رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مجلس الأمن.. بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    زاكورة تحتضن الدورة الثامنة لملتقى درعة للمسرح    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك        بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    "التقدم والاشتراكية": الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح والفضاء الانتخابي خاضع لسلطة المال    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن انتظارات المحامين من مؤتمر جمعية هيئاتهم ؟
نشر في مراكش بريس يوم 19 - 06 - 2013


من إعداد : احمد ابادرين .
محام بهيئة مراكش .
انتظارات المحامين من مؤتمر جمعية هيئاتهم؟؟؟
من إعداد احمد ابادرين
محام بهيئة مراكش
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب (مؤسسة سنة 1962 في إطار قانون الجمعيات)، قررت تنظيم مؤتمرها 28 بمدينة السعيدية في ضيافة هيئة المحامين بوجدة أيام 6، 7، 8 يونيه 2013، ولحد تاريخ كتابة هذه الملاحظات لا زال برنامج المؤتمر لم ينشر باستثناء ما تسرب عن وجود ست لجن وهي: لجنة الشؤون المهنية، وتعرَض أمامها 15 مداخلة، ولجنة إصلاح منظومة العدالة، ب12 مداخلة، ولجنة الشؤون القضائية والقانونية، وتعرَض أمامها 20 مداخلة، ولجنة القضايا الوطنية والدولية 3 مداخلات، ولجنة الحقوق والحريات 3 مداخلات، ولجنة الشؤون الاجتماعية، 5 مداخلات. وكما قلت فإن أسماء المكلفين بالمداخلات لا زالت لم تنشر. ويبدو أن المواضيع الموزعة على اللجان الست لم تخرج عن المألوف (تصوروا منهجية العمل حين يستغرق عرض كل مداخلة 20 دقيقة على الأقل لتعرفوا قيمة الوقت عند منظمي المؤتمر الذي من المنتظر أن يشارك فيه حوالي 1700 محام كم يلزم من الوقت للاستماع لآرائهم عند المناقشات).
جرت العادة بنشر كل المداخلات في عدد خاص من مجلة المحاماة التي تصدرها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولكن لا يتم توزيعها إلا يوم المؤتمر.
في الزمن الماضي كانت لجنة الحقوق والحريات هي التي تعرف صخبا ونقاشا حادا لأسباب مرتبطة بالنضال الحقوقي والسياسي المرتبط بدوره بالصراع حول السلطة.
لكن لجنة الشؤون المهنية أصبحت تستقطب العديد من المشاركين ابتداء من المؤتمر 25 المنعقد بمدينة مكناس وكان ذلك بمناسبة إعداد مشروع قانون جديد للمهنة والذي صادق عليه بعد ذلك مجلس النواب بالإجماع ليتعطل عند عرضه على الغرفة الثاني (مجلس المستشارين) رغم أن مكوناته السياسية هي نفسها في مجلس النواب (وهو ما أسميته في مناسبة أخرى بفوضى سياسية)، وصادف هذه الفوضى السياسية انعقاد مؤتمر 26 بمدينة طنجة حيث اتجه النقاش في لجنة الشؤون المهنية إلى المطالبة بإلغاء القانون خاصة مقتضيات المادة 57 المحدث بموجبها حساب ودائع وأداءات المحامين تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين على سبيل الوديعة. لكن التوصية التي صاغها مكتب الجمعية تجنبت مطلب الإلغاء واكتفت بالإشارة إلى مواصلة الحوار من أجل إدخال تعديلات على القانون.
اليوم يبدو أن جميع الهيئات وضعت نظاما لهيكلة وتطبيق مقتضيات هذه المادة 57 وأصبحت كل الودائع الناتجة عن تنفيذ الأحكام وغيرها تودع بهذا الحساب وتسلم مباشرة لمن يستحقها بعد خصم الأتعاب المستحقة للمحامي.
غير أن القضايا التي تهم سير عمل الهيئات وتدبير ماليتها والأوضاع الاجتماعية والصحية للمحامين وتقاعدهم وتفعيل دورهم في المجتمع وتوسيع مجالات عملهم لا زال يعرف الفراغ.
لا زال المحامون يتجنبون وضع آلية لمساءلة منتخبيهم (النقيب ومجلس الهيئة) بالرغم من الصلاحيات والسلطات الواسعة المسندة إليهم بمقتضى القانون. وهو وضع لم يعد يتماشى مع ما ينص عليه الدستور الجديد (دستور 2011) الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. مما يدعو إلى تدخل القانون لوضع مسطرة تسمح للجمعية العمومية للمحامين بسحب الثقة من منتخبيهم وإقالتهم وإجراء انتخابات جديدة لتعويضهم.
في السنوات الأخيرة رفعت عرائض تطالب بالافتحاص المالي لبعض الهيئات وتم عزل بعض الأمناء من طرف المجالس التي عينتهم واتسم تدبير الشأن المهني بمزاجية المنتخبين وهم يتباهون بحصانة عدم إمكانية إقالتهم. هذا وضع شاذ ينبغي ألا يستمر.
وعندما لا يرضى المحامون على تدبير شؤونهم المالية والأدبية أليس من حقهم عقد جمعية عمومية استثنائية لسحب الثقة وانتخاب نقيب ومجلس جديد للحرص على ضمان الشفافية والتدبير المعقلن لأموالهم؟ وإذا كان القانون المنظم للمهنة لا يسمح بذلك فإن على المحامين إعداد مشروع نص قانوني يسمح للمحامين بممارسة حقهم في الرقابة والمساءلة طبقا لمبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة. كما تبدو ضرورة إصدار نص تشريعي خاص بنظام مالية الهيئات يحدد طرق مراقبتها وأوجه صرفها ويرتب الأولوية لتمويل تقاعد المحامين وتخصيص نسبة من المداخيل ترصد لزوما لهذا الغرض.
