ورد في مقال طعن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط الموجه ضد قرار مجلس هيئة المحامين بالرباط بعد مصادقتها على النظام الداخلي لحساب الودائع والأداءات جملة من الحيثيات نذكر منها ما يلي: (وحيث إنه من المفيد أن تستأنس هيئة المحامين بالرباط بمشروع النظام الداخلي لحساب الودائع والأداءات المعد من طرف اللجنة المكلفة من لدن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه المنعقد بمدينة طنجة يوم 18 / 7 / 2009 والذي يعتبر نموذجا يحتدى به نظرا لإطاحته بشكل مفصل بجميع العناصر والبيانات الأساسية المسهلة لفهم أهداف إنشاء مثل هذا الحساب وفق ما أشار إليه القانون المنظم لمهنة المحاماة). وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط قد استأنفت يوم 17 / 11 / 2009 قرار مجلس هيئة المحامين بالرباط المصادق عليه بتاريخ 11 / 3 / 2009، والمبلغ إليها يوم 4 / 11 / 2009 . ولمزيد من التفصيل يرجي الاطلاع جانبا على مشروع النظام لحساب الودائع والأداءات لجمعية هيئات المحامين بالمغرب .