قررت التعاضدية العامة لهئات المحامين بالمغرب التشطيب على عضوية منخرطيها المحامين المنتمين لهيئة المحامين بمراكش.وكانت التعاضدية قد بعثت برسالة إلى منخرطيها المحامين المنتمين لهيئة مراكش مؤرخة في 27/10/2010 جاء فيها بأن المجلس الإداري للتعاضدية تبين له ب (أنكم لم تؤدوا واجبات اشتراككم عن نصف سنة 2009 وعن كامل سنة 2010 بالنسبة للتغطية الصحية، كما أنكم لم تؤدوا أي واجب اشتراك في الصندوق المستقل للتعويض عند الوفاة عن سنتى 2009 و 2010 رغم جميع المحاولات التي قام بها المجلس من خلال إيفاد لجنة من بين أعضائه قامت بزيارتين لمجلس هيئة المحامين بمراكش لكن دون جدوى... وبناء عليه فإننا نبلغكم بتوقيف استفادتكم من خدمات التعاضدية وندعوكم إلى تسوية وضعيتكم تجاه التعاضدية). وتوصل المحامون بهيئة مراكش برسالة من التعاضدية مؤرخة في 26/03/2011 جاء فيها أنه: (عملا بمقتضيات المادة 43 من النظم الأساسية للتعاضدية والمادة 6 من ضابطها الداخلي، وبناء على مداولات المجلس الإداري للتعاضدية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مارس 2011، يؤسفنا إخباركم بأنه تقرر التشطيب على عضويتكم من التعاضدية ابتداء من نفس التاريخ). وكان المحامون المنتمون لهيئة مراكش وعائلاتهم محرومين من التغطية الصحية منذ سنتين الشيء الذي دفعم إلى رفع عرائض خلال شهر ابريل 2011 للمطالبة بالافتحاص المالي لهيئتهم لمعرفة مكامن الخلل في التدبير المالي وهو الخلل الذي كان من نتائجه حرمانهم من الاستشفاء ومن التأمين عن المسؤولية المهنية، ويبدو أن مجلس الهيئة لا زال لم يتخذ أي قرار في الموضوع كما أن النيابة العامة ولا وزارة العدل ولا وزارة المالية ولا وزارة التشغيل باعتبارها راعية أنظمة التعاضد ولا المجلس الجهوي للحسابات لم يحرك أي منهم ساكنا. وكانت عريضة المطالبة بالافتحاص المالي تتضمن ما يلي: (أن مجموع المداخيل عن سنتي 2009 و 2010 بلغت 7.557.981,06 درهما وأن كتلة الأجور لا تتعدى 11% من هذا المبلغ. فإننا نريد أن نعرف كيف تصرف المجلس في هذه الميزانية دون إعطاء الأولوية لواجبات الاستشفاء والتأمين عن المسئولية). وزارة المالية لا تقوم بدورها في مراقبة أوجه صرف واجبات حقوق المرافعة التي تحول لمجالس الهيئات ولم يتم الكشف عن المبالغ التي تم تحويلها من الحساب البريدي إلى حسابات التسيير منذ إحداث هذا الرسم وترتيب المسئوليات. (النص الذي ينظم حاليا هذا الرسم هو قانون المالية لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية بالعربية عدد 3730 مكرر الفصل 66 وينص على أنه (يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين “يقصد هيئات المحامين”... وتخصص الهيئات هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها. ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة “نقابات” المحامين...). وقد سبق لي أن أشرت في مناسبات أخرى أن القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يتضمن أي ضابط تضبط بموجبه مالية الهيئات بالرغم من أنها تكتسي صبغة المال العام. ولذلك فإن الحاجة ملحة في مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة تلبية للمطالب التي رفعها المحامون خلال المظاهرة التي نظموها ببهو بلدية مكناس عند الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بتاريخ 19 ماي 2005. هنالك جوانب أخرى تتطلب المعالجة القانونية منها ضرورة تحديد صلاحيات الجمعية العمومية تفعيلا لمبدأ المراقبة والمساءلة، وإحداث مجلس وطني للهيئات Conseil National des Barreaux من مهامه تمثيل المحامين وهيئاتهم لدى المؤسسات العمومية وتوحيد قواعد ممارسة المهنة والتكوين المهني والمستمر للمحامين، وضبط تسجيل المحامين الأجانب. وسيكون المؤتمر الذي سينعقد بأكادير أيام 26، 27، 28 ماي 2011 مناسبة لتعميق النقاش حول إصلاح المهنة وضبط أليات اشتغال أجهزتها بطرق ديمقراطية وشفافة. احمد ابادرين