مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي    مهندسة مغربية تفضح مسؤولاً بارزاً في مايكروسوفت خلال احتفال رسمي: تدعمون إبادة غزة    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    رسميا .. باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي    دورو يطفئ حلم الليغا في اللحظات الأخيرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    فيديو على مواقع التواصل يطيح بلصّين في سلا    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    ترامب لا يمنح الهدايا.. لماذا لا يمكن للمغرب أن يعوّل على حرب تجارية غير متكافئة؟    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    "لارام" والموريتانية للطيران تبرمان شراكة استراتيجية لتحسين تجربة السفر    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    مغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية (فيديو)    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    عاملة نظافة ضحية "استغلال بشع" بأجر 250 درهم شهريا    الرباط تحتضن إقصائيات العصبة الإفريقية لكرة السلة "البال"    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    المغرب فرنسا.. 3    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متابعات : لا يمكن إجبار رئيس مجلس النواب على التخلي عن منصبه

صدرت في الآونة الاخيرة، بعض الآراء تطالب رئيس مجلس النواب بالاستقالة من منصبه ، مبررة ذلك بكونه ينتمي الى الفريق الاستقلالي الذي قرر الخروج من الحكومة ، و يتبع ذلك الخروج من الاغلبية في مجلس النواب و الالتحاق بالمعارضة ، متمسكين بكونه يمثل الاغلبية في مجلس النواب، أي يمثل القاعدة الداعمة للحكومة التي غادرها الحزب الذي ينتمي اليه .
و السؤال الذي يطرحه الوضع الحالي هو: هل يمكن إجبار رئيس مجلس النواب على مغادرة منصبه أم أن الدستور يحميه من كل إقالة قسرية و يعطيه الصلاحية للبقاء في منصبه ما لم يقرر هو خلاف ذلك بالتخلي عنه ليصبح المنصب شاغرا؟
من المفيد التذكير بالقواعد التي تنظم كيفية انتخاب رئيس مجلس النواب ، سواء في نص الدستور او في نص النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يعتبر مكملا للدستور في الجانب المتعلق بسير مجلس النواب.
ففيما يخص الدستور ، فلقد حدد القواعد التي لا يجب مخالفتها بخصوص كيفيات انتخاب رئيس مجلس النواب ، و ذلك في الفصل 62 و الذي تنص الفقرة الثالثة منه على ما يلي:
« ينتخب رئيس مجلس النواب و أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و مكاتبها في « مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة ابريل لما تبقى من الفترة » المذكورة .
فالدستور في هذه الفقرة وضع قاعدتين رئيسيتين:
الاولى : وهي إلزامية انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب في بداية الولاية التشريعية.
الثانية : و هي ان الدستور حدد مدة انتداب الرئيس المنتخب من بداية الولاية التشريعية الى دورة ابريل من السنة الثالثة .
فهاتان القاعدتان ترسمان الاطار الدستوري للوضع القانوني لرئيس مجلس النواب و على الخصوص الفترة التي يجب ان يقضيها في رئاسة المجلس، و هو ما يعني انه لا يمكن ، دستوريا ، أن يلزم على مغادرة منصبه قبل انتهاء الفترة التي حددها له الدستور.
غيرأن السؤال يمكن أن يتجدد طرحه على اساس أن انتخاب رئيس مجلس النواب كان باعتباره يمثل الاغلبية في ذلك المجلس ، أي يمثل القاعدة الاساسية التي تعتمد عليها الحكومة في ممارستها لمهامها ، وبما أن رئيس المجلس لم يبق منتميا الى الاغلبية، فإنه لم يبق له الحق في البقاء رئيسا لذلك المجلس .
إن الجواب عن هذا السؤال لا نجده في التفسير السياسي للوضع الحالي أو في المقاربة البسيطة المبنية على ان رئيس مجلس النواب عندما لا يبقى من مكونات الاغلبية فعليه أن يغادر هذا المنصب ، و إنما نجده في الكيفية التي ينتخب بها عضو من أعضاء مجلس النواب ليصبح رئيسا لذلك المجلس، و هي الكيفية التي نظمها الدستور من جهة و نظمها النظام الداخلي لمجلس النواب من جهة اخرى .
