتصال بجمعية هيئات المحامين بالمغرب و بمختلف الهيئات، مقدمة عروضا مغرية سواء من حيث الاستفادات المالية التي ستعود على الصناديق الاجتماعية لهذه الهيئات، أو من حيث استعدادها لوضع طواقمها بالمجان رهن إشارة الهيئات، و السهر على تكوين المشرفين على إدارة الحساب، أو عند تهييئها لبرامج معلوماتية متطابقة مع مشروع النظام الداخلي لحساب ودائع و أداءات المحامين، كما أعدته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تمنح بدون مقابل للهيئات لمساعدة إدارات الحساب لديها على رعاية هذا المولود الجديد، للوصول إلى حسن التدبير و التغلب على مصاعب التسيير و فرض المراقبة الحقيقية و الفعالة على حركية الودائع. بل إن منها من بين عن استعداده لخلق ملحق وكالة بنكية بالقرب من مقر مجلس الهيئة لتسهيل مهمة إدارة الحساب، عندما يكون حجم الودائع يقتضي ذلك، لاسيما في الهيئات الكبرى كهيئة المحامين بالدارالبيضاء. و في ما يتعلق بعنصر الاستعجال في تنفيذ المقتضيات التي جاءت بها المادة 57 فإنه من المؤسف أن يتم اللجوء إلى استعمال لغة الخشب و إطلاق جمل لا معاني لها، عوضا من تحمل المسؤولية و الاعتراف بأنه قد تم التعامل بكثير من الاستخفاف و عدم الاهتمام مع النص التشريعي الذي جاء بقواعد آمرة و تنظيمات واضحة قابلة للتطبيق في أجل محدد. فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 57 على ما يلي : «تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.» و من المعلوم أن تاريخ تنفيذ أي نص قانوني جديد يقتضي البدأ في العمل به بمجرد القيام بعملية النشر بالجريدة الرسمية، احتراما لمبدأ الأثر الفوري لتطبيق القانون. إلا أنه في بعض الأحوال قد ينص القانون نفسه على تأجيل العمل بمقتضياته إلى تاريخ لاحق، كما قام به ظهير 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، حين أكد بصريح العبارة في المادة 28 على أنه لا يبدأ العمل به إلا ابتداء من فاتح دجنبر 1984 . أو لأجل لاحق يحدده نص القانون نفسه، كما أكده القانون 18.01 في مادته الرابعة عند ذكره بأن تعديلات بعض فصول ظهير 6 فبراير 1963، المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لا تدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. أو الأخذ بالمفهومين معا، كما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 57، بالنص على أجل محدد كحد أقصى لدخول النص القانوني حيز التطبيق، مع ترك الإمكانية مفتوحة للعمل بالتقنين المستحدث في حالة استكمال الإجراءات التنظيمية و العملية اللازمة. و المشرع عندما يلجأ لعملية تأجيل تطبيق بعض القوانين أو التعديلات فإنه يأخذ بعين الاعتبار : 1 - ما قد يتطلبه تنفيذ القانون من اتخاذ الإجراءات العملية أو سن النصوص التنظيمية التي تحدد الجزئيات التي لم يتطرق لها القانون، على اعتبار أن المشرع يحدد المبادئ العامة و يترك التفاصيل للمجال التنظيمي ؛ 2 - الآثار التي قد يحدثها النص القانوني المستحدث أو التعديل الجديد على المجال الذي جاء لتنظيمه، و بذلك فإن المشرع ينص في صلب النص نفسه على تأجيل تنفيذه ليتمكن المعنيون بتطبيقه من اتخاذ الترتيبات الضرورية التي تدفع عنهم أية انعكاسات سلبية. و إن القراءة التي قدمها السيد نقيب هيئة الدارالبيضاء لنص الفقرة المذكورة أعلاه قراءة خاطئة، ما دامت هذه الفقرة قد أكدت على أن مقتضيات المادة 57 تدخل حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، و ليس بعد سنة من التاريخ المذكور. أي أنه، و بالنظر لما يمكن أن يثيره إحداث حساب الودائع و الأداءات من صعوبات في بداية العمل به، سواء من حيث الأمد الذي يتطلبه إعداد النظام الداخلي و مصادقة مجالس