ينتظر المحامون من مؤتمر جمعية هيئاتهم أجوبة حول القضايا الست التالية: الأولي حول النظام المالي للهيئات، الثانية حول التنسيق بين الهيئات وإحداث مجلس وطني للهيئات، الثالثة حول تفعيل دور المحامي في المجتمع، الرابعة حول التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، الخامسة حول نظام التكافل الاجتماعي بين المحامين، السادسة والأخيرة تتعلق ب التكوين والتكوين المستمر لتجاوز الإعاقة المهنية Sclérose ودمقرطة الخدمات.
1 النظام المالي لهيئات المحامين أي تدبير وأية مراقبة
جرت الانتخابات المهنية للمحامين خلال شهر جنبر 2011 لانتخاب نقباء جدد وأعضاء جدد لمجالس الهيئات لمدة ثلاث سنوات في أجواء اتسمت في أغلبها ببعض التوتر بارتباط مع التدبير المالي حيث ارتفعت أصوات للمطالبة بافتحاص مالي لهيئاتهم.
تبتدئ السنة المالية للهيئة في فاتح يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة حسب المادة 138 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وتنص المادة 139 على أن للهيئة نظام مالي يحدده المجلس ويبين فيه طريقة مسك حساباتها وكيفية إعداد موازنتها التقديرية السنوية وأوجه صرفها. ويبقى مجلس الهيئة هو المختص بإقرار وصرف النفقات التي يستلزمها التسيير العام للهيئة، ويشرف أمين المال على تطبيق النظام المالي المقرر من طرف المجلس.
من الفروض أن تبدأ المجالس أعمالها بإقرار ميزانية سنوية مع بداية شهر يناير يتقيد بها الأمين عند الصرف تحدد فيها التوقعات حول المداخيل والنفقات وتحديد الأولويات. كما يتم تعيين مراقب للحسابات في نفس الوقت.
يمكن للميزانية أن تعرف عجزا تصبح معه المجالس عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه بعض المؤسسات المتعاقد معها (شركات التأمين والصندوق التعاضدي للتقاعد أو للاستشفاء). وعندما يتصرف المجلس في المالية بدون تخطيط أو يدخل في التزامات تفوق قدراته المالية فإن مخاطر وقوعه في العجز المالي واردة بكثرة.
المداخيل الأساسية القارة للهيئات تأتي من أربعة موارد الأول الاشتراكات والثاني رسوم الدمغة والثالث رسم المرافعة والرابع عائدات حساب الودائع.
رسم المرافعة أو ما نسميه ب (حقوق المرافعة Droit de Plaidoirie) هو رسم أحدث في فرنسا بأمر ملكي Ordonnance Royale سنة 1667، وفي المغرب أحدث هذا الرسم بمقتضى ظهير 4 مارس 1947 منشور بالجريدة الرسمية بالفرنسية عدد 1799 صفحة 323. أما النص الذي ينظم حاليا هذا الرسم فهو قانون المالية لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية بالعربية عدد 3730 مكرر. وفي الصفحة 531 نجد الباب الثالث من الملحق يتحدث عن رسم المرافعة ويقول عنه في الفصل 65 "يقبض كذلك من المدعي عن كل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية رسم قضائي يدعى رسم المرافعة، ويدخل في المصاريف المصفاة، ومبلغ هذا الرسم عشرة دراهم سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف" (في فرنسا تم رفع هذا الرسم إلى مبلغ 8,84 يورو منذ ماي 1989 أي ما يقرب مائة درهم). أما الفصل 66 من نفس الملحق فينص على أنه (يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين "يقصد هيئات المحامين"… وتخصص الهيئات هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها. ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة "نقابات" المحامين). وقد نقل هذا النص حرفيا بخصوص وجه الاستعمال عن النص الأصلي لسنة 1947.
إن ملايين الدراهم وربما الملايير من حقوق المرافعة لا تستخلص في نزاعات وحوادث الشغل ولا نعلم شيئا عن مصيرها علما أن حقوق المرافعة تستخلص من المنفذ عليه لأنها تدخل في المصاريف المصفاة في القضايا المعفية من أداء الرسوم القضائية (قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية وقضايا النفقة وباقي القضايا التي يتمتع فيها المدعون بالمساعدة القضائية مثل قضايا المسئولية التقصيرية…). ونستغرب لخلو التقارير المالية لبعض الهيئات من أية إشارة للمبالغ المستحقة للهيئات عن هذا الباب كما لا تشير إلى الخطوات التي سلكتها مجالس الهيئات لاستخلاص هذه المستحقات.
ونتساءل أيضا هل تصرف هذه المبالغ فيما خصصت له بمقتضى القانون (أي التقاعد والمساعدة الاجتماعية) أم أنها تحول إلى حسابات التسيير لتغطية العجز الذي قد تعرفه الميزانية؟ وهل تضطلع وزارة المالية بمهامها في مراقبة أوجه صرف المبالغ المستخلصة في هذا الباب؟
أما الاشتراكات السنوية التي يؤديها كل محام بصفة متساوية ورسوم الدمغة التي يؤديها كل محام عن كل قضية فتحدد بمقتضى قرار مجلس الهيئة ويختلف مقدار الاشتراكات ورسوم الدمغة من هيئة إلى أخرى.
