في إطار مواكبة النقاش الدي كانت (العلم) قد فتحته إثرإضافة مجلس هيئة الرباط فصلا جديدا للقانون الداخلي ننشر في ما يلي نص قرار غرفة المشورة باستئنافية الرباط عدد 35 بتاريخ 9 / 10 / 2008، في الملف رقم 35/2008/3 بتاريخ 9 / 10 / 2008، في المادة المدنية (قانون مهنة المحاماة)، وذلك بين كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بوصفة مستأنفا،ومجلس هيئة المحامين بالرباط في شخص نقيب الهيئة، بوصفه مستأنفا عليه : الوقائع: عرض الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة مقالا مسجلا بتاريخ 3 / 7 / 2008 أكد فيه أن مجلس هيئة المحامين بالرباط اتخذ قرارا بتاريخ 10 / 6 / 2008 تحت عدد 87/08 بإضافة فصل للقانون الداخلي يحمل رقم 94 مكرر ينص على مايلي : (لا يقبل ناخبا للانتخابات المهنية، إلا العضو الذي أدى مبالغ الاشتراك السنوي لغاية آخر السنة التي تجري فيها الانتخابات ). وأن هذا القرار بلغ إليه بتاريخ18 / 6 / 2008 ولذلك يلتمس قبول طعنه من حيث الشكل. ولاحظ في الموضوع على أن المشرع أجاز لمجلس الهيئة وضع النظام الداخلي من غيرأن يسمح له بسن نصوص وضوابط مخالفة للقانون الأساسي، وأن المادة81 من القانون المنظم للمهنة تنص على أن الجمعية العمومية التي تتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة تتألف من جميع المقيدين بالجدول، وبذلك فإن المشرع وضع الشروط الأساسية لاكتساب صفة الناخب ولم يربطها بأي شرط آخر كأداء مبلغ الاشتراك السنوي، وأن الإضافة للفصل 94 مكرر عبارة عن سن لعقوبة تأديبية هي الحرمان من صفة ناخب، علما بأن المشرع في المادة 72 من قانون المهنة رتب الجزاء الناتج عن عدم أداء واجب الاشتراك، المتمثل في تطبيق مسطرة التغاضي التي تمنع من ممارسة المهنة، وليست سببا للحرمان من صفة ناخب . والتمس في الأخير إلغاء المقرر المطعون فيه، والتصريح ببطلانه لمخالفته للقانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة . وأجاب مجلس الهيئة بواسطة النقيب بأن القرار المطعون فيه إجراء تنظيمي محض، وسبق للمجلس أن اتخذ قرارا مشابها وأضاف للفصل 96 من النظام الداخلي الشرط الثاني المنصوص عليه في نفس الفصل، والذي يقضي بأن تكون وضعية كل مرشح تجاه أمانة مال الهيئة سليمة، وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات تجاهها، وهو مقتضى أصبح نهائيا منذ فترتين انتخابيتين سابقتين، وهو مقتضى كذلك تبنته جميع النظم الداخلية بجل هيئات المحامين الأخرى، ولا يضيف شرط جديدا كما جاء في عريضة الطعن. والتمس رفض الطعن،مدليا بنسخة من النظام الداخلي لهيئة طنجة وبتعليق على نفس المقررالمطعون فيه من قبل الأستاذ الحسين الملكي المحامي بهيئة الرباط . وأدرج الملف بغرفة المشورة بجلسة 08 18/09/20وفيها تسلم الوكيل العام للملك نسخة من المذكرة الجوابية وأكد عريضة الاستئناف معتبرا ماورد بالمذكرة لا يرتكز على أساس، وتقرر حجز الملف في المداولة بعد المداولة طبقا للقانون: إن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط : - في الشكل : حيث قدم الوكيل العام للملك عريضة الطعن داخل الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بمقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط القاضي بإضافة الفصل 94 مكرر إلى النظام الداخلي للهيئة، وبمذكرة مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ويتعين