الهيئات عليه، طبقا للبند 8 من المادة 91 من القانون 28.08، أو ما تتطلبه الإجراءات العملية لجعل الوعاء الذي يستقبل الحساب جاهزا للقيام بالمهمة المنوطة به، فإن المشرع حدد أجلا أقصاه يوم 7 نونبر 2009 لبداية التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة. و تبعا لما ذكر أعلاه، فإن هيئة المحامين بالدارالبيضاء، بالنظر لحجمها و ثقل وزنها و للكفاءات المهنية التي تتوفر عليها، و كما عودتنا عليه في الماضي في مثل هذه المناسبات، فقد كان من المفروض أن تكون على علم بالأجل الوشيك المحدد في المادة 57، و بالتالي فقد كان عليها، بل و من واجبها، أن تأخذ زمام المبادرة لصياغة مشروع النظام الداخلي لحساب ودائع و أداءات المحامين، و ذلك بمجرد تسلم مجلس الهيئة المنتخب لمهامه في بداية شهر يناير 2009، و ليس انتظار أن يعرف «شهر أكتوبر و بداية شهر نونبر من السنة الجارية مخاضا عسيرا .. و نقاشات ماراطونية حادة امتدت لغاية ساعات متأخرة من الليل» للبت في الموضوع، ثم توجيه الانتقاد للمشرع للقول بأنه استعجل في تنفيذ مقتضيات ترتبط بها مصالح المحامين و موكليهم، و كأن أجل 11 شهرا لم يكن كافيا للقيام بذلك. و من باب الإحاطة، فلا بد من التذكير بأن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، و في أول اجتماع له بعد انتخابات 25 أبريل 2009، و الذي كان مخصصا لوضع برنامج العمل عن مدة الثلاث سنوات التي تستغرقها الولاية الانتخابية، كان قد وضع على رأس الأولويات تهيئ مشروع نظام داخلي موحد لحساب ودائع و أداءات المحامين، و لهذه الغاية تم تعيين لجنة أسندت إليها هذه المهمة، كما تمت مطالبة كافة المسؤولين المهنيين على الصعيد الوطني و أعضاء مكتب الجمعية المنتخبين بمد اللجنة المذكورة باقتراحاتهم في هذا الصدد. و بالفعل فقد تلقت هذه اللجنة مقترحات بعض النقباء، إلا أنها لم تتوصل من نقيب هيئة الدارالبيضاء بأي مقترح، اللهم إذا ما استثني مقترحان قدمهما، بصفة شخصية و بناء على طلب السيد رئيس الجمعية، كل من النقيب عبد الواحد جعفر و الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي المنتميين لهيئة المحامين بالدارالبيضاء. و من جهة أخرى، فإنه لم يتم استيعاب نص المادة 10 من مشروع النظام الداخلي لحساب ودائع و أداءات المحامين المهيأ من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مما جعل البعض يركب على مقتضياتها من باب العناد أو شد الحبل متأثرا بالنتائج التي أسفرت عنها انتخابات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في 25 أبريل 2009 بأكادير. فقد جاء في المادة 10 المذكورة ما يلي : «تقوم إدارة الحساب، داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ توصلها ببيان التصفية المرفق بالاتفاق الحاصل بخصوص الأتعاب و المصاريف، أو بالمقرر النافذ المحدد لها، أو عند حلول أجل أداء المبالغ المودعة لصالح الغير، بتهييئ ملف من أجل أداء المستحقات لأصحابها، بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير، في اسم المحامي عن الأتعاب والمصاريف، و في اسم الموكل بالنسبة للباقي، أو في اسم الطرف الذي تم الإيداع لمصلحته. تحمل الشيكات المشار إليها في الفقرة السابقة توقيعي كل من النقيب و أحد أعضاء المجلس يعينه هذا الأخير ». فإذا كانت مقتضيات المادة 57 من القانون 28.08 قد غيرت من المعادلة التي كان العمل جاريا بها، بإلزام كل من يريد أداء مبالغ مالية عائدة لموكل محام بضرورة إيداعها في حساب الودائع و الأداءات، فإنها بالمقابل لم تمس طبيعة العلاقة التي تربط المحامي بموكله، أي أن استمرار هذه العلاقة يظل قائما حتى بعد القيام بعملية الإيداع، و لم يعط لا النظام الداخلي