عائدات حساب الودائع تخضع في جزء منها للتفاوض مع الأبناك وفي الجزء الآخر إلى اقتطاعات مقابل الخدمات تحدد بمقرر تنظيمي من المجلس ويشار إليها في النظام الداخلي لحساب الودائع.
وعندما تكون أبواب المداخيل محددة ويمكن التنبؤ بنسب استخلاصها فإنه من غير المعقول أن يتم تدبير المالية بدون مخطط ميزانية.
قد تكون هنالك مداخيل استثنائية نتيجة انخراطات جديدة ولكنها تبقى استثنائية لأنها غير متوقعة.
جانب آخر يكثر فيه الحديث بين المحامين ويتعلق بجدوى بعض النفقات وبالدرجة الأولى نفقات السفريات ويطرح السؤال عن مردودية هذه السفريات التي لا يقدم عنها أي تبرير بحيث تكتفي التقارير المالية والأدبية بالإخبار فقط دون بيان حصيلة مردودية النشاط ومدى استفادة المحامين من تلك المشاركات.
بعض الهيئات تتوفر على مشاريع ضخمة ذات الصبغة الاستثمارية لكن التقارير المالية لا تتضمن تفصيلا عن توقعاتها المستقبلية من حيث التحملات والمداخيل طبقا لقواعد الموازنة.
وعندما لا يرضى المحامون على تدبير شؤونهم المالية والأدبية أليس من حقهم عقد جمعية عمومية استثنائية لسحب الثقة وانتخاب نقيب ومجلس جديد للحرص على ضمان الشفافية والتدبير المعقلن لأموالهم؟ إذا كان القانون المنظم للمهنة لا يسمح بذلك فإن على المشرع التدخل لإعادة النظر فيه بكيفية تسمح للمحامين بممارسة حقهم في الرقابة والمساءلة طبقا لمبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة الذي أقره الدستور الجديد.
كما تبدو ضرورة إصدار نص تشريعي خاص بنظام مالية الهيئات يحدد طرق مراقبتها وأوجه صرفها ويرتب الأولوية لتمويل تقاعد المحامين وتخصيص نسبة من المداخيل ترصد لزوما لهذا الغرض.
فهل تصدر عن المؤتمر توصية في هذا الاتجاه؟؟؟ شخصيا لا أتوقع ذلك لأسباب تعرفونها جيدا.
2 التنسيق بين الهيئات وإحداث مجلس وطني للهيئات.
مجالس الهيئات تحاول (مجرد محاولة لم تعد ذات بال) التنسيق فيما بينها في إطار جمعية تسمى جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهي جمعية مؤسسة سنة 1962 طبقا لقانون الجمعيات تخضع لمسطرة التصريح بالتأسيس والتجديد كغيرها من الجمعيات المدنية.
تعقد هذه الجمعية مؤتمرا مرة كل ثلاث سنوات يشارك فيه عدد محدود من المحامين (كوطا لكل هيئة) تصدر عنه توصيات وليست له صبغة تقريرية رغم أن القانون الأساسي يذكر المؤتمر ضمن الهياكل التقريرية للجمعية، ولا يتداول المؤتمر لا في التقرير الأدبي ولا في التقرير المالي للجمعية ولا توجد في القانون آلية تسمح لعموم المحامين بمحاسبة الأجهزة المسيرة لهذه الجمعية لا ماليا ولا أدبيا.
تتكون أجهزة الجمعية من المجلس المكتب المؤتمر ندوة الرؤساء وندوة النقباء.
يتكون مجلس الجمعية من جميع أعضاء مجالس الهيئات أما المكتب فيتكون من أعضاء منتخبين ومن النقباء الممارسين للهيئات ومن الرئيس السابق للجمعية.
ومن بين مهام مكتب الجمعية السهر على التنسيق بين الهيئات الأعضاء في كل مجالات عمل الجمعية وطنيا ودوليا. ومنها صياغة موحدة للأنظمة الداخلية للهيئات الأعضاء. وهي مهمة لم ينجح فيها مكتب الجمعية ووصلت الخلافات ذروتها بمناسبة دخول المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة حيز التطبيط.
جمعية هيئات المحامين لا يشارك المحامون في انتخاب أجهزتها المسيرة ولا حق لهم في الترشح لها كما لا يملكون الحق في محاسبتها. هذه الجمعية لا يمكنها أن تفرض على المحامين مقترحاتها وهذا هو السر في عدم نجاح أجهزتها في القيام بمهام التنسيق بين الهيئات الأعضاء فيها.
وهذا هو السر أيضا في وجود هيئات المحامين في موقف ضعف في الحوارات التي تجري مع أجهزة الدولة لأنها غير معترف بها كهيئة مؤسسة بمقتضى القانون (وزارة المالية بخصوص الضرائب والرسوم القضائية. والحكومة بخصوص الملف الاجتماعي من تقاعد وتغطية صحية. ووزارة العدل بخصوص المناخ العام لممارسة المهنة داخل المحاكم. ووزارة الداخلية وباقي الإدارات العمومية بخصوص توسيع مجال عمل المحامين وتمثيل المواطنين أمام جميع الإدارات العمومية),
ولأن المحامين يعانون من تهميش دورهم في المجتمع وعدم تمكنهم من تمثيل المواطين أمام مختلف الإدارات العمومية، ولا تبذل الهيئات ولا السلطات أي مجهود في هذا المجال، فإن المحامي يبقى عرضة لأنواع من الاستهزاء بل ويتعرض أحيانا للطرد أمام أنظار العموم.