لذلك التصريح بقبول الطعن . - في الموضوع : بناء على عريضة الطعن والأسباب المذكورة فيها . وبناء على جواب مجلس الهيئة المشار إلى مضمونة أعلاه . حيث لا جدال في أن حق الانتخاب هو حق دستوري، لا يمكن المساس به إلا بمقتضى قرار قضائي يمنع من ممارسته لأسباب محددة بمقتضى القانون . حيث من المعلوم أن المحامي ملزم بأداء واجب الإنخراط وكذا الاشتراك السنوي، الذي يحددهما مجلس الهيئة، بالإضافة إلى واجبات أخرى طبقا للفصل 91 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط، وأن جزاء مخالفة بنود الفصل المذكور إمكانية التغاضي عن اسمه من جدول الهيئة، أو رفض استقالته، أوحرمانه من الاستفادة من خدمات الهيئة، فضلا عن تعرض المحامي الذي يرفض أداء التزاماته المالية إلى العقوبات التأديبية . و حيث إن المشرع في قانون مهنة المحاماة حدد مفهوم الجمعية العامة، كجهاز مستقل عن النقيب وعن مجلس الهيئة في جميع المحامين المقيدين بالجدول، ولذلك فإن انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة أوضحت المادة 83 من نفس القانون شروط انتخاب أعضاء مجلس الهيئة وحددت المادة السابقة 81 طريقة انتخاب النقيب من قبل الجمعية العامة . وحيث إنه إذا أمكن إضافة فقرة / شرط للفصل 96 سابقا (أن تكون وضعية كل مرشح تجاه أمانة مال الهيئة سليمة، وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات تجاهها ) فإن ذلك منوط بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وتشترط في كل من يرشح نفسه للنقيب أو عضوية المجلس أن تتوفرفيه شروط الفصل 96 من النظام الداخلي . وحيث إن الإضافة التي رأى مجلس الهيئة في المقرر المطعون فيه والمتمثلة في الفصل 94 مكرر الذي ورد بالصيغة التالية : ( لا يقبل ناخبا للانتخابات المهنية إلا العضو الذي أدى مبالغ الاشتراك السنوي لغاية آخر السنة التي تجري فيها الانتخابات)، إن الإضافة المذكورة فيها مصادرة لحق المحامي في التعبير عن إرادته بواسطة الاقتراع واختيار ممثليه الذين سيقررون باسمه، خاصة أن حق الانتخاب يعتبر من الحقوق المهنية الأساسية للمحامي، وفيه تفويض منه للجهاز الذي أوكل إليه المشرع تنظيم مهنة المحاماة، وإن هذا الحق يجب الا ينظر إليه كامتياز يمنحه المجلس للمحامي فيضيف ما يشاء ويحذف ما يشاء . وحيث إن المشرع المغربي على خلاف القوانين المقارنة المحتج بها من قبل مجلس الهيئة لم يزد على ان عرف الجمعية العامة بأنها تتكون من جميع المحامين المقيدين بالجدول، في الوقت الذي أوجدالجزاء عن عدم أداء واجب المساهمة في تكاليف الهيئة وذلك في التغاضي عن التقييد . وحيث يتبين من التحليل أعلاه أن المقرر المطعون فيه لم يكن مصادفا للصواب، ويتعين إلغاؤه . وحيث إن المصاريف يتحملها مجلس هيئة المحامين بالرباط المطعون ضده . لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي سريا بغرفة المشورة حضوريا انتهائيا . - في الشكل : بقبول الطعن . - في الموضوع : بإلغاء المقرر المطعون فيه. وتحميل الجهة المطعون ضدها المصاريف. بهذا صدرالقرار في اليوم والشهروالسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات . وكانت غرفة المشورة تتكون من الأستاذ محمد صواليح: رئيسا ومقررا، وعضوية الأستاذين المستشارين: سعيد امغاري، وجواد انهاري، والأستاذ عبد الرحمان البدوي : ممثل النيابة العامة، والسيدة: فاطمة الحيحي: كاتبة الضبط.