المهيأ من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، و لا حتى المادة 57 نفسها، أية سلطة للنقيب تخوله فرض وصاية على عمل المحامي في إطار المهام التي أسند له الموكل مهمة القيام بها، كما جاء في المقال موضوع التعقيب. إن من أهم المرتكزات الأساسية للمهنة، و التي تضمنتها المادة الأولى من القانون 28.08، تتجلى في مبدأي الحرية والاستقلال، حيث يكون المحامي مستقلا في مهام الدفاع التي يقوم بها عن الكل، بمن فيهم النقيب، بل و حتى عن الموكل نفسه، كما ذهب إليه بعض الفقه المهني، و كما يستشف من نص المادة 58 من القانون 28.08 حين تؤكد أن «للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله»، على اعتبار أن المحامي هو وحده من يتحمل مسؤولية اختياراته، كما أن حرية المحامي تتعارض، و بكل إطلاق، مع سلبه حرية التعامل مباشرة مع موكله، لما في ذلك من خضوع و خنوع يتعارض بصفة ظاهرة مع مفهوم الحرية. والمقتضيات المضمنة في النظام الداخلي للجمعية، و احتراما للمبادئ أعلاه، كلفت نقيب الهيئة بالتعامل مع ودائع موكلي المحامين، بحفظها في الحساب المعد لهذه الغاية، و التكليف يتوقف عند هذا الحد فقط. أي أن النظام المذكور لم يجعل النقيب يتعامل مع هؤلاء الموكلين مباشرة، بدليل أن الشيك الحامل للمبلغ العائد للموكل، و الموقع من طرف النقيب و عضو المجلس المعين لهذه الغاية، يسلم لهذا المحامي الذي يسلمه بدوره للمستفيد منه، تحت مسؤوليته، حسب تعابير المادة 11 من مشروع النظام الداخلي المعد من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دون أن يتم أي اتصال بين النقيب أو الموكل، كما توحي به الانتقادات الموجهة لمشروع الجمعية، علما بأنه وفقا للمادة 44 من القانون 28.08 ، فإن الأتعاب تحدد باتفاق حر و مباشر بين المحامي و موكله، و لا يتدخل نقيب الهيئة إلا في حالة وقوع منازعة بين الطرفين، بناء على نص المادة 51 من نفس القانون، و هو ما كانت كل القوانين السابقة للمهنة تنص عليه، أو في الأحوال التي رسخها الاجتهاد المهني بسبب المغالاة في الأتعاب أو التقليل منها. لقد اعتبر السيد نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء أن مقتضيات المادة 10 أصابت المحامين بضرر معنوي و إهانة لا حدود لها، عندما سحبت منهم ، بجرة قلم، إمكانية تلقي الودائع و الحفاظ عليها. بينما لم يتورع بعض المحامين الشباب من التصريح على أعمدة الصحف بأن تقنين مقتضيات المادة 57 يشكل عملية تحجير على المحامي، و مساس بالثقة المفترضة فيه، مما صار معه هذا المحامي مجرد أجير لدى مجلس الهيئة. و الغريب في الأمر، و ما يضع أكثر من علامة استفهام، هو أن مثل هذه الأصوات لم يسبق لها مطلقا أن حركت ساكنا، رغم أنه منذ أكثر من ربع قرن، و بالضبط منذ 1 دجنبر 1984، فقد تدخل المشرع، بمقتضى المادتين 15 و 16 من ظهير 2 أكتوبر 1984، لسحب حق تسلم المحامين للودائع، عندما يتعلق الأمر بضحية حادثة سير قاصر، سواء كان مصابا أو ذا حق، يتيما أو لا، و يتسلم المحامي من الصندوق الوطني للتقاعد و التأمينات، الذي كلفه مشرع الظهير بتلقي الودائع، شيكا يحمل مبلغ أتعابه و مصاريفه فقط، موقع عليه من طرف مدير الصندوق، بينما لا يعلم مطلقا بمصير باقي التعويض. و بذلك، فإن المنتقدين استكانوا و سلموا بالأمر الواقع بأن يسحب من المحامين حق تلقي ودائع شريحة من موكليهم من جهة، دون أية استفادة لا عليهم و لا على الهيئة التي ينتمون إليها، و الحصول على شيك الأتعاب من طرف مؤسسة غريبة عن المهنة من جهة ثانية، إلا أنه لما قام المشروع المقترح من طرف الجمعية بتكليف النقيب بنفس المهمة فإن هؤلاء أقاموا الدنيا و لم يقعدوها، و كأن المشروع المذكور عين محصل الضرائب