ولذلك لا بد من إعادة النظر في القانون المنظم لمهنة المحاماة بإضافة بند خاص بمجلس وطني للهيئات ينتخب أعضاؤه من طرف الجمعيات العمومية لمختلف الهيئات (ويجب التنصيص على تنافي العضوية بمجلس الهيئة مع العضوية بالمجلس الوطني للهيئات) تكون من مهام المجلس الوطني تمثيل المحامين وهيئاتهم لدى المؤسسات العمومية وتوحيد قواعد ممارسة المهنة والتكوين المهني والمستمر للمحامين، وضبط تسجيل المحامين الأجانب، وتحديد واجبات المساهمة في التكافل الاجتماعي للمحامين طبقا لمبدأ من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته.
فهل يستجيب مؤتمر هيئاتنا لهذا المطمح؟؟؟ شخصيا لا أتوقع ذلك لأسباب معروفة وسيبقى على المحامين وخاصة الشباب منهم سلوك طرق أخرى للضغط والاحتجاج للدفع بمن بيده سلطة التشريع للاستجابة لهذا المطلب.
3 تفعيل دور المحامي في المجتمع
مهمة تمثيل الغير أمام الإدارات العمومية موكولة للمحامين بمقتضى القانون (المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة) لم يتم تفعيلها بحيث لا زلنا نلاحظ وجود طوابير من البشر أمام بعض مكاتب الإدارات العمومية المختصة بتسليم بعض الوثائق الإدارية سواء للمغاربة أو للأجانب.
الأجانب يستغربون لعدم قدرة المحامين على تمثيلهم لقضاء مآربهم أمام الإدارات العمومية خاصة ما يتعلق بسحب بطاقات الإقامة أو تجديدها أو سحب رخص إنجاز مشاريع استثمارية إلى غير ذلك من الوثائق التي تسلمها الإدارات العمومية.
المواطنون المغاربة يستغربون من جهتهم لعدم قدرة المحامين على تمثيلهم في سحب جوازات سفرهم ورخص إقامة مشاريعهم الاقتصادية والتجارية وكل ما يهم حياتهم المدنية وحتى السياسية (لماذا لا يقبل مثلا من المحامين النيابة عن مرشحين للانتخابات الجماعية والتشريعية في إيداعات طلبات ترشح هؤلاء لدى السلطات المعنية لماذا تلزم القوانين الانتخابية المرشح بالحضور شخصيا لدى السلطات المعنية لإيداع طلب ترشحه).
كما يستغرب الناس لعدم قدرة المحامين على تمثيلهم في عقود الزواج والطلاق المغربي والمختلط.
فمن المسئول عن عدم تفعيل المهام المنوطة بالمحامين؟ هل وزارة العدل أم وزارة الداخلية أم الحكومة أم أن الخلل في المحامين أنفسهم؟
بالنسبة للإدارات العمومية فإن الأمر لا يحتاج لأكثر من منشور يصدر عن رئيس الحكومة يعمم على جميع الإدارات العمومية لتنبيه المسئولين الإداريين إلى أن القانون يعطي الصلاحية للمحامين في تمثيل الغير أمام جميع الإدارات العمومية من غير الإدلاء بتوكيل خاص، ويحثهم على تسهيل مهامهم مع التنصيص على ضرورة التقيد بمضمونه تحت طائلة المساءلة التأديبية.
وكان أملنا معقودا على النقباء الجدد ومجالس الهيئات المنتخبة للرفع من مستوى مهنة المحاماة وتفعيل الدور المنوط بالمحامين لتسريع وتيرة عمل الإدارات العمومية وعجلة النمو الاقتصادي لبلادنا غير أن شيئا من ذلك لا نلمسه. بل جاء الخبر عبر بيان السيد نقيب هيئة المحامين بتطوان يفيد أن محاميا تم طرده من طرف إدارة لم تسمح له بالقيام بمهامه.
فهل يصدر عن مؤتمر هيئاتنا مشروع منشور لعرضه على رئيس الحكومة لتعميمه على جميع الإدارات العمومية تفعيلا لدور المحامين في المجتمع؟؟؟ شخصيا لا أتوقع ذلك.
4 التعاضدية العامة لهيئات المحاين بالمغرب
بمقتضى قرار مشترك لوزير التشغيل و التكوين المهني ووزير الإقتصاد والمالية رقم 2618.08 صادر في 23 من ذي القعدة 1428 (4 ديسمبر 2007 تمت المصادقة على النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة "التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب".
من بين أهدافها الأساسية تغطية المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف اقتناء أدوات التقويم التي يتم دفعها من طرف المستفيدين من خدمات التعاضدية. وإحداث نظام تقاعد أساسي أو تكميلي لفائدة الأعضاء المساهمين…
ويستفيد من خدمات التعاضدية الأعضاء المساهمون (المحامون المسجلون بإحدى هيئات المحامين بالمغرب شرفيون ورسميون ومتمرنون) وأفراد عائلاتهم.
المندوبون للجمع العام للتعاضدية ينتخبون من طرف الأعضاء المنخرطين وهذا الجمع العام ينتخب أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية الذي ينتخب بدوره رئيسا ومكتبا مسيرا الكل طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
غير أن النظام الأساسي للتعاضدية غير دستوري ومخالف لمقتضيات هذا الظهير الذي يقر حق جميع الأعضاء في الترشح والتصويت لاختيار المندوبين.
لأن النظام الأساسي للتعاضدية يعتبر الفائزين في الانتخابات المهنية للمحامين مكتسبين في نفس الوقت لصفة مندوبين للجمع العام للتعاضدية.