فبالرجوع الى الدستور نجد أن المشرع الدستوري لم يتعامل مع رئيس مجلس النواب كشخص يمثل فريقا معينا أو حزبا معينا، و إنما اعتبره ممثلا لكل أعضاء المجلس ، كيفما كانت انتماءاتهم للأغلبية أم للمعارضة.
و السند الدستوري في ذلك هو ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 62 من الدستور التي ورد فيها ما يلي:
« ينتخب أعضاء المكتب على اساس التمثيل النسبي لكل فريق».
فالملاحظ أن المشرع الدستوري تدخل في انتخاب أعضاء مكتب المجلس و اشترط أن يكون أعضاؤه يمثلون جميع الفرق بنسبة عدد كل فريق ، بينما عندما كان المشرع الدستوري يتكلم عن رئيس مجلس النواب في الفقرة الثالثة لم يشترط تطبيق هذه القاعدة ، اي قاعدة انتخاب الرئيس بناء على التمثيل النسبي للفرق ، مما يعني انه يعتبر أن رئيس مجلس النواب هو مؤسسة تمثل كل اعضاء المجلس و ليس فريقا أو فرقا بعينها.
وعندما نعود الى النظام الداخلي نجده خصص لهذه القضية المادة 19 منه و التي ورد فيها ما يلي:
«ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري كتابة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الاولى.» .....
فالنظام الداخلي لم يؤكد فقط المبدأ الذي قرره الفصل 62 من الدستور، بل إنه اضاف له قاعدة أخرى لتأكيد الطابع غير الثمتيلي لانتخاب رئيس المجلس، عندما اشترط ان يكون الانتخاب بواسطة الاقتراع السري.
وعندما يختار أي قانون طريقة الاقتراع السري كآلية للانتخاب،فإن ذلك يعني إن ارادة المشرع تتجه الى جعل الشخص المنتخب لا يمثل جهة أو فرقا بعينها، وإنما يمثل جميع أعضاء المجلس، لأننا لانعرف من صوت عليه و من لم يصوت عليه .
فعندما نص النظام الداخلي على طريقة الاقتراع السري كان يرمي منها إضفاء طابع عمومية التمثيل التي تخص رئيس مجلس النواب المخالفة لقاعدة نسبية التمثيل التي تخص أعضاء مكتب المجلس.
وهذا الطابع العمومي للتمثيل يعترض أي ادعاء بكون رئيس مجلس النواب صوت عليه فريق أو عدة فرق. فرئيس المجلس يمثل جميع أعضاء مجلس النواب و ليس مجموعة معينة من الفرق البرلمانية.
فالمادة 19 من النظام الداخلي اعتبرها المجلس الدستوري مطابقة للدستور بواسطة قراره الصادر بتاريخ 04-12-2012، مما يدعم القول بأن طريقة الاقتراع المنصوص عليها في المادة 19 ، و الغاية منها، هما مطابقتان لإرادة المشرع الدستوري، أي ملزمتان كإلزامية أي قاعدة دستورية.
لكن من المفيد الاشارة الى أن ذلك، وبمناسبة مراقبته لمطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب، الدستور تضمن عند تناوله للمادة 20 من النظام الداخلي ، الفقرة التالية: «وحيث ليس في مقتضيات هذه المادة ما يخالف الدستور، و مع مراعاة أنه في حالة «شغور مقعد رئيس المجلس فيما بين الدورات يتعين عقد دورة استثنائية دوت إبطاء » لانتخاب رئيس جديد ...
إن هذه الاضافة في ذلك القرار و المتمثلة في امكانية عقد دورة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية مدة انتخابه الدستورية المنصوص عليها في الفصل 62 ، هي إضافة غير منصوص عليها في ذلك الفصل مما لا يمكن تصور تطبيقها دون ان يتم خرق القواعد الدستورية،
فتلك الاضافة هي زائدة، خصوصا وأن النظام الداخلي الذي أحيل على المجلس الدستوري لم يعرضها عليه حتى يمكن لهذا الأخير البحث فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.