ألباريس: المغرب "شريك إستراتيجي"    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعقد دورته العادية لشهر مارس 2025    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    إسرائيل تطالب بنزع السلاح في غزة    فعاليات مدنية بالقدس تشيد بمبادرات جلالة الملك للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    ترامب يوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا    مصادر: اغتيال مسؤول كبير بحزب الله    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    أسباب تضارب أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض..    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    توقيف 6 أشخاص يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب فدية مالية بفاس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    الصين تفرض رسوما على سلع أمريكا    تأجيل قضية ناشط في طنجة توبع بسبب تدوينات حول حرب غزة إلى 10 مارس    قمة عربية في القاهرة لمناقشة خطة بديلة لمشروع ترامب في غزة    مصرع طفل جراء انهيار التربة في دوار بإقليم سيدي بنور    تصفيات مونديال 2026: تحكيم صومالي لمباراة المنتخبين المغربي والنيجري    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    ضرورة تجديد التراث العربي    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم البرلمان
نشر في المساء يوم 31 - 05 - 2012


المطلب الثاني: على مستوى القوانين التنظيمية
الفقرة الأولى: مقتضيات قانونية:
ينص الباب الرابع من الدستور، والمتعلق بالسلطة التشريعية في مجال تنظيم البرلمان، على مجموعة من القوانين التنظيمية:
- قانون تنظيمي متعلق بمجلس النواب؛
- قانون تنظيمي متعلق بمجلس المستشارين؛
- قانون تنظيمي متعلق بلجان برلمانية لتقصي الحقائق.
إننا من خلال تصفحنا للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، نلاحظ أنه احترم التراتبية الواردة في الدستور، خاصة في الفصل 62، حيث ركز على المحاور التالية:
عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم ومبادئ تقسيم انتخابهم وشروط القابلية للانتخابات وحالات التنافي ونظام المنازعات الانتخابية، ونفس الأمر ينطبق على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
الفقرة الثانية:
ملاحظات: من خلال ما ذكرناه يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
1 - إن القانونين التنظيميين يضبطان مقتضيات مهمة غالبا ما تثير مجموعة من الإشكالات، فعدد الأعضاء ونظام الانتخابات ومبادئ التقسيم، سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، مضمونة بمنطق القانون، وكذلك شروط القابلية للانتخابات وحالات التنافي؛ كما أكدا أخيرا على المنازعات الانتخابية والمخالفات المرتكبة والعقوبات المقررة لها.
إن كل هذه المقتضيات واحترامها تفرز لنا برلمانا يمارس سلطته التشريعية والرقابية وغيرها.
2 - إن الباب الرابع المتعلق بتنظيم البرلمان في الدستور يشير إلى أن القانون التنظيمي يحدد طريقة تسيير لجان برلمانية لتقصي الحقائق.
السؤال المطروح: هل، فعلا، تعتبر هذه الأجهزة داخلة في إطار التنظيم أم الرقابة؟! وحسب تقديرنا، فإن الجهاز المقصود يتخذ بعدين أساسيين:
أولهما: تنظيمي يتضمن هيكلتها وشروط تشكيلها؛
وثانيهما: سياسي رقابي يدخل في التنافس الديمقراطي بين الأغلبية والمعارضة في متابعة تدبير العمل الحكومي والسياسات العمومية والمؤسسات والمقاولات الاستراتيجية التي تعمل تحت وصاية الدولة.
وللإشارة، فإن القوانين التنظيمية تحال على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها.