وبما أن الانتخابات المهنية للمحامين تخضع للضوابط المنصوص عليها في القانون 08.28 المنظم لمهنة المحاماة التي تستثني صراحة فئة المتمرنين من حق التصويت والترشح كما تستثني فئة الرسميين ذوي أقدمية أقل من عشر سنوات من حق الترشح لعضوية المجلس.
فإن عدم مشاركة هاتين الفئتين في انتخاب المندوبين للجمع العام للتعاضية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، لا بالتصويت ولا بالترشح، يعتبر مخالفا للدستور بالرغم من أنهم أعضاء كاملي العضوية في التعاضدية طبقا للمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والمادة 7 من النظم الأساسية للتعاضدية.
وبما أن الجمع العام للتعاضدية ينبغي أن يتكون من مندوبين منتخبين من طرف الأعضاء المساهمين و الأعضاء الشرفيين أي من جميع المحامين متمرنين ورسميين؛ فإن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب يعتبر غير قانوني وغير دستوري لكونه منتخب من طرف أعضاء مجالس الهيئات الذين تم انتخابهم للعضوية بمجالسهم طبقا لقانون مهنة المحاماة وليسوا منتخبين من طرف جميع أعضاء التعاضدية طبقا للنظام الأساسي للتعاون المتبادل.
وعليه فإن أي عضو منخرط في التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب له الحق في الترشح كمندوب للجمع العام لهذه التعاضدية وفي الترشح للعضوية بمجلسها الإداري وبمكتبها المسير وفي الترشح لمنصب رئيسها بدون قيد أو شرط، ويستوي في هذا الحق كل المحامين متمرنين ورسميين ونقباء وكل تمييز أو إقصاء لأية اعتبارات كيفما كانت يعتبر مساسا بالحقوق المكفولة دستوريا.
لذلك يتعين إعادة النظر في النظم الأساسية للتعاضية بما يكفل إجراء انتخابات طبقا للنظام الأساسي للتعاون المتبادل وليس طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة. أو تعديل قانون المحاماة بما يضمن حق جميع المحامين رسميين ومتمرنين في الترشح والتصويت في جميع الانتخابات المهنية بدون تمييز.
شخصيا لا أتوقع أن تتضمن توصيات مؤتمر الهيئات أي مبادرة في هذا الاتجاه لأسباب لا داعي لكشفها الآن.
5 نظام التكافل الاجتماعي بين المحامين.
هذا الموضوع شغل الكثيرين وتعاملت معه كل هيئة بطريقة مختلفة منها من قرر لهذا الغرض تخصيص جزء من أتعاب المحامين في نوع من القضايا، ومنها من قرر توزيع نوع من القضايا على المحامين.
غير أن كل هذه الاجتهادات اصطدمت بمعوقات إما قانونية وإما واقعية.
فبالنسبة لتخصيص جزء من أتعاب القضايا قرر القضاء عدم قانونيته لأنه يتنافى مع الطابع الحر للمهنة، ونفس الشيء بالنسبة لتوزيع نوع من القضايا اعتبره القضاء مساسا بحرية المتقاضي في اختيار محاميه.
وبما أن نظام التكافل بين المحامين يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لهم بما يساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم من بعدهم في حالة العجز الكلي أو الوفاة.
فإنه وإن كان القضاء يلغي نماذجه حتى الآن لجهة الشكل فإنه لا يمكن رفضه من حيث أهدافه.
فقد ورد في قرار رقم 3584 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 08/12/2004 في الملف المدني عدد 2785/7/2001 ما يلي: توزيع قضايا حوادث السير أو اقتطاع جزء من أتعاب المحامي لتمويل صندوق التقاعد للمحامين يتنافي والطبيعة الحرة للمهنة.
صحيح أن النماذج التي تم اعتمادها من طرف بعض المجالس لم يظهر فيها هدف التكافل واضحا بقدر ما كانت الغاية هي الحد من بعض مظاهر الاحتكار لنوع من القضايا.
يعلم الجميع أن بعض المحامين يعيشون على الكفاف ولا نجد في رصيدهم حتى ما يكفي لدفنهم عند وفاتهم فبالأحرى رعايتهم هم وأبناؤهم في حالة عجزهم عن العمل.
الدولة لا تساهم بأي قسط في هذا الباب بالرغم من الدور الذي يقوم به المحامون في مجال تحقيق العدالة التي هي مسئولية من مسئوليات الدولة. وهي مناسبة لتوجيه نداء إلى الحكومة من أجل فتح حوار حول هذا الموضوع من أجل المساهمة في تنزيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الداعية إلى تعزيز النظام التكافلي في المجتمع.
ولهذا الغرض ينبغي تأسيس صندوق خاص يديره مجلس يتكون من سبعة أعضاء منتخبين من طرف الجمعية العمومية (شريطة ألا يكونوا أعضاء بمجلس الهيئة) ويرأسه نقيب سابق ويقدم تقريره خلال الجمعية العمومية الملتئمة خلال شهر دجنبر من كل سنة وفق نظام داخلي مصادق عليه من طرف الجمعية العمومية للمحامين.
دون أن نغفل عن ضرورة شمل المحامين بالتغطية الصحية الإجبارية وضمان تقاعدهم على غرار باقي الفئات الاجتماعية الأخرى، وهذه من المطالب الملحة التي على الدولة الاستجابة لها.
فهل يصدر عن مؤتمر هيئاتنا مشروع نظام تكافلي؟؟؟ شخصيا لا أتوقع ذلك لأنه لو كانت الإرادة والتصور متوفرين لنشر المشروع قبل المؤتمر بستة أشهر على الأقل.
6 التكوين والتكوين المستمر من أجل تجاوز الإعاقة المهنية Sclérose ودمقرطة الخدمات.
ينص القانون المنظم لمهنة المحاماة علي وجوب خضوع المحامي للتمرين لمدة ثلاث سنوات يمكن تمديدها لمدة سنة بقرار من مجلس الهيئة (حسب علمي فإن مجالس الهيئات لا تسطر برنامجا لندوات التمرين رغم أن مدتها ثلاث سنوات ولا تمارس أي رقابة على كيفية إدارة هذه الندوات). كما ينص القانون على أن شهادة مزاولة مهنة المحاماة تمنح من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي. (ولم يصدر لحد الآن أي نص تنظيمي).
وكانت بعض النظم الداخلية لبعض الهيئات تنص على إحداث لجنة للتكوين في إطار قانون 1993 غير أننا لم نجد أي أثر لعملها.
مدة التمرين تستغرق ثلاث سنوات يعين النقيب من يراه من المحامين مؤهلا للإشراف على ندوة التمرين ولا يشترط القانون أن يكون عضوا بمجلس الهيئة غير أن جميع مدراء ندوة التمرين كانوا يختارون دوما من بين أعضاء مجلس الهيئة.
مدة التمرين ثلاث سنوات ومن غير المعقول أن تبقى بدون منهجية وبدون برنامج وتخضع لاجتهاد المدير المشرف عليها ولا يقدم تقرير لا إلى النقيب ولا إلى مجلس الهيئة، ولا يعقل أن يبقى المجلس بدون علم بسير التمرين ولا دور له في تحديد البرنامج التكويني للمتمرنين.
وتمهيدا لإنشاء المعاهد الجهوية للتكوين المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1993، عقدت دورة تكوينية لفائدة المحامين المتمرنين في مختلف المراكز الجهوية في الفترة من 16 ماي إلى 30 منه سنة 2003، شارك فيها المحامون المتمرنون، وعدد كبير من المؤطرين قضاة ومحامين، ركزت على مواضيع مختلفة تشمل الثقافة القانونية والحقوقية والمسطرية وتقنيات الترافع إضافة إلى آداب المهنة والعلاقة بين القضاة والمحامين.
وكان الهدف أولا: قياس مستوى التعاون بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص التكوين. وثانيا: وضع تشخيص للإمكانيات المتاحة من حيث التأطير ومناهج التكوين وتحديد الحاجيات، بغاية تأهيل المحامين للقيام بالدور المنتظر منهم لتحقيق العدالة باعتبارها أداة لتنمية شاملة.
واستعملت في الدورة التكوينية عدة طرق منها ما هو تقليدي سماه بعض المشاركين في تقييماتهم بالطرق المتجاوزة واستحسنوا الطرق الحديثة التي لا تترك أي فرصة للمتلقي في الشرود خاصة بالنسبة لبعض المواضيع، كما لاحظوا غيابا شبه تام للمعينات ووسائل الإيضاح وعدم الاهتمام بتقنية الإعلاميت التي تسهل البحث والمعالجة.
ويستفاد من الانطباعات التي دونها المشاركون في استمارات التقييم اليومية أن الاستفادة كانت على العموم جد إيجابية بفضل المستوى الثقافي العالي للشخصيات المؤطرة سواء منهم المحامون والقضاة. غير أن ذلك لم يمنعهم من إبداء ملاحظات تخص غياب فعاليات أخرى مهتمة بالميدان كالخبراء ورؤساء بعض المصالح ككتابة الضبط والتحفيظ العقاري والعمل البنكي والمقاولاتي وكذا مناهج البحث والتدريب على التقنيات الحديثة.
ولا علم لي بآلية متابعة لنتائج الدورة، وعلى أي فإن المعاهد الجهوية للتكوين لم تر النور لحد الآن.
هناك أنظمة (فرنسا مثلا) تفرض على المحامين أن يخصصوا عشرين ساعة في السنة أو أربعين ساعة في كل سنتين للتكوين المستمر وأن يدلوا بشهادة تثبت ذلك تحت طائلة التغاضي عنهم حتى يتمكنوا من مواكبة المستجدات على جميع الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا، لأن العدالة لم تعد تهم حدود الوطن وحده وإنما تهم الوافدين من مختلف الأنحاء الذين يأتون بقوانينهم في مجالات الاستثمار وغيره.
ومن بين مواد التكوين التي تفرض نفسها اليوم على أي مكون من مكونات العدالة نجد في المقدمة أن التزاوج الذي حصل بين الأنظمة المعلوماتية والقانون قد أنجب وليدا سمي بالمعلوماتية القانونية.
إن هذا العلم الذي يعنى "بمعالجة المعلومات القانونية" يلعب دوراً مهماً في حياة رجل القانون لما يقدمه من خدمات هدفها مساعدته على إيجاد الحلول في شتى الميادين القانونية.
فإذا كانت المعلومة هي الجسر الذي عبره نصل إلى المعرفة القانونية فإن المعلوماتية هي الأداة التي بفعلها تتحقق هذه المعرفة.
أن المعلوماتية القانونية وجدت من أجل خدمة القانون ورجال القانون لما يتمتع به الكمبيوتر من وظائف متعددة ومنها استيعاب كميات هائلة من المعلومات القانونية وقدرته على تسهيل عملية البحث عن المعلومة القانونية وسرعة الحصول عليها وذلك عبر بنوك المعلوماتية القانونية.
ويجب التنويه بهذا الخصوص بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل من خلال وضع مواقع إلكترونية وفتحها لبوابة قانونية وقضائية تساعد الباحثين على الوصول إلى النصوص القانونية وتضعها رهن إشارة كل من يرغب في الوصول إلى المعلومة القانونية.
