أكد جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش أن المرحلة الآن هي مرحلة التفعيل الأمثل، روحا ومنطوقا لدستور 2011 موضحا بأن أي دستور، مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية المطاف، وإنما هو أساس متين، لتعاقد سياسي جديد، على المضي قدما، في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة والتنمية، وذلك بإرساء مؤسسات ناجعة وذات مصداقية. على هذا الأساس دعا جلالة الملك كافة الفاعلين المعنيين، إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة، تمكنهم وسائر المواطنين، من رؤية واضحة، لإقامة المؤسسات الدستورية، في الآماد القصيرة والمتوسطة. فعلى المدى القريب، شدد خطاب العرش على أنه ينبغي إعطاء الأسبقية لإقرار القوانين الجديدة المتعلقة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حاثا جلالته على البدء « بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج الانتخابات، وليتأتى، تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة». خطاب العرش إذن أكد على ضرورة وضع جدولة زمنية لإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بمختلف المؤسسات الدستورية، لكن في ظل الاهتداء بروح دستور2011. في هذا السياق يمكن أن نتساءل عن مدى انسجام مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي تسلمته الأحزاب السياسية مؤخرا، مع روح الدستور الجديد، ماهي المضامين التي تضرب في صميم هذا التوجه الجديد، وبالتالي الحاجة ملحة في إطار الشوط الثاني لإقرار هذا القانون العمل على تجاوز ثغراته؟ ويتضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المؤلف من 96 مادة، على تسعة أبواب، تنظم أساسا أحكام عامة، أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب، حالات التنافي، التصريحات بالترشيح، الحملة الانتخابية، تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها، العمليات الانتخابية، إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، المنازعات الانتخابية، وتعويض النواب والانتخابات الجزئية. وتنص مقتضيات المشروع على أن مجلس النواب يتألف من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي: 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائرالانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 أدناه. ومن 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة. كما ينص المشروع في تحديده لنمط الاقتراع المعتمد على أنه يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. وتشير المادة 75 منه على أن التصويت سيكون باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف . وأشارت المادة 5 من مشروع القانون إلى أن أعضاء مجلس المستشارين لا يؤهلون للترشح لعضوية مجلس النواب. ينص الفصل62 من دستور 2011 على أنه ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. وأقر ذات الفصل على أنه يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. وفي إطار التحديد الدستوري لبعض معالم الغرفة الأولى من البرلمان، نقرأ في الوثيقة الدستورية على أنه: ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. ومن الوظائف الأساسية لمجلس النواب في إطار عمله التشريعي والرقابي، هي أن الحكومة في النظام السياسي المغربي لاتعتبر منصبة إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة. يرى جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لم يتمكن من تنزيل روح وجوهرالمقتضيات العامة للدستور الجديد. وكدليل على ذلك يؤكد المعتصم على أن المشروع في خطوطه العريضة يكرس هيمنة وزارة الداخلية ووصايتها على ملف الانتخابات، وشدد المعتصم على ضرورة تعديل عدد من مواد المشروع في اتجاه تكريس دمقرطة الانتخابات، وبهدف أن تنسجم كل القوانين التي تؤطر الحياة السياسية ببلادنا مع جوهر دستور 2011. من هنا يرى المعتصم ضرورة جعل الإشراف على الانتخابات تحت مسؤولية هيئة مستقلة، وبإشراف مباشر من طرف القضاء مع إشراك الأحزاب السياسية في عملية الاشراف والاقتراح. مسجلا على أن الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب غير مبر، إضافة إلى الطريقة التي أعيد بها التقطيع الانتخابي، والذي حافظ على مكانة ومركزية وزارة الداخلية كما كانت في السابق في تدبير هذه الملفات، داعيا إلى اعتماد 100 ألف صوت لكل مقعد عوض التقطيع الجغرافي المعتمد حاليا والذي حافظ عليه المشروع الجديد.أما فيما يتعلق بالعتبة التي وصلت مع المشروع الجديد ل 6 بالمائة فقد سجل تطور وصفه «بالبسيط» مطالبا بالرفع من نسبة العتبة إلى 8 بالمائة. إن الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب مثلا من شأنه أن يفرغ معنى الإصلاحات التي جاء بها الدستور من محتواها، ذ لك أن زيادة 70 مقعد عبر اللائحة الوطنية من شأنه الحد من إمكانات الكتل البرلمانية لتشكيل لجان تقصي الحقائق، أو مساءلة الحكومة. كثيرة هي إذن التي يطرحها مدى انسجام مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مع جوهر دستور 2011 حيث التأكيد الملكي في خطاب العرش على أن أي تأويل مناف لجوهر هذا الدستور يعد خرقا مرفوضا، لذلك فلكي يتحقق الانسجام مع روح الدستور، حسب عدد من القراءات، يجب إعادة النظر في فلسفة تأسيس القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب من حيث عناوينه الكبرى: عدد المقاعد، التقطيع الانتخابي، العتبة، والإشراف على المسلسل الانتخابي.