المطلب الثالث: على مستوى الأنظمة الداخلية
الفقرة الأولى: مقتضيات عامة:
ينص الفصل 69 من الدستور من الباب الرابع المتعلق بتنظيم البرلمان على أن كلا من المجلسين يضعان نظامهما الداخلي ويقرانه بالتصويت، وتجري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالقوانين التنظيمية، حيث لا يجوز العمل بهما إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتهما لأحكام الدستور.
لقد صدر النظام الداخلي لمجلس النواب متضمنا ثمانا وتسعين (98) مادة. وللإشارة، فقد تم إصدار قرارين للمجلس الدستوري في شأنه:
القرار الأول: 4 فبراير 2012 رقم 12/829؛
القرار الثاني: 16 فبراير 2012 رقم 12/838.
أما النظام الداخلي لمجلس المستشارين فقد تضمن 326 مادة.
وينص الفصل 69 من الدستور على أنه يتعين على النظامين الداخليين مراعاة التناسق والتكامل بينهما، متضمنين خاصة قواعد وتأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والحقوق الخاصة بفرق المعارضة وأعمال اللجان والجلسات العامة والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل (10) من الدستور الذي خول للمعارضة حقوقا من شأنها النهوض بمهامها في العمل البرلماني والحياة السياسية.
فإلى أي حد تجلت هذه المقتضيات الدستورية في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان؟!
الفقرة الثانية: دورات المجلسين والمكتب المؤقت:
يعقد كلا المجلسين دورتين عاديتين في السنة تفتتح الأولى برئاسة الملك يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر والدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
يشكل كلا المجلسين مكتبا مؤقتا يرأسه الأكبر سنا أو من يليه في حالة ما إذا تعذر على الأول المجيء، إلا أن المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تعطي رئيسَ مجلس المستشارين صلاحية ترؤس الجلسة الافتتاحية في حالة تعذر حضور الأول والثاني.
وتنحصر مهمة المكتب المؤقت في المجلسين، والذي يتكون من الرئيس والأربعة أعضاء الأصغر سنا، في تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب كل من الرئيسين وأعضاء المكتبين.
إلا أن النظام الداخلي لمجلس النواب، بناء على المادة (14)، يشترط مبدأ المناصفة في تشكيل المكتب المؤقت، انطلاقا من الفصل (19) من الدستور.
ويلاحظ على مستوى تأليف المكتبين أن هناك خلافا يتجلى في ما يلي:
- يتكون مكتب مجلس النواب من رئيس و(8) نواب، ومحاسبين و(3) أمناء؛
- يتكون مكتب مجلس المستشارين من: رئيس و(5) خلفاء و(3) محاسبين و(3) أمناء.
الفقرة الثالثة: انتخاب الرئيس ومكتب المجلس:
أما على مستوى انتخاب رؤساء المجلسين، فإنه يخضع إلى المساطر التالية:
- ينتخب رئيس مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع السري للأغلبية المطلقة للأعضاء في دورتين وبالأغلبية النسبية في الدورة الثالثة؛
- ينتخب رئيس مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.
ويجري انتخاب باقي أعضاء المكتب بكيفية يراعى فيها التمثيل النسبي للفرق.
كما ينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب في مستهل الفقرة النيابية، ثم في سنتها الثانية على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
الفقرة الرابعة: اختصاصات المجلسين:
نشير، أولا، إلى أن هناك حالة تناف بين العضوية في مكتب المجلس والعضوية في الحكومة أو رئاسة إحدى لجان المجلس. إلا أن نظام مجلس النواب يضيف رئاسة فريق نيابي أو رئاسة لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس.
وبالإضافة إلى الرئيس ونوابه، هناك المحاسبون الذين يسهرون تحت إشراف المكتب على التسيير المالي والإداري للمجلس، أما الأمناء فيقومون بمراقبة تحرير محاضر الجلسات العامة وعمليات التصويت التي تتم خلالها، وكذلك سائر الاقتراعات.
ويضع المكتب جدول الأعمال ويشرف على مناقشات المجلس، ويضع ميزانية المجلس ويسير شؤونه المالية.
ملاحظات:
- يلاحظ أن هناك بعض الاختلافات في الجزئيات، وهذا راجع إلى عدم إصدار نظام داخلي ملائم للدستور بالنسبة إلى مجلس المستشارين. ونتوقع أن يتم تشكيل المجلس طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية الجديدة في أفق نهاية 2012.



نور الدين قربال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.