كما يجب التنويه بما بذلت هذه الوزارة في فتح موقع إليكتروني يمسح بتتبع القضايا أمام بعض المحاكم دون ضرورة التنقل، على أمل تغطية جميع المحاكم، علما أن دمقرطة الخدمات تتم عبر هذا الوسيط الإليكتروني بدل الوسيط البشري.
وإن وضع هذه المعلومات رهن إشارة مختلف مكونات العدالة في موقع إلكتروني متاح الولوج له للعموم مجانا من شأنه أن يرقى بجودة العمل، حيث حينها يتضاءل العذر بالجهل أو عدم الاطلاع، وعندها أيضا يكون للتكوين المستمر معناه ومردوديته.
وزارة العدل تبعث القضاة لاستكمال التكوين ولا ندري لماذا لا يستفيد المحامون من هذه الدورات التكوينية. ثم لماذا لا ينظم المحامون دورات تكوينية لهم في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من مواكبة المستجدات وتجاوز ما نسميه بالإعاقة المهنية Sclérose.
كما يجب التنويه بالثورة التي حققتها الأمانة العامة للحكومة بأن مكنت الباحثين من البحث في الجريدة الرسمية عن طريق بوابة لوحة البحث.
وننتظر من محكمة النقض أن تضع بدورها مجانا رهن إشارة العموم إصداراتها على موقعها الإليكتروني في صيغة قابلة للمعالجة النصية وأن تضح حدا للاتجار في اجتهاداتها.
يبقى على المحامي أن يتسلح بحاسوبه وأن يتعلم كيف يضع أصابعه على لوحة مفاتيحه.
وعلينا أن نعتبر مسئولية التكوين والتطوير في هذا الباب مشتركة بيننا جميعا محامين وقضاة ومسئولين حكوميين والقطاع خاص. لماذا لا تسلم لنا نسخ الأحكام على الوورد ولماذا لا ندرج مقالاتنا ومذكراتنا في حواسيب القضاة مباشرة تسهيلا لمهامنا عند تحرير مذكرات الطعن ولمهام القاضي عند تحرير حكمه ولمهام كتابة الضبط عند طبع الأحكام.
سمعنا بكل تفاؤل بأن وزارة العدل والحريات بصدد إعداد دراسة لمشروع ينتهي معه التعامل الورقي في المحاكم في أفق سنة 2020. فهل يستعد المحامون للاندماج في هذا المشروع؟ وهل يصدر عن مؤتمر جمعية هيئاتنا مشروع نظام تكويني للمحامين لتأهيلهم في هذا الباب؟؟؟؟.
شخصيا لا أتوقع ذلك ولن تتجاوز التوصيات تسجيل مطلب إحداث معهد للتكوين المنتظر منذ عشرات السنين.
7 حول نظام المساعدة القضائية:
نظمت وقفات احتجاجية ضد مرسوم تحديد أتعاب المساعدة القضائية يوم الخميس 30 ماي 2013 من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا ببهو مختلف محاكم الاستئناف وبعض المحاكم الابتدائية بالمغرب بدعوة من مجالس هيئات المحامين تنفيذا لتوصية من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ضد مرسوم تحديد أتعاب المساعدة القضائية.
ويبدو أن غضب المحامين يرجع إلى أمرين الأول كون المرسوم ينزع عن مؤسساتهم سلطة تحديد وأداء الأتعاب المستحقة للمحامي في إطار المساعدة القضائية. لأن ما جرى به العمل هو تولي النقيب تحديد الأتعاب للمحامي في قضايا المساعدة القضائية التي ينتج عنها نفع مادي للمتقاضي. والأمر الثاني يرجع إلى التخوف من اعتماد معايير هذا المرسوم من طرف قضاة غرف المشورة المكلفة بالبت في الطعون المتعلقة بتحديد أتعاب المحامين خارج إطار المساعدة القضائية ولم يصدر أي بيان عن وزارة العدل يطمئن المحامين على احترام سلطة النقيب في تقدير الأتعاب. ولم يوضح وزير العدل أن تحديد أتعاب عن مهام المساعدة القضائية يدخل في إطار التزامات الدولة بالمساهمة في تعويض المحامين في إطار المساعدة القضائية ولا يمثل الأتعاب المستحقة لهم على الأقل في الظروف الراهنة وأن ميزانية الدولة لا تتحمل أكثر من هذا.
في فرنسا يعرف الجميع معايير تحديد الأتعاب، مثلا استقبال الزبناء مقابل 100 يورو عن كل ساعة، وتتراوح أتعاب الإجراءات والمرافعات ما بين 500 يورو و 1500 يورو بالإضافة إلى مبلغ إضافي يحتسب على أساس نسبة 10% من المبلغ المتحصل عليه عند التنفيذ، وهذه هي المعايير التي يعتمدها مرسوم أداءات أتعاب المساعدة القضائية التي تؤديه الدولة عن المتقاضي إما بصفة كاملة 100% وإما بصفة جزئية حسب الوضعية المادية لطالب المساعدة القضائية، وينص المرسوم الفرنسي على مراجعة مرة كل سنة.
ولذلك فإن وزارة العدل مدعوة لتوضح هذه الأمور مساهمة في رفع ما لدى المحامين من تخوفات.
غير أن ما يدعو إلى الاستغراب، لا هنا ولا في فرنسا، هو عدم الحديث عن حرية المستفيد من المساعدة القضائية في اختيار المحامي الذي يريد.
وإذا كان بعض النقباء يراعون مبدأ حرية الزبون في اختيار المحامي الذي يطمئن إليه حيث يستدعونه للتشاور قبل إصدار مقرر بتعيين محام، فإن جلهم يصدر مقررات بالتعيين دون مراعاة مبدأ الحرية المقدس ويفرضون على المتقاضي محاميا دون إرادته، وكأن استفادة شخص من قرار المساعدة القضائية يقابله حرمانه من حرية اختيار المحامي.
فهل يجيب المؤتمر 28 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب عن هذه المواضيع وهل تسفر أشغاله عن توصيات تعالج هذه المواضيع أم أن لجنة الشؤون المهنية ستعرف صخبا ونقاشا حادا لينفرد مكتب الجمعية كعادته بصياغة توصيات قد لا تعكس خلاصات النقاش.
8 خاتمة وخلاصات.
اسمحول لي أن أعبر عن قلقي من انعدام أي تصور لدى جمعية هيئاتنا للنهوض بمهنتنا حتى نواكب المستجدات على جميع الواجهات لأن المنهجية المتبعة عتيقة ومتجاوزة ولأن الأوضاع الفاسدة لا يمكن إصلاحها بنفس العقليات التي أنتجتها حسب القولة المنسوبة لآينشتاين.
ونستحضر بالمناسبة ما جرى في مؤتمر مراكش سنة 1981 الذي ترأسه إذاك الأستاذ النقيب الودغيري، حيث بمجرد تلاوة التوصيات في الجلسة العامة الختامية، احتج بعض المشاركين، لأن التوصيات لم تعكس خلاصات النقاشات التي راجت في لجان المؤتمر، فأجابهم الرئيس بهدوء بأن ((هذا مؤتمر للهيئات وليس مؤتمرا للمحامين وأن الهيئات ممثلة في مكتب الجمعية وهي المسئولة عن صياغة توصيات المؤتمر، وأن من لديه الرغبة في إسماع صوته فهو حر في أن يؤسس إطارا آخر)) ثم انقطع التيار الكهربائي عن مكبرات الصوت.
ونستحضر أيضا المظاهرة التي نطمها المحامون ببهو قصر بلدية مكناس أثناء إلقاء وزير العدل المرحوم بوزوبع كلمته عند افتتاح المؤتمر 25 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الملتئم أيام 19، 20، 21 ماي 2005 احتجاجا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة لأنه يتضمن فصولا تتعلق بإحداث حساب للودائع والأداءات.
كما نستحضر ما عرفته لجنة الشئون المهنية، في المؤتمر 26 لجمعية هيئات المحامين المنعقد بطنجة، من صخب شديد يدعو إلى رفض قانون المهنة الجديد المصادق عليه بالإجماع في الغرفة الأولى للبرلمان والذي لازال معروض إذاك على مجلس المستشارين، ومع ذلك طلعت توصية من مكتب الجمعية توصي بالتصديق على القانون على أن تأتي بعده تعديلات.
لكن جمعية هيئاتنا لم تستطع الإتيان لحد الآن بأي تعديل في أي موضوع من الموضوعات التي تعوق ممارسة المهنة ومنها القضاء على ظاهرة رفض بعض الإدارات العمومية التعامل مع المحامين والتي تشترط حضور موكليكم أو الإدلاء بوكالة خاصة عنهم كما تشترط على المحامين التصديق على إمضاءات الإشهادات الصادرة عنهم.
يبدو أننا (نحن المحامون) نمسك دائما الثور من الجهة التي يستطيع معها أن يجرنا إلى حيث يريد.
ففي صراعنا مع الوزارة الوصية (نسميها هكذا) ومع الحكومة بشكل عام، ومع المسئولين القضائيين، حول مطالبنا المهنية (أوضاع اجتماعية مزرية، وكرامة مداسة…)، لم نبتكر بعد الوسائل التي تمكننا من عرض مطالبنا بشكل واضح يجلب تعاطف باقي مكونات المجتمع التي نريدها أن تنضم إلينا في وقفاتنا الاحتجاجية. فمتى نراجع مناهج تدبيرنا لشأننا المهني؟؟؟.
يبدو أن التوصيات التي سيصيغها مكتب الجمعية ويتلوها في الجلسة العامة الختامية للمؤتمر (وقد لا يتلوها على المشاركين في المؤتمر لأنه غير ملزم تجاههم بأي شيء) لن تخرج عن السياق العام في التعبير عن عدم الرضى عن أوضاع مهنتنا ولن تستجيب لأي مطلب من المطالب المتعلقة لا بالتدبير المالي للهيئات، ولا بالمجلس الوطني للهيئات، ولا بدمقرطة مؤسساتنا بوضع مسطرة لمساءلة وإقالة من يتولى تدبير شأننا المهني من نقباء وأعضاء مجالس الهيئات، ولا باقتراح نظام مالي للهيئات، ولا فيما يتعلق بالتكوين والتكوين المستمر، كما لن تستجيب لمطلب مراجعة النظام الأساسي والداخلي للتعاضدية.
كان من المفروض أن تكون مشاريع المقررات المعروضة على المؤتمر للمصادقة جاهزة ومعممة على جميع المحامين وعلى الرأي العام منذ ستة أشهر على الأقل لكن الأسلوب التقليدي لتنظيم مؤتمرات جمعية هيئاتنا ولطريقة اشتغال أجهزتها لا زال يعرف جمودا جعل هذه الجمعية متجاوزة ولم يعد لها أي دور.
وليسمح لي الجميع في التعبير عن تشاؤمي المسبق من نتائج المؤتمر.
مع تحياتي للمؤتمر (العرس) ولكل المشاركين فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.