للقيام بالمهمة و ليس النقيب، و الذي، بحسب الأعراف و التقاليد المهنية، من المفروض أن يكون موضع ثقة و يحظى باحترام كل المحامين المنتمين للهيئة، سواء صوتوا عليه أم لا. و لحسن الحظ فإن مثل هذه الأصوات تعتبر نشازا و تشكل أقلية حتى داخل الهيئات التي رفضت تبني مشروع الجمعية. و للمصداقية، فإنه ينبغي الإشارة إلى أنه سبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن طالبت بإلغاء المادتين 15 و 16 المذكورتين أعلاه، إلا أن الجمعية لم تركز مطلبها على الأسس الواهية للانتقادات الموجهة لمشروع النظام الداخلي المهيأ من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بل بناء على الأضرار الجسيمة التي يتسبب فيها هذا التنظيم للضحايا، كما يتجلى من بيان أسباب مقترحات التعديل التي قدمتها الجمعية لوزارة العدل إثر المناظرة الوطنية المنظمة من طرفها يومي 7 و 8 نونبر 1986 بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، و التي تم نشر كل أشغالها و مقترحات التعديل في العدد 25 من مجلة المحاماة، و التي تصدرها الجمعية نفسها. إن كل الانتقادات التي تمت الإشارة إليها أعلاه، بالإضافة إلى انعدام أساسها الواقعي، جاءت و كأن المهمة الوحيدة للمحامي هي قبض الأموال فقط، و هو الأمر الذي تعارضه مقتضيات المادة 30 من القانون 28.08 المنظم للمهنة، التي تؤكد أن المحامي يمارس مهامه بمجموع تراب المملكة من غير اضطرار للإدلاء بوكالة، و حددت المهام التي يقوم بها في ما يلي : «1 - الترافع نيابة عن الأطراف، و مؤازرتهم، و الدفاع عنهم، و تمثيلهم أمام محاكم المملكة، و المؤسسات القضائية و التأديبية، لإدارات الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية، و الهيئات المهنية، و ممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى ؛ 2 - تمثيل الغير و مؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية. 3 - تقديم كل عرض أو قبوله، و إعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، و القيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، و لو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة. 4 - القيام في كتابات الضبط، و مختلف مكاتب المحاكم، و غيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، و الحصول منها على كل البيانات والوثائق، و مباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، و إعطاء وصل بكل ما يتم قبضه. 5 - إعداد الدراسات و الأبحاث و تقديم الاستشارات، و إعطاء فتاوى و الإرشادات في الميدان القانوني. 6 - تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد. 7 - تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود ». فقراءة المادة 30 تؤكد بوضوح أن المشرع أناط بالمحامي مهام أساسية تنطلق من المبادئ التي تسعى إليها كل التشريعات التي تؤسس لدولة الحق و القانون، و التي لا يمكن أن تقوم لها قائمة إذا لم يكفل القانون لكل مواطن الحق في الالتجاء إلى محام للدفاع عن مصالحه أو حريته أو حتى عن حياته. كما أن نفس المادة فصلت الاختصاصات التي أسندها القانون للمحامين في سبعة بنود، كل واحد منها يحتوي على عدة مهام، و لم تأت مهمة قبض الأموال إلا كواحدة من المهام العديدة المنصوص عليها في البند الرابع. و بذلك فإن القول بكل سذاجة بأنه بسبب إحداث حساب الودائع و الأداءات فقد تم التحجير على المحامين، أو جعلهم أجراء لدى مجلس الهيئة، أو أدى تقنين المادة 57 إلى إصابتهم بضرر معنوي، هو إنكار للمهام الجدية و الحقيقية للمهنة، كما هي متعارف عليها عالميا. نقيب سابق لهيئة المحامين بسطات نائب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا